صنعاء / سبأصدر أمس القانون رقم 32 لسنة 2006م قضى بتعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات .. فيما يلي نصه: باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 1995م بتعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م . وبعد موافقة مجلس النواب.أصدرنا القانون الاتى نصه مادة 1 تعدل المادة 40 من القرار الجمهورى بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على النحو التالي مادة 40 دية القتل العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال .. والارش نسبة من الدية طبقا لما هو منصوص عليه فى القانون . ودية القتل الخطأ مليون وستمائة الف ريال .. والارش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وأذا ثبت ان الخطأ مشترك بين الجانى والمجنى عليه تحمل الجانى من الدية بمقدار خطئه وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون. مادة 2 يلغى القرار الجمهورى بالقانون رقم 16 لسنة 1995م. مادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 26 ذو القعدة 1427ه الموافق17ديسمبر 2006م على عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
صدور قانون بتعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات
أخبار متعلقة