قرار بالقانون رقم (2) لسنة 1990م
رئيس مجلس الرئاسة..بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية.وبعد موافقة مجلس الرئاسة.قررالمــادة(1): يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقه في افق التحرر باسطا جناحيه على العلم الوطني مرتكزا على قاعدة كتب عليها الجمهورية اليمنية- كما نقش به رسم يمثل سد مأرب وشجرة البن باعتبارهما من ابرز خصائص اليمن وذلك وفقا للنموذج المرافق ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية.المــادة(2): يجب في جميع الأحوال ان يكون الشعار مطابقا للنموذج المرافق لهذا القانون- ولا يجوز ان يطمس المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التي يتكون منها كما لا يجوز ان تضاف إليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف.المــادة(3): يتالف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك وفقا للنموذج المرافق.المــادة(4): ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة مع ذكر اسم الجمهورية اليمنية على جانبي الإطار الدائري أعلى اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين جانبي الإطار الدائري.المــادة(5): يستعمل الشعار في جميع المحررات والمكاتبات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة كما يستعمل في كل من: • العملة اليمنية. • المطبوعات الحكومية. • على مقر رئيس مجلس الرئاسة. • تليفزيون الجمهورية اليمنية. • وسائل النقل الخاصة برئاسة الجمهورية. • العلامات المميزة للرتب وأغطية الرأس والخاصة بالقوات المسلحة والأمن. • الهدايا التي تقدم باسم رئيس مجلس الرئاسة. • واجهات السفارات اليمنية. ولا يجوز لأي جهة أو شخص ان يستعمل الشعار لأي من الأغراض عدا ما تقدم إلا بإذن من رئيس مجلس الرئاسة.المــادة(6): ما لم ينص أي قانون آخر على السماح باستخدام الشعار لغرض معين لا يجوز استعمال الشعار: 1 - كجزء مكون لأي شعار من شعارات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أو أية جهة أخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة وان يودع نموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية ولا يجوز تعديل الشعار الذي تمت الموافقة عليه إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة.2 - لأي غرض تجاري أو ذي طابع تجاري أو دعائي. 3 - للزينة. 4 - كجزء مكون لأي نقوش أو مصوغات. 5 - في أي عمل مطبوع.المــادة(7): يجب الحجز على أي مال يكون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون.المــادة(8): لا يجوز لأي شخص ان يقوم عن قصد بأي فعل يكون من شانه إظهار شعور الاحتقار ضد الشعار أو الدولة أو يستعمل بطريقة سيئة أي شيء يكون الاحتقار جزءاً منه.المــادة(9): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في القوانين الأخرى يعاقب: 1 . كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 . كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.المــادة(10): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.[c1]صدر برئاسة الجمهوريةبتاريخ 27 شوال 1410هـالموافق 22 مايو 1990مالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسةالأمين العام للمؤتمر الشعبي العام[/c]