د. يحيى قاسم سهليقصد بالحق في المشاركة السياسية ( حق المواطن في أن يؤدي دوراً معيناً في صنع القرارات السياسية) ويتجسد في هذا الحق الالتزام العميق بحقوق المواطنة وواجباتها..وافردت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق الانسان العديد من النصوص للحق في المشاركة السياسية وكذلك الحقوق المرتبطة به .ولعل أهم تلك النصوص ماورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بوصفه من الاتفاقيات الملزمة للدولة التي صدقت عليه.وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرصة على حق الانسان في المشاركة في ادارة شئون بلادة في المادة(35) التي تنص على أن (يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة(2) الحقوق التالية التي يجب ان تتاح فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة.أ. أن يشارك في إدارة الشئون العامة إما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية .ب. أن ينتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ،تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين.هوالمعنى نفسه الذي أكده الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (2) وايضاً اكدت ذلك المضمون اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ،وذلك في نطاق حرصها على كفالة حقوق المرأة السياسية والتي أهمها الحق في المشاركة إذ جاء نص المادة السابعة على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،بوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في:أ- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والاهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاءها بالاقتراع العام.ب- المشاركة في صياغة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة او في شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.ج- المشاركة في اية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.وهذا المعنى هو ماعبرت عنه المادة(23) من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان والمادة الثالثة من البروتوكول الاول الملحق بالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان..واضاف الى ذلك هناك حقوق اخرى وثيقة الصلة بمضمون الحق في المشاركة السياسية واهم تلك الحقوق هو الحق في التجمع السلمي مع الآخرين والحق في تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام اليها وكذلك الحق في اعتناق الآراء والتعبير عنها.ونجد النص على حق المواطنيين في المشاركة السياسية في دستور الجمهورية اليمنية بشكل واضح في المادة (42) التي تنص على أن (لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والاعراب عن الرأي بالقول والكتابة .. كما تنص المادة (43) على حق المواطن في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء هذا ولابد ان ينظر الى ذلك الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة (42) من الدستور اليمني المعدل بالارتباط مع العديد من المواد الاخرى مثل المادة الرابعة التي تؤكد على ان الشعب مالك السلطة ومصورها ويمارسها عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهىئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية ، وأيضاً المادة الخامسة التي تؤكد على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية و الحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وكذلك المادة "85 التي تنص على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً.ويتضح ما تقدم، أن حق المشاركة السياسية المرتبط بالعديد من الحقوق الأخرى، حق دستوري، حرص المشروع الدستوري اليمني على كفالته قصد تمكين الموطنين من ممارسته لضمان إسهامهم في ا ختيار ممثليهم في إدارة ذمة الحكم ورعاية مصالح الجماعة.
الحق في المشاركة السياسية
أخبار متعلقة