قوانين واتفاقيات
يحظر قانون الخدمة المدنية ان تزيد ساعات عمل المرأة الحامل على اربع ساعات في اليوم اذا كانت حاملاً في شهرها السادس ولا تزيد ساعات عملها على خمس ساعات اذا كانت مرضعا حتى الشهر السادس .كما يعطيها الحق في الحصول على اجازة وضع براتب كامل لمدة ستين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده دون ان تؤثر على حقها في التمتع باجازتها الاعتيادية ، بالاضافة إلى اعطائها الحق في الحصول على اجازة المدة ثلاثين يوماً لاداء فريضة الحج لمرةواحدة طوال فترة خدمتها واربعين يوماً اذا توفي زوجها .كما قرر تمديد اجازة الوضع إلى ثمانين يوماً بدلاً عن ستين يوماً اذا كانت الولادة متعسرة او اذا ولدت توأماً .وحظر القانون تشغيل المرأة الحامل أو المرضع ساعات عمل اضافية في الاشهر الستة التي تلي الوضع او التي تلي اجازة الوضع وحظر قانون العمل ايضاً تشغيل النساء في الصناعات والاعمال الخطرة والمضرة صحياً واجتماعياً ، وتشغيل النساء ليلاً في شهر رمضان المبارك او في غير الاعمال التي تحدد بقرار من وزير العمل.كما تم تعديل قانون العمل باضافة نص يلزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملة في مكان واحد ان ينشىء داراً للحضانة لإيواء اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التي يحددها قرار الوزير المختص.