احذروا..مشروع دولة طالبانية في اليمن
[c1]ملاحظات على مشروع التعديلات التي تضمنهاالتقرير المقدم من:(لجنـة تقنين أحكام الشـريـعـة الإسلاميـة) بمجلس النوابحول قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنـة 1994م[/c]أصدر الأستاذ الدكتور حسن مجلي كتاباً بعنوان: ( ملاحظات على مشروع قانون العقوبات ) المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب - التي تخضع لهيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان - بدلاً عن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة تنفيذاً لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي .ونظراً لأهمية ما جاء في الكتاب تنشر صحيفة (14أكتوبر ) محتوياته على حلقات. [c1]( الحلقة السابعة )المــادة (158)(رشوة) موظفي القطاع الخاصالنــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل موظف خاص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم رئيسه ورضاه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه)).[c1]الاقـــتراح[/c]يلزم أن يكون عنوان المادة هو: ((ارتشاء موظفي القطاع الخاص)).وضعت لجنة التقنين في مجلس النواب عنواناً للمادة (158) هو ((رشوة)) موظفي القطاع الخاص.وحقيقة الأمر أن إيراد كلمة ((رشوة)) في عنوان المادة (158) قد جاء على نحو خاطئ، والصحيح هو إيراد كلمة ((ارتشاء)) وليس (رشوة)، ذلك أن النص القانوني يتحدث المشرع فيه عن طلب الرشوة (ارتشاء) وليس عن فعل تقديمها (رشوة).لذلك يلزم أن يكون عنوان المادة هو: ((ارتشاء موظفي القطاع الخاص)).[c1]المــادة (165)عرقلة سير العمل وتسخير الوظيفة العامةللمصلحة الخاصةالنــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:1 - كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.2 - كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه.3 - كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى عمداً بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير.4 - كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له أو لغيره على وجه مخالف للقانون.5 - كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شيء لنفسه أو لغيره قهراً عن مالكه.)).[c1]النص بعد التعديل[/c]وافقت عليها اللجنة كما وردت، عدا إضافة عبارة ((وتسخير الوظيفة العامة للمصلحة الخاصة)) إلى عنوان المادة لكي يتناسب العنوان مع مضمون المادة.[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:1 - كل موظف عام أو خاص استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح والأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.2 - كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه.3 - .................... 4 - .................... 5 - .................... )).لم تنص المادة (165) من مشروع التعديلات، محل هذه الملاحظات، على الموظف (الخاص) الذي يستعمل سلطة وظيفته أيضاً، في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة ... الخ.ولذلك نرى ما يلي:1 - إضافة كلمة (أو خاص) بعد كلمتي (موظف عام) في البند (1) من المادة المذكورة.2 - وضع كلمة (استغلال) بدلاً من كلمة (تسخير)، لأن الأول أبلغ، في التعبير، عن قصد المشرع.3 - وضع كلمة (سيرهِ) في البند (2) بعد كلمة (عرقلة)، وذلك كي تستقيم العبارة القانونية وينتفي التكرار.4 - تغيير العنوان بحيث يصير كالتالي:عرقلة سير العمل وإساءة استعمال الوظيفة واستغلالها للمصلحة الخاصة.وهذا العنوان تم تعديله بحيث شمل كافة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات من (1 - 5) بالمادة (165).ولذلك سوف يصير نص المادة (165) بعد التعديلات المقترحة من قبلنا كالتالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:1 - كل موظف عام أو خاص استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح والأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.2 - كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه.3 - .................. 4 - .................. 5 - ..................)).[c1]مادة مضافة بعد المادة (165)مصادرة الأموال المتحصلةمن جرائم الإخلال بواجبات الوظيفةالمــادة المضافــة :[/c]أضافت لجنة التقنين بمجلس النواب في مشروعها إلى قانون العقوبات المادة التالية بعد المادة (165) من القانون النافذ:((يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما اختلسه الجاني أو استولى عليه أو تحصل عليه بطرق غير مشروعة من الجرائم الواردة في هذا الفرع)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((مع مراعاة الحكم برد ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من المال العام أو الخاص المملوك للغير حسن النية للمجني عليهم يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال التي تحصل عليها الجاني بطرق غير مشروعة من الجرائم الواردة في هذا الفرع)).[c1]وجـــه الاعـــتراض :[/c]الاعتراض الرئيسي والمطعن الأساسي على هذا النص، أنه يجيز الحكم بالمصادرة في كل الأحوال، مع أن اللازم من الناحية التشريعية في جرائم الأموال، هو الحكم على الجاني برد ما اختلسه أو استولى عليه بسبب جرائمه إلى الجهة المجني عليها، وفي نص المادة (165) من مشروع القانون فإن محل الجريمة هو مال عام، فلا يحكم بمصادرته بل برده وإعادة تخصيصه للمنفعة العامة، أما المال غير العام الذي تحصل عليه الجاني بإحدى الطرق الواردة في مواد التجريم والفوائد الناشئة عن هذا المال، فيحكم بمصادرتها.ولذلك نقترح أن تكون صياغة النص المضاف على النحو التالي:((مع مراعاة الحكم برد ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من المال العام أو الخاص المملوك للغير حسن النية للمجني عليهم يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال التي تحصل عليها الجاني بطرق غير مشروعة من الجرائم الواردة في هذا الفرع)).[c1]المــادة (166)الإكراه على الاعترافالنــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اثنتي عشرة سنة إذا وقع فعل من الأفعال المذكورة في الفقرة (أ) على من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.)).[c1]النــص المقتــرح[/c]الفقرة (1) :((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذّب أثناء تأدية وظيفته مشتبهاً به أو متهماً أو شاهداً أو خبيراً أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش)).الفقرة (2) :(( تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على اثنتي عشرة سنة إذا وقعت الجريمة على من لم يتم الثامنة عشرة من عمره)).نرى أن يعاد ترتيب أرقام الفقرة الأولى من المادة (166) على النحو التالي:أولاً : يحل الرقم (1) محل الحرف (أ)، لأن اللجوء إلى الحروف الأبجدية إنما يتم بعد استيفاء وظيفة الأعداد في ترتيب فقرات النصوص القانونية فتكون الفقرة (1) بدلاً من (أ).ثانياً : تعاد الصياغة اللغوية والقانونية للفقرة (1) على النحو التالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذّب أثناء تأدية وظيفته مشتبهاً به أو متهماً أو شاهداً أو خبيراً أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش)).والسبب في تعديل الصياغة، أنه لا يصح، لغوياً، أن نورد كلمة (عذّب) في بداية الفقرة ثم، بعد مجموعة جُمل، نردفها بـ (مع متهم) لأنه لا يقال: عذّب مع متهم وإنما (عذّب متهماً).ثالثاً : إضافة كلمتي ((مشتبهاً به)) قبل كلمة ((متهم))، لأن الشخص لا يصير متهماً إلا بعد استكمال التحقيق معه وترجح جانب اتهامه لدى النيابة العامة.أما المشتبه به، فهو الشخص الذي يخضع لإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق قبل صدور قرار الاتهام ضده.رابعاً : تعاد صياغة الفقرة (2) على النحو التالي:(( تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على اثنتي عشرة سنة إذا وقعت الجريمة على من لم يتم الثامنة عشرة من عمره)).[c1]المــادة (167)التعرض لحرية الأشخاصالنــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات إذا وقع فعل من الأفعال المذكورة في الفقرة (أ) على من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب شخص محكوم عليه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً ودون مبرر مشروع في المنشآت العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.2 - إذا وقعت الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة أو أياً منها على من لم يتم الثامنة عشرة من عمره فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ست سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش بحسب الأحوال.)).بعد الإمعان في دراسة النصين أعلاه نرى ما يلي:أولاً : يعدل عنوان المادة ليصبح: ((التعرض لحرية المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً)).وذلك لأن النص يتناول الجرائم التي تقع على حرية المحكوم عليهم أو المحبوسين، ومن ثم فإنه يجب أن يكون العنوان متوافقاً مع المضمون.ثانياً : نرى أن يعاد ترتيب الفقرات بالأعداد للسبب المذكور في المادة السابقة.وبناءً على ذلك نقترح أن تعاد الصياغة القانونية واللغوية للنص كما يلي:((1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب شخص محكوم عليه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً ودون مبرر مشروع في المنشآت العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.2 - إذا وقعت الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة أو أياً منها على من لم يتم الثامنة عشرة من عمره فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ست سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش بحسب الأحوال.)).[c1]المــادة (174)إزعـــاج السلطـــاتالنــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة عليه فضلاً عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الإزعاج)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((وافقت عليها اللجنة كما وردت في القانون النافذ، عدا وضع عبارة ((من تعمد إزعاج)) بديلاً عن عبارة ((من أزعج)) الواردة بعد عبارة ((أو بغرامة كل)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من أزعج السلطات العامة أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بأن أخبر، بسوء نية، بأية طريقة كانت عن وقوع كارثة أو حادثة أو أخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة على الفاعل فضلاً عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الإزعاج)).عدلت اللجنة النص النافذ، بوضع عبارة ((من تعمد إزعاج)) بديلاً عن عبارة ((من أزعج)) المنصوص عليها فيه.ثم أوردت اللجنة تحت عنوان: (المبرر) للتعديل ما يلي:[c1]المـــــبرر :[/c]لأن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولإخراج أي أعمال قد تحدث إزعاجاً إذا وقعت بطريقة غير عمدية.والتبرير الذي ساقته اللجنة للتعديل أمر غريب، ذلك أن القانون يعاقب الشخص إذا تعمد ارتكاب الجريمة، كما أنه يعاقبه أيضاً إذا ارتكبها خطأ، وإنما تكون العقوبة، في حالة الخطأ، أخف مما هي عليه حال العمد. [المادة (1) من القانون ومشروع التعديلات] وهذا الأمر من أبجديات القانون الجنائي.وهنا لا بد من إيراد الملاحظات التالية على النص المذكور:الملاحظة الأولى : لا يصح إيراد كلمة (تعمد) قبل كلمة (إزعاج)، لأن مثل هذه الصياغة القانونية الخاطئة، تنطوي على إباحة غير العمد أو الجريمة الخطئية. والمقرر في صياغة النصوص القانونية الجنائية، أن العمد في الجرائم القصدية هو الأساس، فإذا لم يثبت العمد وثبت الخطأ، عوقب الفاعل عن جريمة خطئية.الملاحظة الثانية : المقرر في صياغة النصوص القانونية الجنائية، من زاوية الفن التشريعي، أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية، يستبان من خلال النص ذاته، دون حاجة لإيراد كلمة (تعمد)، فإذا لم يثبت العمد وثبت الخطأ، عوقب الفاعل عن جريمة خطئية [المادة (10)] من القانون ومشروع التعديلات.الملاحظة الثالثة : ينبغي شطب عبارة (الجهات الإدارية) من النص، لأنها تندرج ضمن (السلطات العامة) الواردة فيه، وإلا شمل النص تجريم من يبلغ جهة إدارية خاصة، وهو ما لا يجوز قانوناً.الملاحظة الرابعة : إضافة كلمة (الفاعل) بعد كلمة (المحكمة) في النص.الملاحظة الخامسة : تغيير كلمة (كوارث) وكلمة (حوادث) إلى كارثة أو حادثة، لأنه لا يشترط لقيام التجريم أن يكون البلاغ عن مجموعة من الكوارث أو الحوادث، إذ يكفي لقيام الجريمة الإبلاغ، كذباً، عن إحداها.الملاحظة السادسة : وضع كلمة ((بأية)) بدلاً من ((أي)) لأن كلمة (طريقة) مؤنثة فلا بد، من ثم، أن يكون ما قبلها دالاً عليها.الملاحظة السابعة : إضافة عبارة ((بسوء نية)) بعد كلمة ((أخبر)) في النص.الملاحظة الثامنة : حذف كلمة ((بغرامة)) ووضع كلمة ((بالغرامة)) بدلاً عنها، لأن مقدارها محدد في بداية مشروع القانون. [المادة (43)] منه.وبعد مراعاة التعديلات المذكورة المقترحة من قبلنا نرى أن يصبح نص المادة كالتالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من أزعج السلطات العامة أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بأن أخبر، بسوء نية، بأية طريقة كانت عن وقوع كارثة أو حادثة أو أخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة على الفاعل فضلاً عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الإزعاج)).[c1] المــادة (179)الشهـــادة الـــزورالنــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم.ويجوز للقاضي إعفاء الشاهد من العقوبة إذا عدل عن شهادته وأدلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة. ويسري كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغيّر الحقيقة عمداً، وإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الإعدام أو الرجم أو القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم ينفذ الحكم أما إذا نفذ الحكم فعلاً فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو القطع.)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة، وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم.ويجوز للقاضي إعفاء الشاهد من العقوبة إذا عدل عن شهادته وأدلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة، ويسري كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغيّر الحقيقة عمداً، وإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الإعدام أو الرجم أو القطع تكون عقوبة شاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم ينفذ الحكم أما إذا نفذ الحكم فعلاً فتكون عقوبة شاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو القطع بحسب ما ترتب على الشهادة.)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة أو النيابة أو مأموري الضبط القضائي أو الخبير أو المحكم ... الخ)).[c1] وجــه الاعـــتراض :[/c]إن التعديل الذي أوردته اللجنة كان في محله، إلا أن النص ما زال مشوباً بالقصور، من حيث أنه قصر العقاب على الشهادة الزور متى تم الإدلاء بها أمام المحكمة وبعد حلف اليمين، ولم يتعرض التعديل إلى حكم الشهادة الزور أمام النيابة العامة أو مرحلة جمع الاستدلالات متى تم التصرف في القضية بناءً على هذه الشهادة، بالرغم من أن العلة من التجريم متحققة في هذه الأحوال أيضاً، إذ قد تتم الإدانة بموجب الشهادة المحررة في محاضر التحقيق، كما أنه قد يتم، بناءً عليها، إصدار قرار اتهام يمس حرية المتهم أو قرار بألا وجه لإقامـة الدعـوى ينال من حق المجني عليه، فالآثار المترتبة على الشهادة الزور أمام المحكمـة تكاد تكون هي ذاتها، أمام النيابة أو سلطة جمع الاستدلالات، وبالتالي كان الـلازم، عند تعديل هذا النص، استيفاء هذا النقص وشمول الشهادة بالحماية الجنائية في كافة مراحل التقاضي، وذلك هو مقتضى السياسة التشريعية الحكيمة.وللتأكيد على صحة ما أوردناه، فإن نص المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية يخول المحكمة الاكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد المدونة في محضر النيابة ولو لم يحضر، ثم الحكم بناءً عليها.ولذلك نقترح إضافة عبارة ((أو النيابة)) بعد كلمة ((المحكمة)) بحيث تصير العبارة الأولى من النص كما يلي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة أو النيابة أو مأموري الضبط القضائي أو الخبير أو المحكم ... الخ)).[c1]المــادة (186)إنكـــار العدالـــةالنــص الحالــي[/c]((كل قاض امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد متمنعاً عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((كل قاض امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل أو الغرامة ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن دون مسوغ مقبول)).[c1]أوجــه الاعــتراض :[/c]أولاً : يلاحظ على التعديل الوارد بمشروع التعديلات المقترح من قبل اللجنة أنه يتعارض مع القواعد العامة المعمول بها في تحديد العقوبة، حيث أن التخيير بين عقوبتي العزل والغرامة يقتضي الاكتفاء بأحدهما، وبما أن العزل من الوظيفة من العقوبات التكميلية التي تنص عليها المادتان (100 ، 101) من القانون النافذ، كذلك مشروع التعديلات، كما أنهما لم ينصا على العزل عند بيان العقوبات الأصلية التي حددتها المادة (38) من القانون ومشروع التعديلات بأنها إحدى عشرة عقوبة على سبيل الحصر وليس من ضمنها العزل مما يجعل التخيير بين العزل وبين الغرامة يتناقض مع المواد (38 ، 100 ، 101) من قانون العقوبات النافذ وكذا مشروع التعديلات.ثانياً : لا يجوز أن يقتصر الحكم على عقوبة تكميلية دون إيقاع العقوبة الأصلية على الجاني، لأن العقوبة التكميلية تكمل الأصلية، وبالتالي لا يجوز إيقاعها منفردة وذلك هو المعمول به في القوانين الجنائية في مختلف بلدان العالم.وبالتالي فإنه يجب إبقاء النص على الغرامة كعقوبة أصلية وحذف التخييرية التي أدخلتها اللجنة .[c1]المــادة (187)التدخل في شؤون العدالةالنــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو للإضرار به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل (دون وجه حق) لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو للإضرار به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية)).وقد تضمن مشروع تعديلات لجنة التقنين بمجلس النواب على قانون العقوبات النافذ اقتراحاً بتعديل المادة (187) وذلك بإضافة عبارة ((دون وجه حق)) إلى النص، وذلك بعد كلمة ((تدخل)) ليصبح نص المادة المعدل كما يلي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل (دون وجه حق) لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو للإضرار به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية)).وقد بررت اللجنة ذلك التعديل بقولها: ((القيد هنا ضروري لإخراج حالة التدخل بوجه حق)).والثابت أن تعديل المادة (178)، على النحو الذي تضمنه مشروع التعديلات المقترح من قبل لجنة التقنين، ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وانتهاك صارخ لاستقلال القضاء، وإهدار لمبدأ العدالة والمساواة بين المتقاضين وإباحة للتمييز بينهم.وبصدد التعديل الذي طرأ على المادة (187) فإننا نفصل في الملاحظات التالية ما سبق إجماله:الملاحظة الأولى : تنطوي العبارة المذكورة ((دون وجه حق)) على تبرير قانوني للتدخل في شئون القضاء تحت مسمى ((بدون وجه حق)).الملاحظة الثانية : يتضمن التعبير المضاف بموجب التعديل، تعطيلاً للنص القانوني النافذ، فضلاً عن أن مؤدى الأخذ بالتعديل والسماح بالتدخل في شئون القضاء لكل من هب ودب، بدعوى أن له الحق في ذلك، هو انتهاك استقلالية القضاء وحط من قدره وهيبته.الملاحظة الثالثة : إن التعديل المقترح في ثنايا نص المادة (187)، ينذر بخطر داهم على استقلال القضاء، ذلك أن التعديل المذكور قد أعمل مبدأ القوة تخلق الحق وتحميه محل القانون، فمن يستجيب لأمر أو طلب موظف أو ذي وجاهة، يكون قد غلب القوي على حساب الضعيف.الملاحظة الرابعة : إن النص المعدل ينطوي على عدم ثقة المشرع بالقضاء والشك في قدرته على إشاعة العدل بين الناس والتمييز بين الحق والباطل والمحق والمبطل والصادق والكاذب، ذلك أن هذه المهام هي من صميم اختصاصات السلطة القضائية، دون حاجة لتوصية وطلب من موظف أو ذي وجاهة، حتى يقال أنه قد تدخل بـ (وجه حق) لتوجيه القضاء إلى الحقيقة والحكم بالعدل؟!الملاحظة الخامسة : أن مؤدى التعديل الوارد في المشروع، هو إفراغ النص القانوني من مضمونه وتعطيله والحيلولة دون إعماله، وذلك عن طريق إباحة التدخل بمزعوم (وجه حق)، فيكون من السهل على كل من اقترف هذه الجريمة أن يبرر تدخله مدعياً أنه على حق في ذلك.الملاحظة السادسة : سوف يترتب على الأخذ بالتعديل المقترح من قبل اللجنة، إهدار العدالة المفترضة في القضاء، وإخضاع أحكامه وقراراته لأوامر وطلبات وتوصيات ورجاء المتدخلين من أعضاء مراكز القوى والموظفين وذوي الوجاهات، كل بحسب درجته الوظيفية ومكانته الاجتماعية، فإذا كان المتدخل من كبار الموظفين فإن مطلبه قد يعتبر بمثابة الأمر الواجب التنفيذ، أما إذا كان المتدخل من المشايخ أو التجار أو من أصدقاء القاضي وأقربائه فتدخلهم توصيات تختلف درجة إلزامها بحسب مكانتهم، وفي حال كون المتدخل من موظفي الدرجات المتوسطة، فطلباتهم تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بحيث يكون له قبولها كما أنه يملك رفضها، أما بقية المواطنين العاديين، فوساطتهم لدى القضاء، عبارة عن رجاء يحق للقاضي إهماله بل الإغلاظ لمقدمه.الملاحظة السابعة : إن المادة (187) من القانون النافذ الخاصة بالتدخل في شئون العدالة، تغني، بصيغتها الحالية، عن التعديل المقترح من قبل اللجنة والمتمثل في إضافة عبارة ((دون وجه حق)) إلى المادة (187) من مشروع التعديلات.ولعل من وضع التعديل محل هذه الملاحظات قد أراد عدم المساس بالمادة (293) من قانون المرافعات التي تعطي رئيس الجمهورية الحق بالتدخل في شئون العدالة والتوجيه إلى المحكمة العليا بإلغاء أو تعديل أي حكم بات.والثابت أن هذا النص مخالف للدستور، وهو الأمر الذي ليس هنا مجال تفصيله، ما يعتبر انتهاكاً لحجية الأحكام القضائية وتدخلاً مصادماً للدستور في شئون العدالة وتغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.[c1](الباب السابع)جرائم العلانية والنشر[/c]نقترح تغيير عنوان الباب إلى: (جرائم التحريض والنشر)، وذلك بدلاً من: ((جرائم العلانية)).والعلة في ذلك: أن ((العلانية)) ليست جريمة بحد ذاتها، وإنما تصير كذلك إذا اقترنت بنشاط إجرامي، لذا لا يصح إسباغ وصف التجريم على كلمة ((العلانية)) بذاتها، لأن مثل هذا غير جائز في مجال القانون الجنائي، وذلك بسبب تعارضه مع السياسة الجنائية الصحيحة من ناحية، والفن التشريعي من ناحية أخرى.[c1]المــادة (195)السخرية من الدين الإسلامي أو أحد مذاهبهالنــص الحالــي[/c]((تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة كل من سخر أو حقّر أو صغّر أحد المذاهب الإسلامية المعتبرة)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة كل من حقَّر أو سخر من أحد المذاهب الفقهية الإسلامية المعتمدة)).أدخلت لجنة التقنين بمجلس النواب اليمني تعديلات ضارة على المادة (195) من قانون العقوبات النافذ، وقد نصت المادة المذكورة، بعد تعديلها، على ما يلي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة كل من سخر أو حقّر أو صغّر أحد المذاهب الإسلامية المعتبرة)).كما أن عنوان المادة صار في مشروع القانون كالتالي: ((السخرية من أحد المذاهب الإسلامية)).وأوجه الاعتراض على التعديل المقترح من قبل اللجنة عديدة وكلها تؤكد افتقار صياغة النص القانوني في مشروع القانون إلى الدقة والصحة معاً، على النحو الذي سنوضحه في الوجوه التالية:الوجه الأول : لا يصح إيراد كلمة ((صغر)) باعتبارها سبباً، بذاتها، للتجريم، لأنها ذات دلالة هندسية وليست ذات مدلول فكري يصح معه القول بأنها تنطوي على نشاط يمكن تجريمه. ولذلك فإن كلمة ((حقَّر)) الواردة في المادة (195) من القانون النافذ هي الأصح.وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلمة ((صغر)) لا تنطوي، بذاتها، على جريمة، كما أنه لا يجوز إيرادها كسبب، قائم بذاته، للتجريم والعقاب، ليس لغرابة معناها على القانون الجنائي فحسب، بل لكونها أيضاً غير ذات معنى محدد يستوجب التجريم، ناهيك عن أن تكون ذات طبيعة إجرامية.الوجه الثاني : لا بد من إضافة كلمة ((الفقهية)) بعد كلمة ((المذاهب)) الواردة في النص لتمييز المذهب الفقهي عن سواه من المذاهب السياسية والفلسفية وغيرها.الوجه الثالث : إلغاء الحرف (على) ووضع الحرف (عن) بدلاً عنه، وذلك لتفادي الخلل اللغوي في العبارة.الوجه الرابع : يجب إلغاء كلمة (المعتبرة) من النص ووضع كلمة (المعتمدة) بدلاً عنها.والعلة في ذلك، أن العبرة هي ليست بكون المذهب الفقهي معتبراً لدى طائفة أو مجموعة من الناس حتى لو كان مهجوراً أو شاذاً، ولكن المناط هو كون المذهب الفقهي معتمداً من قبل الدولة كمرجع تشريعي، وعلى سبيل المثال فإن المذهب الوهابي معتبر لدى فئة من الناس في اليمن، ولكنه غير معتمد من قبل الدولة، كما أن الإجماع في اليمن هو عدم التعويل عليه كمصدر تشريعي أو مرجع قضائي في اليمن، والثابت هو أن المذاهب الفقهية المعتمدة في اليمن معلومة بالضرورة، فلا يجوز، من ثم، فتح الباب لغيرها من جهة اعتباره مصدراً للتشريع، كي لا نقع في براثن التشدد والفتن المذهبية والتيه والتشتت بين مختلف المذاهب الفقهية الشاذة والغريبة.لذلك نقترح إعادة صياغة المادة (195) كالتالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة كل من حقَّر أو سخر من أحد المذاهب الفقهية الإسلامية المعتمدة)).[c1]المــادة (196)البحث العلمي ليس تحريضاًالنــص الحالــي[/c]((لا يعد تحريضاً أو إغراء أو تحسيناً إذاعة بحث علمي في دين أو مذهب في محاضرة أو مقال أو كتاب بأسلوب علمي هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف إلى النقد العلمي الخالص)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((لا يعد تحريضاً أو إغراءً أو تحسيناً إذاعة بحث علمي في شأن طائفة أو مذهب في محاضرة أو مقال أو كتاب بأسلوب علمي هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف إلى النقد العلمي الخالص)).[c1]النــص المقتــرح[/c]نرى إضافة كلمة ((دِيْن)) إلى النص الوارد بالمشروع كما هو الحال عليه في القانون النافذ.ويتضح من تعديل لجنة التقنين للنص أنها ألغت من النص القانوني النافذ كلمة ((دِيْن))، وقد أخطأت اللجنة إذ حذفت كلمة (دِيْن) من المادة (196) في قانون العقوبات النافذ، فصار مطلق الأديان حتى الوثنية معاقباً على السخرية منه بالنقد أو غيره.وبذلك يتضح الخطأ الذي انطوى عليه شطب كلمة (دين) من المادة وجعل نص التجريم مطلقاً من دون قيد.والثابت هو أن الأديان الوثنية السائدة في العالم الآن يجوز نقدها وحتى السخرية من جوانبها البدائية والمتعارضة مع الأديان السماوية.لذلك نرى إضافة كلمة ((دِيْن)) إلى النص الوارد بالمشروع كما هو الحال عليه في القانون النافذ.[c1]المــادة (201)مسؤولية رئيس التحرير والناشر ونحوهماالنــص الحالــي[/c]((إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون أو الطابعون أو القائمون بالتوزيع أو اللصق أو العرض مسئولين كفاعلين أصليين)).[c1]النص بعد التعديل[/c]وافقت عليها اللجنة كما وردت في القانون النافذ عدا وضع كلمة ((المذكورة)) بديلاً عن كلمة ((السابقة)) بعد عبارة ((إذا ارتكبت الجرائم)) وذلك ليشمل الحكم كل الجرائم المذكورة في هذا الباب.لم ينص مشروع قانون العقوبات الذي أعدته لجنة التقنين في مجلس النواب على إلغاء أو تعديل المادة غير الدستورية رقم (201) من قانون العقوبات النافذ الخاصة بالمسئولية الجنائية المفترضة لرؤساء تحرير الصحف وناشريها وطابعيها وموزعيها، بل أبقى عليها كما وردت في قانون العقوبات النافذ وقانون الصحافة رقم (25) لعام 1990م [المادتان (108، 109)] منه.وقد كان الأحرى باللجنة أن تقوم برفع أوجه التعارض الصريح بين النص المذكور في قانون العقوبات، كذلك نصا المادتين (108 ، 109) في قانون الصحافة والمطبوعات، وبين نصوص الدستور.والمعلوم أن المشرع اليمني نقل المادة رقم (201) في قانون العقوبات اليمني عن قانون العقوبات المصري مع إضافات ضارة.ونوضح فيما يلي أوجه وأسس عدم دستورية المادة المذكورة، مع ملاحظة أنه قد تم في مصر إلغاء المادة ذاتها بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا هناك الصادر بتاريخ 1 /2/ 1997م تأسيساً على عدم جواز افتراض المسئولية الجنائية.وهكذا يتضح أن نص المادة (201) في القانون محل هذه الملاحظات كذا المادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (12) لعام 1994م قد عفا عليهما الزمن وهما منقولان عن بعض القوانين العربية البالية دون اعتبار للتحولات التي طرأت على تلك النصوص ومن غير تمحيص للظروف السائدة عالمياً حيث أنه قد صار إما إلغاؤهما أو عدم الاعتداد بهما وذلك في معظم بلدان المصدر ومنها (جمهورية مصر العربية) التي تم نقل النصين المذكورين من بعض قوانينها قبل إلغائهما هناك بعد أن قضت المحاكم الدستورية العليا في هذه الدول بعدم دستورية النصين المذكورين تطبيقاً للمبدأ العالمي والدستوري والقانوني الراسخ وهو ((عدم جواز افتراض المسئولية الجزائية».ونوضح فيما يلي الأسس الشرعية والدستورية للمبدأ المذكور:[c1]الأسس الشرعية والدستوريةالأساســـان الشرعيـــان :الأســــــاس الأول[/c]إن الإسلام زاخر بالشواهد التي تؤكد الطابع الشخصي للمسئولية الجنائية ومن ذلك الآيات القرآنية التالية: ((كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)) سورة المدثر، آية (38)، ((أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) سورة النجم، آية (38)، ((وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ)) سورة يونس، آية (41)، ((هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُون)) سورة يونس، آية (33)، ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ)) سورة الأنعام، آية (120).ويتضح لنا من ذلك أن العقوبة الجزائية شخصية ولا يجوز توقيعها إلا على الشخص الذي ارتكب النشاط ذاته المكون للجريمة والمعاقب عليه قانوناً (فعل - امتناع - ترك) وهذا إعمال لنصوص القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: ((وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) وقوله تعالى : ((فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ))، وكذلك قوله تعالى : ((كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)) صدق الله العظيم.[c1]الأســـــاس الثانــــي[/c]إن الثابت - بيقين - هو أن القوانين في الجمهورية اليمنية مستمدة من الشريعة الإسلامية حيث تنص المادة (3) من الدستور على ما يلي: ((الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات)).وحيث أن شريعتنا السمحاء لا تؤاخذ الشخص إلا عن ذنب ارتكبه هو بشخصه ولا يكون مسئولاً عما يأتيه غيره فإن إقامة المسئولية على رئيس التحرير عن رأي أحد الصحفيين أو مقالة نشرت بدون اسم كاتبها يعد مخالفاً أحكام الشريعة الإسلامية والدستور لا من حيث روحها وحسب بل والمبادئ الأساسية لها التي أحال إليها الدستور وحتم صدور القوانين بناءً عليها واعتبر كل ما يتعارض معها غير دستوري.[c1]الأســــس الدستوريــــة :[/c]لقد نصت المادة (47) من دستور الجمهورية اليمنية على ما يلي: ((المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني ... الخ)).وبناءً على ذلك نصت المادة (3) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ما يلي: ((المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون)).كذا نصت المادة (2) من قانون العقوبات اليمني رقم (12) لعام 1994م على أن: ((المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون)).ومقتضى نص المادة (47) من الدستور اليمني التي تؤكد أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، هو أن لكل جريمة ركناً موضوعياً (مادياً) لا قوام لها بغيره، يتمثل في فعل أو امتناع أو ترك وقع بالمخالفة لنص عقابي، مؤكداً بذلك أن ما يركن إليه القانون الجزائي (الجنائي) - في أوامره ونواهيه - هي مادة النشاط المحظور المؤاخذ على ارتكابه فعلاً كان هذا النشاط أم تركاً أو امتناعاً.وبالتالي لا يجوز، دستورياً، وجود جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا أن يقوم الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها، بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، بما مقتضاه أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم، كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً. فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أو امتناعات أو تروك أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة.وحيث أن الأصل في الجرائم العمدية جميعها أنها تعكس تكويناً مركباً قوامه تزامن اتصال الإثم الجنائي بارتكابها، وعقل واع هيمن على مجراها نحو النتيجة الإجرامية المترتبة على إتيانها، ونقصد بذلك القصد الجنائي الذي لا بد أن يكون متلائماً مع الشخصية الفردية في ملامحها وتوجهاتها. وهذه الإرادة الواعية هي التي تتطلبها الأمم المتحضرة في مجال التجريم بوصفها ركناً في الجريمة وأصلاً ثابتاً كامناً في طبيعتها وليس أمراً فجاً دخيلاً مقحماً عليها أو غريباً عن خصائصها، ذلك أن حرية الإرادة تعني حرية الاختيار بين الخير والشر، فلا يجرم النشاط فعلاً أو امتناعاً أو تركاً ما لم يكن إرادياً قائماً على الاختيار الحر، ومن ثم مقصوداً.- نصت المادة (47) من الدستور اليمني على ما يلي : ((... وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته)) ويؤكد ذلك أن البراءة هي الأصل في الإنسان الأمر الذي مؤداه الشرعي والقانوني والعقلي والمنطقي هو أن هذا الأصل لا يجوز إثبات عكسه إلا بدلائل قانونية واقعية وقاطعة لا ريب في صحتها ومتوافقة مع الدستور والقانون ما يتحتم معه عدم جواز افتراض المسئولية الجنائية للإنسان وعقابه عما لم يرتكبه هو شخصياً من أفعال أو امتناعات أو تروك مؤثمة جنائياً ولم تثبت مقارفته لها.وهكذا يتضح لنا مخالفة المادة (201) من قانون العقوبات اليمني، وكذا المادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات اللتين تفترضان المسئولية الجنائية لرؤساء التحرير والناشرين افتراضاً، للدستور اليمني وافتئاتهما - دون وجه مشروع - على حق ثابت للإنسان ومكفول في كافة الشرائع والأنظمة ونقصد به براءته كأصل وعدم جواز إلغاء هذا الأصل بمجرد افتراض قانوني مجرد لا سند له من الشرع والدستور ولا تسويغ من العقل والمنطق.- نصت المادة (42) من الدستور اليمني على ما يلي: ((... وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون)).وهذا يوضح لنا بجلاء أيضاً مخالفة نص المادة (201) من قانون العقوبات اليمني وكذا المادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات لنص الدستور المذكور من الوجوه التالية:الوجه الأول : إهدار حرية الصحافة ودُور النشر المكفولة لها دستورياً باعتبارها إحدى السلطات الفكرية والرقابية على حركة المجتمع والدولة.الوجه الثاني : الاعتداء على حرية الرأي بالمخالفة للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي سار الدستور اليمني في هذا المجال على دربه والتي تنص على ما يلي :((لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء أكان في شكل مكتوب أم مطبوع أم في أي قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها)).الوجه الثالث : مصادرة الحقوق الأساسية الاجتماعية والطبيعية لرؤساء التحرير وللناشرين ومن في حكمهم المكفولة دستوراً وذلك بتوقيع العقاب عليهم بسبب جرائم لم يرتكبوها ولم تقع منهم شخصياً وإنما نتيجة افتراض مسئوليتهم الجنائية افتراضاً تعسفياً مخالفاً للشريعة الغراء والدستور اليمني وإعلان حقوق الإنسان العالمي الذي تلتزم بتطبيقه الجمهورية اليمنية كإحدى الدول الموقعة عليه والملزمة، من ثم باحترامه، وإزالة ما يتعارض في قوانينها من نصوص معه.وأخيراً لا بد من الإيضاح أن من أسس السياسة التشريعية الحكيمة ومقتضيات الفن التشريعي كذلك إجماع علماء الفقه الدستوري والقانوني وكذا تواتر التطبيق القضائي هو أن الأصل في النصوص العقابية أن تصاغ في حدود ضيقة تعريفاً للأفعال والامتناعات والتروك التي جرمها المشرع، وتحديداً لماهيتها، لضمان ألا تكون صياغتها المطاطية أو التجهيل بها، موطناً للإخلال بحقوق كفلها الدستور للمواطنين، وعلى الأخص ما يتعلق منها بحرية عرض الآراء وضمان تدفقها من مصادرها المختلفة، كذلك الحق في تكامل شخصية المواطن في المجتمع، وأن يؤمن كل فرد فيه ضد القبض أو الاعتقال غير المشروع [المادة (48) من الدستور]. ولئن جاز القول بأن تقدير العقوبة، وتقرير أحوال فرضها مما يندرج تحت عبء السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق، إلا أن هذه السلطة مقيدة بقواعد الدستور.[c1]مادة مضافة بعد المادة (248)تجريـــم السِّحـــر[/c]مـــادة مضافـــة :اقترحت لجنة التقنين بمجلس النواب في مشروعها الخاص بتعديل قانون العقوبات النافذ إضافة نص بعد المادة (248) منه بعنوان: (جريمة السحر) ونصها كما يأتي:((السحر هو ممارسة غير مشروعية لأفعال أو أقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة بالتضليل أو التمويه أو الخداع على نحو يحدث أثراً مادياً ونفسياً في الإنسان أو الأشياء، ويعاقب الساحر على النحو الآتي:1 - إذا أصر على أفعال السحر ولم يتب عوقب بالقتل حداً للردة، وإن تاب عزر بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.2 - إذا قتل بسحره أو أحدث ضرراً مادياً أو نفسياً لإنسان عوقب بالعقوبة الشرعية المقررة في جرائم الاعتداء على الأشخاص.3 - إذا أحدث ضرراً مادياً في الممتلكات عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع ضمان ما أتلف.)).ونرى أن هذه المادة المضافة، والتي لا يوجد لها مثيل في دول العالم قاطبة، يجب حذفها لأسباب كثيرة منها ما يلي:السبب الأول : تضمن النص أو المادة التي اقترحت اللجنة إضافتها اعتراف المشرع اليمني بامتلاك مزعوم السحرة في عصرنا لقدرات إعجازية يمكنهم، بواسطتها، تحقيق أمور خارقة للعادة، حسب التعبير الوارد في النص المقترح الوارد بالمشروع، وهذا الأمر ينافي الشرع والعِلم وقوانين الطبيعة وحقيقة الواقع، ومن ثم، فإن إفراد مزعوم (الساحر) و (السحر) بنص خاص في قانون العقوبات، يكرس المفاهيم المتخلفة والأفكار البدائية، ويؤدي، بالتالي، لحدوث عدد جَمّ من المشاكل في مجال التطبيق بالإضافة إلى تشويه صورة اليمن أمام العالم وخاصة المتقدم منه.السبب الثاني : إن اعتبار الساحر مرتداً وإجراء حكم (القتل) عليه، هو توسع في دائرة التجريم يستند إلى القياس المحظور دستوراً، وهذا التوسع في دائرة التجريم والتكفير، والارتداد، يشبه ما كان عليه حال محاكم التفتيش في القرون الوسطى.السبب الثالث : أن النص المقترح إضافته إلى قانون العقوبات، يتضمن تمييزاً بين المواطنين، إذ لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار غير المسلم مرتداً حال ارتكاب جريمة تجعله في حكم المرتد، كما هو الحال في جريمة مزعوم السحر، وبالتالي فإن الفاعل في هذه الحالة، لا يعاقب بعقوبة الردة إذا كانت الجريمة التي ارتكبها هي الواردة في المادة المضافة (248) لأنه غير مسلم.السبب الرابع : المعلوم أن أعمال مزعوم السحر، تمارس بقصد الحصول على المال، ولذلك فهي تدخل في كافة القوانين الجنائية المقارنة، ضمن صور جريمة النصب والاحتيال، وفي حال نجم عنها أي أثر مادي يصيب الإنسان أو المال، فإن المحتال والنصَّاب الذي يرتدي عباءة الساحر يعاقب بالعقوبة المقررة لجرائم الاعتداء على الأشخاص أو الأموال، ومن ثم، فإنه لا مبرر لإضافة نص خاص بـ (تجريم السحر) ما يتوجب معه إلغاؤه من مشروع القانون.ونرى أن جريمة أكل أموال الناس بالباطل كافية، لو أحسنت النيابة العامة استخدامها، لردع مزعوم السحرة والحد من أفعالهم الضارة.السبب الخامس : إن هذا النص يفتح مجالاً واسعاً للدعاوى الكيدية فيما يخص مزعوم السحر والسحرة، وهو مفسدة كبيرة تفوق ما يمكن أن ينجم عن النص التجريمي من مصلحة، لذلك يجب درء هذه المفسدة بالاكتفاء بمساءلة مزعوم الساحر عن استخدام وسائل احتيالية وادعاءات كاذبة بامتلاك قدرات خارقة، في سبيل الاستيلاء على أموال الناس أو السيطرة عليهم وابتزازهم عن طريق هذه الوسائل.السبب السادس : إن من يزعم قدرته على فك السحر يعتبر مساهماً في ممارسة مزعوم الساحر لمزعوم السحر ولو بأفعال لاحقة.ويوجد في اليمن عدد كبير من الأشخاص الذين يملكون ما يشبه العيادات الخاصة داخل منازلهم وخارجها، ويزعمون، دون وجه حق، أنهم يفكون ما يطلق عليه (الربط السحري) و (إخراج الجن من الإنس) و (إزالة آثار تلبس الجن بالإنس) وغير ذلك من صور الدجل وصنوف الأكاذيب، ومن شأن تجريم مزعوم السحر، إضفاء المشروعية على أفعال هذه الشريحة من المشعوذين، التي ألحقت بعدد كبير من المواطنين والمجتمع والدولة أضراراً جسيمة وما تزال وذلك تحت زعم أنهم إنما يزيلون آثار جريمة مزعوم السحر.[c1]------------------------------------------------------------------------* أستاذ علوم القانون الجنائي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء المستشارالقانوني والمحامي أمام المحكمة العليا[/c]