صنعاء/ سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ أكرم عبدالله عطية ، نائب رئيس المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية حول نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في جدول أعماله. من جهة أخرى واصل المجلس مناقشته لمشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجاربها، حيث عرّف مشروع تعديل القانون والملاحظات المطروحة عليه سلطة منح التراخيص بوزير الداخلية أو من يفوضه صلاحيات منح التراخيص بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون ، موضحا ان الترخيص يعني تلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. وبشأن تعريف السلاح ، اوضح مشروع القانون انه كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد وكل سلاح آخر فهو خاص بالمؤسسات العسكرية والأمنية للدولة ، أما المفرقعات فتعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتصل بها أو يدخل في صنعها. وخلال هذه جلسة للبرلمان تقدم عدد من الأعضاء بالملاحظات والمقترحات لتعديل مشروع القانون والتي تناولت المواد المتعلقة بتنظيم حيازة الأسلحة النارية وحملها ونقلها والاتجاربها. وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع القانون في جلسة أخرى. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته التي حضرها العميد سعيد الخامري، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ، باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.