دفاعاً عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. دفاعاً عن الدولة الوطنية الحديثة ليمن 22 مايو
(الحلقة العاشرة)أصدر الأستاذ الدكتور حسن مجلي كتاباً بعنوان : ( ملاحظات على مشروع قانون العقوبات ) المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب - التي تخضع لهيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان - بدلاً عن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة تنفيذاً لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي .ونظراً لأهمية ما جاء في الكتاب تنشر صحيفة ( 14أكتوبر ) محتوياته على حلقات. [c1]المــادة (259)الـــــــــــــرِّدَّة[/c]النــص الحالــي((كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً، ويعتبر ردة الجهر بقول أو فعل يتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد وإصرار، فإذا لم يثبت العمد والإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا حد، وتكون العقوبة الحبس تعزيراً مدة لا تزيد على ثلاث سنوات)).[c1]المقـــترح[/c]نقترح بقاء النص بصياغته الحالية في القانون النافذ.عدلت لجنة التقنين بمجلس النواب المادة (259) من قانون العقوبات النافذ بشأن (الردة) حيث حذفت المهلة الممنوحة للمتهم بالارتداد للتوبة وهي ثلاثين يوماً، كما قررت عقاب التائب بالحبس رغم التوبة.وفيما يلي أهم أوجه الاعتراض على التعديلات الواردة في مشروع اللجنة العقابي:الوجه الأول : إن حذف اللجنة في المادة الواردة بمشروع التعديلات عبارة ((بعد إمهاله ثلاثين يوماً)) من المادة (259) من قانون العقوبات النافذ بزعم مفاده أنه لا سند للمهلة القانونية المذكورة، مردود عليه بأن القواعد الفقهية والشرعية التي تقرر حق الاجتهاد بما يتوافق مع الزمان والمكان ويتلاءم مع المصلحة المقصودة، تجيز للمشرع اليمني تقدير المدة التي يراها مناسبة لاستتابة المرتد.ومن ضمن القواعد الشرعية التي تؤكد ذلك، القاعدة التي تقضي بأنه: ((إذا اختلفت الأمة على قولين جاز إحداث قول ثالث)).فهذه القاعدة أكدت، صراحة، حق المشرع اليمني في الاجتهاد بالنسبة لمدة الاستتابة، التي هي محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أوجب، ومنهم من منع، ومنهم من استحب، فقرر المشرع اليمني في قانون العقوبات النافذ، وجوب الاستتابة والإمهال مدة ثلاثين يوماً، بدلاً من ثلاثة أيام وهو اجتهاد ضروري ومحمود.الوجه الثاني : الثابت في مدونات الفقه الشرعي اليمني، أن الذي قدَّر مدة الاستتابة هو الإمام (علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه)، والبعض يروي أنها مقررة على لسان (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه، حيث قال: (هلا أدخلتموه بيتاً وأغلقتموا عليه باباً وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً واستتبتموه ثلاثاً)؟وبالتالي يتبين أن مدة الاستتابة مسألة اجتهادية لها ظروفها ومبرراتها، فيتعين، تبعاً لذلك، إقرار حق المشرع اليمني في الاجتهاد أيضاً وفقاً للظروف المعاصرة وطبقاً لما يراه من المبررات العملية والسياسية الشرعية الصحيحة.الوجه الثالث : إن تقدير مدة الاستتابة بـ (ثلاثة أيام) في زمن الإمامين (علي) و(عمر) رضي الله عنهما، كان أساسه أن الدين الإسلامي، في دار الإسلام، كانت له القوة والمنعة والتأثير في كافة نواحي الحياة، سيما الفكرية والعقائدية، حيث لم تكن هناك عوامل قوية تؤثر، سلباً، على عقيدة المسلم، وبالتالي، فإن المرتد، في ذلك الوقت والظرف، لن يرتد عن الإسلام إلا عصبية أو تمرداً، ولن يحتاج، تبعاً لذلك، إلى أكثر من ثلاثة أيام ليعود إلى جادة الصواب، أما في العصر الراهن وما يتسم به من انفتاح فكري وعولمة وتعددية عقائدية من ناحية، وضعف في المسلمين وانقسام مذهبي وتعصب تكفيري وتطرف وجمود، وما إلى ذلك من عوامل من ناحية أخرى، يؤثر جميعها، سلباً، على فكر المرتد وعقيدته في العصر الراهن، بحيث يأتي جرمه، في الغالب الأعم، عن سابق اقتناع وتفكير وتصميم فيلزم، تبعاً لذلك، مراعاة هذا الظرف وإمهال المتهم بالارتداد مدة تكفل له مجابهة هذه العوامل والعودة إلى جادة الصواب، ما يؤكد صحة ما ذهب إليه المشرع اليمني في نص القانون النافذ بشأن مدة الاستتابة المقدرة بـ (ثلاثين يوماً) للمتهم بالارتداد، إذ جاء هذا الاجتهاد ثمرة لظروف الواقع ومقتضيات العصر وموافقاً لصحيح الشرع والقانون.الوجه الرابع : إن النص الوارد في مشروع القانون لم يحدد مدة معينة للاستتابة، بل جعلها ثلاثاً، بحيث يمكن أن تكون في ثلاثة أقوال متتالية فقط وفي مجلس واحد، فإن لم يتب المتهم بالارتداد عوقب بالإعدام، كما أن النص المنقود الوارد في المشروع لم يبين وقت الاستتابة، هل هي قبل رفع الدعوى الجزائية أم أثناءها أم بعد صدور الحكم البات وقبل تنفيذه؟!الوجه الخامس : إن المادة في صيغتها المعدلة بواسطة اللجنة، قررت شرط الإصرار لإيقاع العقوبة على المرتد، وذلك يقتضي إمهال المرتد مدة كافية يُعْلم فيها إصرارُه، أما الاستتابة ثلاثاً فقط في مجلس واحد ووقت واحد، فإنها تتعارض ومدلول الإصرار المنصوص عليه في المادة المعدلة ذاتها، كشرط لقيام الجريمة.الوجه السادس : إن نص قانون العقوبات النافذ اشترط أن تصدر عن المتهم مجموعة أقوال أو أفعال تؤكد ارتداده وتكون قرينة على إصراره الجنائي، بينما اكتفت اللجنة في مشروعها بقول أو فعل واحد للحكم على الشخص بأنه مرتد، وفي هذا تشدد عما هو عليه القانون النافذ.الوجه السابع : إن العمل بظاهر النص، يترتب عليه أن التوبة المسقطة للحد لا تقبل إلا قبل الفصل في الاتهام، لأن ثبوت العمد والإصرار من عدمه، لا يتحقق إلا بصدور الحكم البات، بينما النص يشترط، لسقوط الحد، عدم ثبوت العمد والإصرار، إضافة إلى توبة الجاني، ومن ثم، فإن التوبة الواقعة بعد صدور الحكم وقبل تنفيذه، تكون غير مقبولة، طبقاً للنص الوارد في المشروع، وهو أمر ينطوي على عَنَتِ غير مقبول.الوجه الثامن : عاقبت المادة المعدّلة المرتد، بعد التوبة، بالتعزير مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وهذه العقوبة لا أصل لها ولا أساس من حيث ما يلي:1 - أن الإسلام، حين شرع التوبة كمسقط للحدود، كان ذلك من باب الترغيب والاستمالة التي بني عليها الدين الإسلامي فيما يتعلق بالدعوة والموعظة، ويجد هذا الحكم أساسه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الإسلام يَجُبّ ما قبله) وهو ما أقرته المادة (47) من قانون العقوبات، ومن ثم، فإن معاقبة المرتد تعزيراً بعد توبته، تتعارض مع صريح النص النبوي، لأنه بتوقيع عقوبة التعزير على المتهم بالارتداد بعد توبته تكون اللجنة الموقرة قد وضعت قاعدة جديدة هي أن ((الإسلام لا يَجُبّ ما قبله)) بل يعاقب على ما قبله، وذلك يتنافى أيضاً مع الترغيب والاستمالة باعتبار ذلك هو أساس التوبة المسقطة للحد، بينما التعزير منفر من ذلك.2 - إن فرض عقوبة تعزيرية على المتهم بالارتداد، بعد توبته، أمر يتناقض مع الثابت شرعاً وما تم العمل به في صدر الإسلام، إذ أن (طليحة بن خويلد) لم يعاقب، على الرغم من ادعائه النبوة ومحاربته للمسلمين، والسبب في ذلك هو توبته.3 - إن من شأن الإصرار على تعزير المتهم بالارتداد رغم توبته أن يدفعه إلى عدم إعلانها خشية أن تؤخذ كدليل ضده لإيقاع عقوبة الحبس عليه، ما يغلق باب التوبة بدلاً من فتحه على مصراعيه.وبالتالي نقترح بقاء النص بصياغته الحالية في القانون النافذ.[c1]المــادة (260) والمادة المضافة تحريف القرآن الكريم[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرّف عمداً في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف)).النص بعد التعديل((كل من حرف عمداً في المصحف الشريف أعتبر مرتداً وتطبق عليه أحكام المادة السابقة)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرَّف عمداً في كتابة أو تلاوة آيات القرآن الكريم على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف)).يلاحظ على المادة (260) من قانون العقوبات بعد تعديلها بواسطة اللجنة ما يلي:الملاحظة الأولى : اعتبرت المادة (260)، مثل سابقتها المادة (259) وكذا المادة المضافة بعدهما بشأن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى نبي من الأنبياء، جميعها، الجاني مرتداً، وذلك يقتضي أن يكون مسلماً، إذ لا ردة لغير المسلم، وبالتالي فحكم هذه المواد مقصور على المسلم دون الكافر، وكان اللازم بيان عقوبة غير المسلم متى أتى أو ارتكب أياً من هذه الجرائم، حتى لا يبقى نشاطه بعيداً عن المساءلة والردع العقابي لانعدام الركن الشرعي.الملاحظة الثانية : ألغت اللجنة عقوبة الحبس أو الغرامة وقررت عقوبة واحدة هي الإعدام للمتهم في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (260) أو المادة السابقة لها أو اللاحقة (المضافة إليها).وهذا تشدد يتعارض مع مقتضيات السياسة التشريعية المعاصرة ومبادئ السياسة الشرعية الصحيحة.الملاحظة الثالثة : تخلو المادة من تحديد الفعل الإجرامي المعاقب عليه. ولذلك لا بد من إضافة عبارة ((كتابة آيات)) بعد ((عمد في)) فتصير المادة على النحو التالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرَّف عمداً في كتابة أو تلاوة آيات القرآن الكريم على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف)).[c1]مـــادة مضافـــة بعنوان: ((الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نبي من الأنبياء عليهم السلام))[/c]وتنص المادة المضافة بعد المادة (260) على ما يلي:((كل من قال أو أذاع أقوالاً أو نشر أو وزع صوراً أو رسومات بأي وسيلة من وسائل النشر، وكانت تنطوي على إساءة أو مساس بحرمة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من أنبياء الله عليهم السلام فإنه يعتبر مرتداً وتطبق عليه عقوبة الردة، ولا عقوبة على ما يصدر من أقوال بحسن نية حكاية عن الغير في معرض الرد على ما أذيع أو نشر أو وزع مما ذكر في هذه المادة)).الملاحظة الرابعة : ورد في المادة المضافة التي تحمل عنوان: ((الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام)).((ولا عقوبة على ما يصدر من أقوال بحسن نية ... الخ)).والمفروض أن يكون النص كالتالي:((ولا جريمة على ما يصدر من أقوال بحسن نية ... الخ)).والعلة في هذا التعديل الذي نقترحه، هي أن الجريمة تنعدم في هذه الحالة، أي عند توافر حسن النية، ولا يقتصر السقوط على مجرد العقوبة كما ورد في النص الذي اقترحته اللجنة، ذلك أن الجريمة قد تقوم بينما تسقط العقوبة لسبب من الأسباب.[c1]المــادة (261) جريمة الاعتداء على حرية العقيدة[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال:1 - من أتلف أو شوه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية.2 - من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالعنف أو التهديد.)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة:1 - من تعمد تشويه أو تدنيس مسجد أو أي مكان آخر أعد لإقامة شعائر دينية، فإذا ترتب على الفعل إتلاف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل هذا بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها.2 - من تعمد التشويش على إقامة شعائر دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالعنف أو التهديد.)).[c1]الاقـــتراح[/c]نقترح بقاء النص على ما هو عليه في القانون النافذ.يلاحظ على النص القانوني المعدل بواسطة اللجنة والوارد في مشروعها العقابي التي تسعى إلى إحلاله محل قانون العقوبات النافذ ما يلي:أولاً : حُذفت في النص المعدل عبارة ((أعد بترخيص من الدولة)). ومؤدى هذا هو فتح الباب على مصراعيه لإقامة مساجد للمتطرفين ودعاة الإرهاب من مختلف الفرق والمذاهب والطوائف دون إذن من الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه نتائج خطيرة جراء سلب الدولة حق الإذن ببناء المساجد وإقامة التكايا والزوايا وغيرها والإشراف عليها، وبدون ذلك تصير هذه مقرات للجماعات والأحزاب المتشددة والمتطرفة وحاضنة للفكر التكفيري المتخلف ومنطلقاً للإرهاب باسم الدين.ثانياً : حذفت اللجنة في نصها الوارد بالمشروع، عبارة ((ملَّة معترف بها))، وهذا الحذف يترتب عليه أن من يدين اليهودية أو المسيحية جاز التشويش عليه ومنعه من إقامة شعائره ولو داخل بيته، الأمر الذي يفتح الباب أمام كل متطرف ومتعصب للاعتداء على الحقوق الدينية والخاصة لكل شخص غير مسلم مستأمن في اليمن، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور، والتي تقضي بحماية حقوق الذمي والمستأمن طبقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، وكذا القواعد الدولية التي تكفل الحريات الأساسية لكل إنسان وفي مقدمتها حرية إقامة الشعائر الدينية، وهذه القواعد أقرها الدستور اليمني وأوجب العمل بها بموجب نص المادة (6) منه التي تنص على أنه:((تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة)).ونقترح بقاء النص على ما هو عليه في القانون النافذ.[c1]المــادة (262) الاعتداء على حرمة الموتى[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال:1 - من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد.2 - من انتهك أو دنس حرمة القبور أو مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو أقدم على هدم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك.3 - من اختلس جثة أو جزءاً منها أو كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها أو بعده ويجوز لصاحب الشأن أن يسلم الجثة أو جزءا منها لمعهد علمي أو تعليمي لتحقيق أغراض هذا المعهد.)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة:1 - من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد.2 - من انتهك أو دنس حرمة القبور أو مكاناً معداً لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك.3 - من اختلس جثة أو جزءاً منها أو كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها أو بعده.)).[c1]الاقـــتراح[/c]نقترح بقاء النص الحالي كما ورد في القانون النافذ دون تعديل.وجـــها الاعـــتراض :الوجه الأول : يلزم شطب كلمة (عمداً) الواردة بالبندين (1 ، 2) من المادة المذكورة، لأن الفعل (تشويش) ينطوي، بذاته، على كل من العمد والخطأ، وعلى النيابة إثبات العمد إذا ادعته، كما أن للمتهم إثبات الخطأ أو انعدام القصد الجنائي لديه، إن أراد التخلص من المساءلة والعقاب أو تخفيفه.الوجه الثاني : شطبت اللجنة العبارة التالية من البند (3) بالمادة (262) من قانون العقوبات النافذ: ((ويجوز لصاحب الشأن أن يسلم الجثة أو جزءاً منها لمعهد علمي أو تعليمي لتحقيق أغراض هذا المعهد)).والحقيقة أنه ليس هناك ما يمنع شرعاً من أن تسلم جثة الميت إلى كلية الطب أو سواها من الجهات العلمية لإجراء تجارب علمية عليها بقصد تحقيق مصلحة عامة، بدلاً من استيراد الجثث من (الهند) و (باكستان) وغيرهما من بلدان العالم، بما ينطوي عليه ذلك من نزيف مالي ومخاطر انتشار الأمراض الخطيرة القادمة مع الجثث المستوردة إلى الجامعات والمعاهد العلمية في اليمن.لذلك نقترح بقاء النص الحالي كما ورد في القانون النافذ دون تعديل.[c1]المــادة (264)اللــــــــــواط[/c]النــص الحالــي((اللواط هو إتيان الإنسان من دبره، ويعاقب اللائط والملوط ذكراً كان أو أنثى بالجلد مائة جلدة إن كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((اللواط: هو إتيان الإنسان من دبره ويعاقب اللائط والملوط به ذكراً كان أو أنثى بالجلد مائة جلدة إن كانا غير محصنين ويجوز تعزيرهما بالحبس مدة لا تجاوز سنة وإذا كان اللائط أو الملوط به محصناً فيعاقب بالرجم حتى الموت حداً)).[c1]أوجـــه الاعتـــراض :[/c]الوجه الأول : الراجح لدى معظم فقهاء وعلماء الشريعة والقانون، هو عدم اعتبار اللواط زنا، لما ينطوي عليه ذلك من تضييق لمعنى الزنا، ومن ثم، تفادٍ لإيقاع الحد، وهو ما يتفق وروح الشريعة السمحاء.وعلى الرغم من أن المشرع اليمني يوجب الرجوع إلى أيسر المذاهب والأقوال الفقهية، إلا أن اللجنة أخذت بأكثر الآراء والأقوال تشدداً فيما أجرته من تعديلات، ومنها اعتبار (اللواط) في حكم الزنا وإيقاع عقوبة هذا عليه، وهي الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن.يضاف إلى ذلك : أن إشارة نص المادة (263) صراحة، إلى أن الجماع المعتبر زنا هو (الإيلاج في القُبُل)، وهو ما يعني، بمفهوم الدلالة، أن علاقة الزوجية تعتبر مانعاً من اعتبار الوطء في الدُّبر زنا، وهنا نكون بصدد مسألة فقهية مهمة، فعقد النكاح لا يحل للزوج من زوجته غير القبل، أما الدبر فعلى أصله من التحريم، وإذا كان ما يبيحه عقد الزواج هو القُبل، وكان إتيان الزوج زوجته في قُبُلها لا يعد زنا، فالمعنى المستفاد من ذلك هو أن الزنا المعتبر شرعاً، ومن ثم، قانوناً هو إتيان غير الزوجة في قُبُلها، وبناءً على ذلك فإن اللواط لا يمسي في حكم الزنا ولا يأخذ، من ثم، حكمه، وإنما يكون جريمة معاقباً عليها بالتعزير.وقد أخذ المشرع اليمني في القانون النافذ والنص المعدل بواسطة اللجنة، بالرأي القائل باعتبار اللواط في حكم الزنا، فأفرد لجريمة (اللواط) حكماً خاصاً بها وجعل عقوبتها هي عقوبة الزنا الحدية وهو الرجم بالنسبة للمحصن والجلد لسواه، ولكن ذلك جرى دون أن يُتْبع واضع نص تجريم اللواط بمسقطات الحد فيه كما في جريمة الزنا المنصوص عليها بالمادة (266) من قانون العقوبات النافذ. وهذا قصور تشريعي، إذ لا يجوز إيقاع عقوبة الزنا على اللواط دون إيراد مسقطات الحد فيه واستلزام وسيلة الإثبات ذاتها وهي توفر الدليل الشرعي المقررة للزنا.والجدير بالملاحظة هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة من بعدهم، قد اختلفوا في حكم اللواط اختلافاً كبيراً، فذهبت طائفة من الصحابة والتابعين إلى وجوب حد اللائط، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وبه قال محمد وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة. ومن هؤلاء من اعتبر اللواط زنا شرعاً، ومنهم من رآه في معنى الزنا. وذهبت طائفة أخرى من الصحابة إلى عدم حد اللائط وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر أيضاً، وحجتهم أن اللواط ليس زنا، وأن الحد مقصور على الزنا وحده.الوجه الثاني : يسري حكم الجلد والرجم، طبقاً للنص القانوني الوارد في مشروع اللجنة، على الزوج الذي يلوط بزوجته وعلى المُكرَه، مع أن المقرر شرعاً أن الزواج والإكراه شبهة تُسقط الحد.الوجه الثالث : يرى البعض إضافة عبارة ((في غير شبهة)) بعد عبارة ((كان أو أنثى)). ومن الشبهات: الإكراه وقيام الزوجية واستمرارها. وبدون هذا التعديل تكون عقوبة الزوج الذي يثبت أنه لاط بزوجته، الإعدام رجماً بالحجارة أو رمياً بالرصاص، وهو ما لم يقل به أحد من الفقهاء قديماً وحديثاً، خاصة وأن عدداً كبيراً من فقهاء الشريعة لا يعتبرون اللواط زنا ولا يسري في نظرهم، من ثم، حكم هذا عليه، وإنما يقررون لجريمة اللواط عقوبة تعزيرية.الوجه الرابع : أنه لا مبرر للتفرقة في مقدار العقوبة المقررة للمحصن وغير المحصن في جريمة اللواط خاصة فيما يتعلق بالملوط به، لأن علة تشديد عقوبة الزاني المحصن هي إقدامه على الوطء الحرام مع تمكنه من الحلال، وهي منتفية في اللواط، لأنه شذوذ لا وجه للتفرقة فيه بين المحصن وغيره.وفي ضوء ذلك فإنه ينبغي تعديل النص بتقرير عقوبة تعزيرية واحدة لجريمة اللواط لا تفرق بين المحصن أو غيره.الوجه الخامس : إذا وافق القائمون على الأمر أصحاب المشروع على رأيهم في اعتبار اللواط زنا من حيث الحكم الشرعي فيلزمهم مراعاة ما يلي:أولاً : إضافة (اللواط) بعد (الزنا) في عنوان المادة (267) بحيث يصير كالتالي:((الزنا واللواط اللذان لا يتوافر دليلهما الشرعي)).أما في نص المادة، فتضاف عبارة ((ومن في حكمهما)) ثم بين قوسين ((اللواط)) بعد عبارة ((يعزر الزاني والزانية)) فيصير نص المادة كالتالي:((يعزر الزاني والزانية ومن في حكمهما (اللائط والملوط به) بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد أو لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا، وتضاعف العقوبة على الجاني إذا وقعت الجريمة على إحدى محارمه)).والملاحظ أننا أوردنا في النص القانوني، بدلاً من العبارة الموجودة في مشروع القانون، العبارة التالية:((وتضاعف العقوبة على الجاني إذا وقعت الجريمة على إحدى محارمه)).والسبب في ذلك أنها أدق في الصياغة القانونية وأوفى بالمعنى الذي توخاه المشرع من العبارة الركيكة الواردة بالمشروع وهي:((وتضاعف العقوبة في هذه الحالة إذا وقع ذلك من رجل على إحدى محارمه)).ثانياً : إضافة (اللواط) إلى عنوان المادة (266).ولا يكفي هنا، القول بأنه قد وردت مسقطات حد الزنا في المادة (266) وورد فيها عبارة ((يسقط حد الزنا وما في حكمه))، بل لا بد من تحديد ما يدخل في حكم الزنا فيكون العنوان هو: ((مسقطات حد الزنا واللواط)) ثم تصير صيغة المادة كالتالي:((يسقط حد الزنا واللواط إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية .... الخ)).والعلة في ذلك أنه لا توجد جريمة جنسية حدية أخرى يمكن نسبتها إلى اللواط، فلا حاجة للقياس والتعميم بإيراد عبارة ((وما في حكمه))، لأن المعنى قد ينصرف إلى جرائم أخرى عدا اللواط وهو أمر غير صحيح.ذلك من ناحية، أما من ناحية أخرى، فإنه ما دامت عقوبة اللواط هي ذات عقوبة الزنا، فيجب أن يكون ثبوت اللواط بذات الدليل الشرعي المقرر للزنا، لأنه ما دامت علة التجريم واحدة وحكمها واحداً أيضاً فإن ذلك يوجب التسوية في وسيلة الإثبات الشرعية.