قانون الانتخابات العامة والإستفتاء
مقدمة تمت اول انتخابات نيابية متعددة الأحزاب في التاريخ اليمني في أبريل 1993م حيث أقترنت إعادة وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م بإعتماد الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الأحزاب والتنظيمات السياسية تتويجاً لنضال ومكاسب الشعب اليمني.وقد صدر أول قانون للانتخابات العامة في الجمهورية اليمنية في 8 يونيو 1992م ومن القانون رقم (41) لسنة 1992م ثم القانون رقم (42) لسنة 1992م ثم الغي بالقانون رقم (27) لسنة 1996م ثم صدر لاحقاً القانون النافذ رقم (13) لسنة 2001م.[c1]المرأة وحق الانتخابات[/c]يعود تاريخ مشاركة النساء في حق الانتخابات إلى 1899م حيث أعطيت المرأة حق الاقتراع في ولاية وايومينيغ في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تقرر هذا الحق على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1920م.وحصلت المرأة على حق الانتخاب في روسيا الاشتراكية السوفيتية عام 1918م وتقرر تصويت النساء في أوروبا سنة 1913م في النرويج والدنمارك 1915م وهولندا ولكسمبورج سنة 1944م. والسويد عام 1920م والمانيا 1919م وبريطانيا 1928م وفرنسا 1944م وايطاليا 1945م.[c1]البلاد العربية[/c]تقرر حق الانتخابات للمرأة في سوريا سنة 1949م ومصر 1956م والكويت 2006م.وفي اليمن: أصدرت الجمهورية العربية اليمنية ثلاثة قوانين انتخابية هي القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1971م بشأن انتخاب مجلس الشورى.قانون رقم (8) لسنة (75) بشأن الانتخابات.قانون الانتخاب رقم (29) لسنة 80 الصادر في 31/7/1980م وجميعها تعطي الحق بالتصويت والترشيح للذكور فقط.وفي اليمن الديمقراطية صدر قانون انتخابات مجلس الشعب الأعلى رقم (9) لسنة 1989م ولم يميز في الحق بالانتخاب والترشيح بين الذكر والأنثى.[c1]قانون رقم (13) لسنة 2001م[/c]يتكون قانون الانتخابات العامة والاستفتاء من تسعة أبواب تضمنت (148) مادة. وفي الفصل الأول من الباب الأول حددت المادة الثانية معاني الألفاظ الواردة في القانون مثل:المواطن: كل يمني ويمنية.الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات.الموطن الانتخابي: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.الانتخابات العامة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.الدائرة النيابية: كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم اليها الجمهورية، وفقاً لأحكام الدستور وبخصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس المواطن فيها حقوقه الانتخابية.المركز الانتخابي: أحد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وإبداء رأيه في الاستفتاء.الدائرة الانتخابية المحلية: هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية، وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي إبداء الرأي في الاستفتاء.الأغلبية النسبية: أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات.الأغلبية المطلقة: أكثر من نصف عدد أصوات الذي شاركوا في الانتخابات.[c1]حق الانتخاب[/c]يتمتع بحق الانتخاب وفقاً للمادة الثالثة من القانون، كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على اكتسابه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً (15) سنة المادة (23) من قانون الجنسية اليمنية رقم (6) لسنة 1990م.وقد منح القانون للناخب ما يأتي:- ممارسة حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية الذي بها موطنه الانتخابي.- للناخب في حالة تعدد الموطن تعيين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيها.- اجاز القانون للناخب تغيير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية؟- يجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع، أو في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج.- منح القانون صوت واحد لكل ناخب، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد، وذلك لضمان مبدأ المساواة في الحقوق.- كلف القانون اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية، وذلك بتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين... الخ.ويخطر القانون على الناخب مايلي:- التسجيل في أكثر من مركز انتخابي واحد.- ممارسة حق الانتخاب في غير المركز الذي سجل أسمه فيها.[c1]جداول الناخبين[/c]ينص القانون على أن يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل وتحدد نطاق مهامها ومقرها بقرار من اللجنة العليا.ويجب أن يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة حق الانتخاب.ويجب التثبت من كافة البيانات المطلوبة من قبل لجان اعداد الجداول، ويحدد القانون كيفية مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها في المادة (12) التي أوجبت أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:1- اضافة اسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.2- اضافة اسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.3- حذف اسماء المتوفين.4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.5- حدف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.6- حذف من نقلوا مواطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية واضافة من نقلوا موطنهم اليها هذا، وتعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الاساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة.ولكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الاساسية ادراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدراج بغير حق. وعلى لجنة اعداد الجداول الفصل في طلبات الادراج والحذف في خلال خمسة أيام من نهاية فترة تقديم الطلبات وللجنة استماع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب كما لها اجراء ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.ووفقاً للقانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة، وعلى المحكمة الفصل خلال (15) يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون.وقرارات المحكمة الابتدائية قابلة للطعن أمام الإستئناف خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل للطعون.وعلى اللجنة الأساسية التصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول.هذا، ولايجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعد الجداول في هذه الحالة نهائية.[c1]الترشيح للانتخابات واحكامه وإجراءاته[/c]نظم قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أحكام واجراءات مجلس النواب وانتخاب رئيس مجلس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية.وتنص المادة (53) على أن مجلس النواب يتألف من ثلاثمائة عضو وعضوة ينتخبون عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.وتشترط المادة (56) في المرشح لعضوية مجلس النواب والشروط التالية:- أن يكون يمنياً.- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.ويقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية أثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح ويتم كتابة الاستمارة أمام اللجنة من قبل المرشح نفسه للتأكد من أجادته للقراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر ويوقع من قبل اللجنة.ويتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية:1- اسم المرشح رباعياً.2- مكان وتاريخ الميلاد.3- المستوى التعليمي.4- الانتماء السياسي (ان وجد).5- المهنة أو الوظيفة (ان كان موظفاً).6- الدائرة أو المركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.7- الرمز الخاص بالمرشح أو الحزب أو النظيم السياسي).8- تاريخ ترك العمل أو الاستقالة (رئيس الوزراء.... والمحافظين).9- ويجب على المرشح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعمد ترشيحه من قبل رئيس الحزب .كما يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة الناخبين لايقل عددهم عن (300) ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة ويشترط في المزكيين:1- أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية.2- أن لايتكرر تزكية الناخب الواحد لأكثر من مرشح واحد.وبموجب القانون على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة بمبلغ وقدره (5000) ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسة.وللمرشح باسم حزب إذا قام الحزب بسحب ترشيحه، لاستمرار إذا ارغب كمرشح مستقل ويستثنى من اجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها.ولا يحق لأي ناخب أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذ ترشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغياً في جميع الدوائر.وتشجيعاً على ممارسة الحقوق الدستورية ومنها حق الانتخاب والترشيح أعتبر القانون الموظف الذي يرشح نفسه لمجلس النواب متوقفاً عن ممارسة الوظيفة العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ويعود اليها إذا لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته. فإن فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس، وله الحق بعد انتهاء عضويته في العودة إلى عمل مواز لعمله السابق على الأقل.ويعد كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها بانتخابات جديدة، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط. [c1]إدارة الانتخابات[/c]تدار الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية، ويكون لكل مرشح مندوب يقوم اسمه من قبل المرشح إلى اللجنة الانتخابية قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. وإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع تستبدله اللجنة بمندوب آخر وتثبت ذلك في محضر.وأناط القانون برئيس اللجنة حفظ النظام وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويخطر على رجال الجيش والأمن والمسؤولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات ألا بطلب من رئيس اللجنة.ومنح القانون الحق للمرشحين دخول قاعة الانتخابات بشكل دائم، ولهم اختيار أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً.ويحضر حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.[c1]ضمانات حق الانتخاب[/c]ضمن المشرع اليمني ممارسة حق الانتخاب وتتمثل هذه الضمانات في تقرير مبدأ التصويت السري، وقيادة الأجهزة الحكومية وعدم تدخلها في الانتخابات عن طريق التأثير غير العادل على الرأي العام لانتخاب مرشحيها بطريق الضغط والدعاية وأهم هذه الضمانات اضافة لما سبق عرضه، هي رقابة القضاء على صحة الانتخابات (الباب السابع) المرسوم (الطعون) وتكمن أهمية الرقابة القضائية في استقلال القضاء وحيوته بوصفه السياج المنيع لحماية الحقوق والحريات العامة.شروط الطعن: منح القانون في المادة (111) لكل ذي مصلحة الحق في الطعن في نتائج الاقتراع والفوز للانتخابات النيابية وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية:1- أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.2- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول اجراءات الاقتراع والفرز.3- ان يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة خمسون ألف ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.وعلى وفق المادة (114) (لايحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان اسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم كما لايحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس).وتتويجاً للضمانات السابقة فقد أعفى القانون جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية ليس هذا فحسب، بل لقد تضمن الباب الثامن من القانون (أحكام جزئية) لمخالفة القانون ناهيك عن منح القانون بصفة الاستعجال في نظر الدعاوى والطعون الانتخابية، وتتراوح العقوبات بين التعويض المعنوي والمادي والحبس والغرامة وأقساها العزل من الوظيفة سواء في العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات او فروعها أو العاملين في السلطة التنفيذية أو الجان الأمنية ويعاقب القانون ليس فقط على جرائم الانتخابات المحددة (الباب الثامن) بل وعلى الشروع في ارتكابها وذلك بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المقررة للعقوبة التامة.* أستاذ القانون العام المساعد كلية الحقوق جامعة عدن