احذروا..مشروع دولة طالبانية في اليمن : دفاعاً عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. دفاعاً عن الدولة الوطنية الحديثة ليمن 22 مايو
[c1]( الحلقة الرابعة عشرة ) [/c]تجرم المادة (276) من قانون العقوبات النافذ المتضمنة ((المساس)) بحرمة الزواج، المتمثل في الأفعال التي تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين فيه، حسب التعبير الواسع الوارد في النص، وذلك دون تحديد ماهية الأفعال محل التجريم، الأمر الذي يتعارض مع المادة (47) من الدستور التي تنص على عدم جواز التجريم أو العقاب إلا بناءً على نص قانوني.[c1]المــادة (285)صنع الخمر وحيازته وتسهيل تعاطيه أو الاتجار فيه[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي ريال كل من صنع خمراً أو باعه لآخر أو قدمه أو عرضه عليه أو سهل له تعاطيه بأي طريقة كانت فإذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر أو كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ستة آلاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة)). النص بعد التعديل((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال كل من باع خمراً لآخر، أو قدمه أو عرضه عليه أو سهل له تعاطيه بأي طريقة كانت، فإذا كان الجاني ممن يصنعون الخمر أو يتاجرون به، أو كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتين وخمسين ألف ريال، ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة، وفي جميع الأحوال تضبط الخمر وتراق، وتضبط الأواني والأدوات التي تحمل فيها أو تستعمل في صنعها أو شربها وتتلف)).النــص المقتــرح((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال كل من حاز خلافاً للقانون أو باع ... الخ)).على الرغم من أن المادة (285) في قانون العقوبات النافذ وكذا مشروع القانون المقترح من قبل لجنة التقنين بمجلس النواب تعاقب على صنع الخمر وتسهيل تعاطيه أو الاتجار فيه إلا أن القانون النافذ وكذا مشروع القانون خلا كل منهما من العقاب على (حيازة الخمر).لذلك لا بد من أن تضاف بعد كلمتي ((كل من)) عبارة: ((حاز، خلافاً للقانون أو ...)) فيصير الجزء الأول من المادة كالتالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال كل من حاز خلافاً للقانون أو باع ... الخ)).وقد أوردنا عبارة (خلافاً للقانون) لكي لا يسري النص على السفارات الأجنبية مثلاً.كما أوردنا الفعل (حاز) لأن النص خلا منه، ما مؤداه عدم التجريم على الحيازة، وذلك قصور لمخالفته ما هو مقرر شرعاً بشأن تعزير حائز الخمر أيضاً وليس شاربها والمتاجر بها فقط.[c1]المــادة (289) وما بعدهاالقـــذف بالزنـــا[/c]النــص الحالــي((كل من قذف محصناً بالزنا، أو بنفي النسب وعجز عن إثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلدة حداً)).النص بعد التعديلوافقت عليها اللجنة كما وردت في القانون النافذ، عدا حذف كلمة (بالزنا) من عنوان المادة.الملاحظ على الباب الخامس من قانون العقوبات وكذا مشروع القانون أنه يخلو من الأحكام التالية:أولاً: الأحكام الخاصة برفع دعوى القذف وانقضائها والعود في الجريمة.ونوضح في هذا الصدد أن أهم الأحكام الوردة في بعض القوانين الجنائية المقارنة بهذا الصدد كالتالي:1 - لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناءً على شكوى المقذوف أو ورثته خلال ثلاثة أشهر من العلم بها وبمرتكبها.2 - إذا كان المقذوف قاصراً لم يتم ثماني عشرة سنة فتقبل منه الشكوى ما لم يعترض عليها وليه.3 - فإذا كان الولي هو القاذف فتقبل الشكوى ممن يليه في الولاية أو من القاصر.4 - لمن قدم الشكوى في جريمة القذف أن يتنازل عنها، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى العمومية.واللازم هو الأخذ في اليمن بكل إنجاز فقهي متقدم في مضمار تقنين أحكام الفقه الشرعي.ثانياً : قذف الزوج زوجته كمادة مستقلة وتفصيل أحكام اللعان فيها بدلاً من إيرادها مجملة وغامضة، كما هو الحال في (مشروع قانون العقوبات) محل هذه الملاحظات والاعتراضات.ويتضح من خلال القوانين الجنائية المقارنة أن أهم أحكام اللعان هي التالية:1 -إذا رمى الزوج زوجته أو مطلقته رجعياً بالزنا أو بنفي الولد وجب اللعان.2 -ويتم اللعان بأن يشهد الزوج أمام المحكمة المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتشهد الزوجة أمام المحكمة أيضاً أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.3 -ويجري اللعان ولو كانت الزوجة غير مسلمة أو غير عفيفة أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس متى كان عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة.4 -فإذا امتنع الزوج عن اللعان يحد حد القذف.5 -وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حكمت المحكمة بحبسها حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما رماها به، فإذا صدقته تحد حد الزنا.6 -وإذا كذب الرجل نفسه بعد اللعان يُحَد حد القذف.7 -لا تخل الأحكام المتقدمة بقواعد الاختصاص الجنائي بتوقيع عقوبات الحد.وبناءً على ما سبق فيلزم إضافة الأحكام السابقة إلى مشروع قانون العقوبات لاستكمال النقص فيه على نحو ما بينا.[c1]المــادة (290) مسقطات حد القذف[/c]النــص الحالــي((يسقط حد القذف إذا ثبت أمام المحكمة أن أحد الشهود قد فقد أهليته قبل التنفيذ، كما يسقط بإقامة البينة على صحة ما قذفه به أو بإقرار المقذوف نفسه به أو بالعفو قبل المرافعة أو بالملاعنة بين الزوجين ولا تقبل دعوى القذف من فرع ضد أصله)).النص بعد التعديل((يسقط حد القذف إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:1 - فقد أحد الشهود أهليته قبل التنفيذ.2 - إقامة البينة على صحة القذف.3 - إقرار المقذوف بما قذف به.4 - العفو قبل المرافعة.5 - الملاعنة بين الزوجين.6 - قذف الأصل فرعه.)).النــص المقتــرح((يسقط حد القذف إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:1 - فقدان أحد الشهود أهليته قبل التنفيذ.2 - إقامة البينة على صحة القذف.3 - إقرار المقذوف بما قذف به.4 - عفو من له الحق في الشكوى حتى تمام تنفيذ العقوبة.5 - الملاعنة بين الزوجين.6 - قذف الأصل فرعه.)).تخلو المادة (290) في كل من قانون العقوبات النافذ كذا مشروع القانون من مسقطات حد القذف، كما أن النص القانوني في صيغته الحالية يتضمن بعض الأخطاء اللغوية الفاحشة. ولذلك نرى بهذا الصدد ما يلي:أولاً : في البند (1) من المادة (290) بمشروع القانون، يلزم وضع كلمة ((فقدان)) بدلاً من ((فقد)) لأن الأولى أصح لغوياً وتعبيرياً.ثانياً :وضع المسقط التالي بدلاً عن الفقرة (4):((4 - عفو من له الحق في الشكوى حتى تمام تنفيذ العقوبة)).والسبب في هذا التعديل، أن العفو يمتد الحق فيه وأثره حتى تمام تنفيذ العقوبة، لأنها حدية، ومن ثم، فليس صحيحاً ما ورد في مشروع القانون أو ما هو قائم في القانون النافذ، من أن العفو إنما يمتد الحق فيه وأثره إلى ما قبل المرافعة.ثالثاً : يلزم إضافة عبارة ((المعتبرة شرعاً)) بعد عبارة ((إقامة البينة)) في الفقرة (2)، كذلك تضاف عبارة ((المعتبر شرعاً)) بعد عبارة ((إقرار المقذوف)) في الفقرة (3)، لئلا يفهم أن المشرع يكتفي، بهذا الصدد، بالبينة والقرائن اللازم توافرها في جريمة الزنا الذي لم يتوافر دليله الشرعي.[c1]المــادة (294) جريمـــة السرقـــة[/c]النــص الحالــي((السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه، فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة.وإن كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي أوجبت الحد الشرعي للحرابة، وإن كانت غير ذلك من الاختلاس أو النهب أو السلب عزر الجاني عليها طبقاً للقانون.)). النص بعد التعديل((السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه، فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضا صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة.وإن كانت مغالية على النحو المبين في أحكام الحرابة أوجبت الحد الشرعي لها، وإن كانت غير ذلك من النهب أو السلب عزر الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات مع إعادة ما أخذ.)).النــص المقتــرحنرى إضافة عبارة ((وقت حدوث السرقة)) في نهاية المادة، توقياً لانخفاض العملة ومراعاة لارتفاع أو انخفاض قيمة الذهب، بحيث يصير نص المادة (295)، بعد العمل باقتراحنا، كالتالي:((النصاب من المال الموجب للحد إذا توفرت الشروط الأخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه وتقدر قيمته بالريالات اليمنية وقت حدوث السرقة)).جريمة السرقة الموجبة لإقامة الحد الشرعي وهو قطع اليد من أخطر الجرائم الواردة في قانون العقوبات النافذ كذا مشروع قانون العقوبات.ويتضح من قراءة التعديلات التي أوردتها لجنة التقنين بمجلس النواب على جريمة السرقة وعقوباتها في القانون النافذ أن اللجنة اعتور مشروعها النواقص والعيوب التالية:أولاً :أغفلت اللجنة فيما يخص جريمة السرقة الحدية المنصوص عليها بالمادة (294) من مشروع القانون، إيراد نص يتضمن أن يكون من يقام عليه الحد عاقلاً قد أتم ثمانية عشر عاماً هجرية من العمر، غير مضطر ولا محتاج.وذلك لتفادي قطع أيدي المجانين وناقصي الإدراك وغيرهم من المصابين بعاهات في العقل، كذلك الصغار دون الثامنة عشرة.ثانياً : أسقطت اللجنة من نص القانون النافذ عدداً من مسقطات الحد ومنها اعتبار الحاجة والاضطرار.ثالثاً : لم تورد اللجنة في تعديلها الظرف المتمثل في زمن وقوع السرقة.ولذلك نرى إضافة عبارة ((وقت حدوث السرقة)) في نهاية المادة، توقياً لانخفاض العملة ومراعاة لارتفاع أو انخفاض قيمة الذهب، بحيث يصير نص المادة (295)، بعد العمل باقتراحنا، كالتالي:((النصاب من المال الموجب للحد إذا توفرت الشروط الأخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه وتقدر قيمته بالريالات اليمنية وقت حدوث السرقة)).كذلك اعتور المشروع كما هو حال قانون العقوبات النافذ عيوب جوهرية أخرى نورد بشأنها الملاحظات التالية:الملاحظة الأولى : يلزم شطب العبارة التالية من المادة (298) في القانون النافذ ومشروع التعديلات أيضاً:((وإذا تعدد الفاعلون للسرقة أقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة)).وبدلاً من ذلك ينبغي أن يحل محل العبارة المشطوبة الحكم الشرعي والقانوني الصحيح التالي:((وإذا تعدد الفاعلون لا يقام الحد إذا لم يبلغ ما أصاب كل واحد منهم النصاب الشرعي لإقامة الحد)).والعلة في ذلك أن عدم إصابة النصاب لكل فاعل في السرقة، يعتبر من مسقطاتها طبقاً للفقرة (7) من المادة (299) بشأن جريمة السرقة غير الحدية، والتي تنص على أنه:((لا تعتبر جريمة السرقة حدية في الأحوال التالية:7 - إذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما أصاب الواحد منهم نصاباً)).ولذلك يلزم حذف العبارة من المادة (298) لئلا ينشأ التناقض مع المادة (299) الخاصة بـ (مسقطات حد السرقة).الملاحظة الثانية : نرى أن تستبدل عبارة ((وقبل المرافعة أمام المحكمة)) الواردة بالبند (1) في المادة (299) من مشروع القانون والقانون النافذ أيضاً بالعبارة التالية: ((وقبل الحكم في الدعوى)).كذلك يلزم أن تحل ذات العبارة ((وقبل الحكم في الدعوى)) محل عبارة ((قبل المرافعة أمام المحكمة)) الواردة بالبند رقم (4) في المادة (299).الملاحظة الثالثة : يستحسن إضافة بنود جديدة إلى مسقطات حد السرقة كالتالي:((8 - إذا لم يكن السارق عائداً إلى السرقة.9 - إذا كان الفاعل شريكاً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة ما لم تصل هذه درجة المباشر.10 - إذا لم يكن الفاعل عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة هجرية مختاراً غير محتاج ولا مضطر.)).الملاحظة الرابعة : يراعى في الفقرة (5) من المادة المضافة في مشروع القانون تحت عنوان: ((السرقة غير الحدية)) ما يلي:1 - تلغى عبارة ((بما لا يصل إلى النصاب)).2 - تضاف الكلمتان التاليتان: ((أو منكراً أو جاحداً)) بعد كلمة ((مماطلاً)) الواردة في النص.3 - تلغى عبارة: ((بدين حال ثابت بالدليل الشرعي المقنع)).وبدلاً من ذلك تضاف عبارة ((حسب ظنه)) في نهاية البند (5) المذكور.وبناءً على التعديل المقترح تصير صياغة البند (5) بالمادة المضافة (السرقة غير الحديّة) كالتالي:((5 - إذا كان الفاعل دائناً لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلاً أو منكراً أو جاحداً وكان ما استولى عليه الفاعل يساوي حقه حسب ظنه.)).التبريـــر :إن إلغاء الفقرة التالية: ((بدين حال ثابت بالدليل الشرعي المقنع))، يجد تبريره في ضرورة الاكتفاء بالقواعد العامة في الإثبات، وقياساً على مسقط الحد الوارد بالبند (2) من المادة (299) الخاصة بجريمة السرقة وهو: ((دعوى الملك المحتملة)).[c1] المــادة (304) تملك الشيء المفقود[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من عثر على لقطة أو شيء فاقد أو دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطأ أو بسبب قوة طبيعية أو حادث فجائي أو بأية طريقة أخرى لا دخل لإرادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه ما لم يعرّف به في مكان وجود مالكه أو يبلغ به الجهات المختصة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن)). النص بعد التعديل((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من عثر على لقطة أو شيء مفقود أو دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطأ أو بسبب قوة طبيعية أو حادث فجائي أو بأي طريقة أخرى لا دخل لإرادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه ما لم يعرّف به في مكان وجود مالكه أو يعلن عنه في وسائل النشر والإعلان، أو يبلغ به الجهات المختصة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن ويعفى من العقاب من تخلف عن الإعلان أو الإبلاغ لعذر)).عدلت اللجنة في مشروعها المقترح بديلاً لقانون العقوبات النافذ عنوان المادة (304) منه بحيث صار العنوان في مشروع القانون هو: ((ملك الشيء المفقود)) وهذا تعديل خاطئ.والصواب هو: إبقاء عنوان المادة كما هو عليه في القانون النافذ، وعدم الاعتداد بتعديله إلى ((ملك الشيء المفقود)) المقترح من قبل اللجنة.والسبب في ذلك هو أن كلمة (ملك) الواردة بالتعديل المقترح من قبل اللجنة عبارة عن مصدر مجرد عن الحدث.وصحيح الصياغة القانونية هو التعبير عن الجريمة هنا بالمصدر المشتق من الفعل وهو (تَمَلّكْ) من (تملك)، للدلالة على فعل الاستيلاء بنية ضم المنقول إلى ملك الفاعل.[c1]مادة مضافة بعد المادة (305) إخفاء المتحصلات من الجريمة[/c]تنص المادة المضافة على ما يلي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من لم يثبت اشتراكه في الجريمة وأخفى أموالاً أو أشياء متحصلة من سرقة أو أي جريمة أخرى مع علمه بذلك)).أصابت اللجنة بإضافة مادة بعنوان: ((إخفاء المتحصلات من الجريمة)).ولكننا نرى استبدال كلمة (الجريمة) بكلمة (جريمة) دون (الـ) التعريف في عنوان المادة المضافة، والسبب في ذلك هو أننا لسنا بصدد جريمة محددة بذاتها، وإنما عموم النشاط الإجرامي الذي يمكن أن يجري إخفاء المتحصلات، من وراء ارتكابه.[c1]الفصل الثانيالحرابــــــــــــــــة[/c]وضعت اللجنة في تعديلها المقترح ((جريمة الحرابة))، وقد كان الأولى الإبقاء على (جريمة الحرابة) في الباب المتعلق بالجرائم التي تقع على المال، ذلك أن الغرض الغالب من وراء ارتكاب جريمة الحرابة هو الاعتداء على الملكية ونهب الأموال، وتأكيداً لذلك فإن غالبية فقهاء الشريعة، في مدوناتهم، وفي مقدمة ذلك المدونات الفقهية الشرعية اليمنية، يعقبون حد السرقة بحد الحرابة.[c1]المــادة (309) الإعفاء من العقاب في جريمة الحرابة[/c]النــص الحالــي((يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون أن يخل هذا الإعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش إذا توفرت حالاته الشرعية)). النص بعد التعديلوافقت عليها اللجنة كما وردت بالقانون النافذ.النــص المقتــرح((يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين وسلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو إحدى السلطات المختصة قبل ظهور قدرتها عليه دون أن يخل هذا الإعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش إذا توافرت حالاته الشرعية، كما لا يخل ذلك بالعقوبات المقررة في هذا القانون عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها)).خلا نص المادة (309) من القانون العقابي النافذ فيما يخص الإعفاء من العقوبة المقررة للحرابة، كذلك النص المعدل المقترح من قبل لجنة التقنين بمجلس النواب في مشروعها المقترح بديلاً له مما يلي:1 - بيان الفعل الدال على توبة المحارب والجهة المختصة بذلك.2 - العقوبات المقررة عن الجرائم التعزيرية التي يكون قد ارتكبها المحارب.ولا يكفي في هذا المضمار، ما ورد في المادة المعدلة من أن التوبة لا تخل بحقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش، لأن هناك جرائم أخرى يرتكبها المحاربون تستلزم توقيع عقوبات أخرى غير الدية والأرش والقصاص.3 - حق المجني عليه أو أولياء الدم في التعويض.ولذلك نرى إعادة صياغة المادة بحيث تصير كما يلي:((يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين وسلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو إحدى السلطات المختصة قبل ظهور قدرتها عليه دون أن يخل هذا الإعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش إذا توافرت حالاته الشرعية، كما لا يخل ذلك بالعقوبات المقررة في هذا القانون عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها)).وتتمثل بعض خطوات وإجراءات التوبة في بعض قوانين العقوبات المقارنة فيما يلي:أ - إذا ترك الجاني فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وشخص مرتكبها، بشرط إعلان توبته إلى النيابة العامة بأية وسيلة كانت.ب- إذا سلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو النيابة العامة، قبل ظهور قدرة السلطة الحاكمة عليه.---------------------[c1]* أستاذ علوم القانون الجنائي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء المستشارالقانوني والمحامي أمام المحكمة العليا[/c]