كتب / فريد محسن عليتتهيأ بلادنا للانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر القادم وستبدأ المعارك الانتخابية خلال أشهر قليلة والمختلفة جملة وتفصيلاً عن الانتخابات السابقة أكان ذلك في طبيعة البرامج وحرية العملية الانتخابية أو بنوعية المرشحين ، ويظل المواطن اليمني هو هدف الاصلاح بكل ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهذا ما تسعى إليه القيادة السياسية ، فالجميع معنيون بحشد الهمم والانطلاقة الكبرى لليمن الجديد نحو التنمية المتكاملة وبناء المجتمع العصري من خلال العمل الجاد وتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات.لقد اصبح من الضروري تعميق الوعي بين الناخبين حتى يتمكنوا من اختيار افضل من يمثلهم والترشح والانتخاب مكفول للجميع في التشريعات اليمنية ، ولكي تمارس حقك في الترشح والاقتراع يجب أن يكون الاسم مقيداً في جداول الانتخابات وإلا يكرر في السجل الانتخابي.[c1]انتخاب رئيس الجمهورية [/c]يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة ويُعرف رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة ويفوز من يحصل على اغلبية أصوات المشاركين في الانتخابات ، ومن مهامه العمل على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون ، وحماية الوحدة الوطنية ومبادىء واهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السليم للسلطة والاشراف على الاعمال السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية أما مدة رئيس الجمهورية فهي 7 سنوات شمسية وتبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ، كما أنه لايجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة 7 سنوات فقط .. ولغرض الانتخابات الرئاسية تعتبر الجمهورية اليمنية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الادلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو حتى العسكرية أو الانتخابية ويسمح ابراز جواز السفر .[c1]من يحق لهم التسجيل [/c]حق الناخب ان يعرف من يحق لهم التسجيل في العملية الانتخابية وهم الاشخاص المؤهلون للتسجيل أي المتجنس الذي مضى على كسبه الجنسية 15 سنة كاملة وكل مواطن بلغ 18 سنة وأكثر ، أما الاشخاص غير المؤهلين للتسجيل فهؤلاء اشخاص لايحق لهم التسجيل وكذلك الذين قيدوا اسماءهم في جداول الناخبين السابقة ، كماان الاطفال والاجانب لايحق لهم اطلاقاً التسجيل ، وهناك وثائق اثبات الهوية والتي تضمن الشخصية ، العائلية والعسكرية أو جواز السفر ، وفيما يخص الأماكن التي يجب التسجيل فيها وتغيير الموطن الانتخابي فيها تعد ثلاثة أماكن ، مكان العمل الرئيسي ، ومكان الاقامة أو مقر العائلة حتى لو لم يكن مقيماً فيه .ويمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي ، وعليه في حالة تعدد مواطنه ان يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، ولكل ناخب فقدت بطاقته الانتخابية أو تلفت حق الحصول على بطاقة انتخابية بدل فاقد أو تالف وهذا يتم بناء على طلب يقدم إلى اللجنة المختصة .[c1]تغيير الموطن الانتخابي [/c]هناك معلومة لابد من التقيد بها حتى يجب أن يقدم طلب تغيير الموطن الانتخابي إلى اللجنة المختصة مرفقاً به البطاقة الانتخابية ، ولايجوز للجان القيد والتسجيل قبول طلب تغيير الموطن الانتخابي بسبب انتقال العمل ، مالم يكن قد مضى على مباشرة الطلب للعمل في الموطن الانتخابي الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تسليم الطلب ، كما ترسل كافة اللجان الانتخابية في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا اسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن ، بالاضافة إلى ذلك فان اللجنة تتولى ابلاغ اللجان الانتخابية في الموطن السابق للقيام بحذف اسمائهم من جداولها وذلك قبل إعلان جدول الناخبين .[c1]االادارة والاعداد[/c]يتولى الادارة والاعداد والاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتي تنبثق منها اللجان الاشرافية واللجان الاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات ، فاللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تعد هيئة مستقلة مالياً وادارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات باستقلالية تامة وحيادية كاملة ، وقد تكون قراراتها علنية ولايجوز بأي حال من الاحوال لأي جهة كانت التدخل في شؤون واعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها ، ومدة العضوية فيها ست سنوات شمسية ، تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ، واذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي فانه يتوجب عليه تجميد نشاطه الحزبي خلال مدة عضويته باللجنة وزد على ذلك فان اللجنة العليا تتشكل من 7 أعضاء يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية .أما اللجان الاشرافية فهي اللجان المشكلة من قبل اللجنة العليا على مستوى المحافظات للاشراف على اللجان الانتخابية الاخرى ، وفيما يتعلق باللجان الاساسية يتم تشكيلها من قبل اللجنة العليا للقيام باعداد جداول وبيانات الناخبين والقيام بمراجعتها وتحرير نسخها ، وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لاحكام القانون وادارة الانتخابات هي اللجان الاصلية والفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بادارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية .[c1]طلبات الادراج والحذف [/c]تشير المادة (9) من الفصل في طلبات الادراج والحذف بأن تفصل اللجنة الاساسية في طلبات الادراج والحذف بدءاً من اليوم التالي لتقديم الطلبات شريطة ان لاتتجاوز مدة الفصل خمسة أيام من نهاية فترة تقديم الطلبات ، وذلك أولاً بأول ، ويجب على اللجنة عدم جمع الطلبات للفصل فيها دفعة واحدة ، وعلى اللجنة الاساسية اثناء نظرها في طلبات الادراج والحذف والفصل فيها ان تسمع اقوال مقدم الطلب ، ومن قدم ضده الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق ذلك وفقاً للاجراءات الآتية :اذا حضر مقدم الطلب ، اذا لم يحضر مقدم الطلب في اليوم المحدد ، واذا حضر من قدم الطلب ضده ، ولم يحضر مقدم الطلب ، وعلى اللجنة ان تجري ما تراه ملازماً من تحقيق وتحري للتأكد من صحة الطلبات المقدمة اليها .وفي المادة (10) تصدر اللجنة قرارها بشأن طلبات الادراج والحذف بعد استكمالها الاجراءات القانونية المشار اليها في المادة السابقة ، أما المادة (11) فتصدر اللجنة الاساسية قراراتها بموافقة عضوين على الأقل من اعضائها ، وتعتبر قرارات اللجنة الاساسية في المادة (17) التي لم يطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية نهائياً ويتم تنفيذها وتحرير الجداول بموجبها .[c1]المخالفات والعقوبة [/c]هناك أحكام جزائية تنص على معاقبة أي من رؤساء واعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لاتزيد عن سنة او بغرامة لاتقل عن 150 ألف ريال عند ارتكابه : التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو ادراج اسم شخص بدون حق أو اسقاط اسماء ناخبين عن الاقتراع ، أو تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون ، أو عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها أو افشاء أية اسرار أو معلومات أو بيانات أو اخراج أية وثيقة من الوثائق من شأنها الاضرار بالاخرين .وفي الاحكام العامة فان اللجنة العليا لاتتحمل تبعة اخطاء لجان مراجعة الجداول ، كما تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة ، والقضاء هنا وحده المختص باصدار الاحكام بالعقوبات على مخالفة احكام قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية وايضاً فيما لم يرد به نص في دليل الطعون الانتخابية تطبق بشأنه الاحكام الواردة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الاثبات .
من اجل سجل انتخابي سليم ونظيف
أخبار متعلقة