- التي بلغت فخجلت, وكانت تفطر عليها التوبة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض. ومثلها في الحكم التي كانت تصوم أيام عادتها خجلاً ولم تقض. - ولا تصوم الزوجة - غير رمضان - وزوجها حاضر إلّا بإذنه, فإذا سافر فلا حرج. - الحائض إذا رأت القصة البيضاء التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت تنوي الصيام من الليل وتصوم, وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن خرج نظيفاً صامت. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلاً فنوت الصيام, ثم طلع الفجر قبل اغتسالها, فمذهب العلماء كافة إلى صحة صومها. - المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها اليوم التالي تستمر على نيتها وصيامها, ولا تفطر حتى ترى الدم. - الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها, وترضى بما كتب الله عليها, ولا تتعاطى ما تمنع به الدم. - إذا أسقطت الحامل جنيناً بدأ بالتخلق فإنها نفساء لا تصوم, وإلّا فهي مستحاضة عليها الصيام إن استطاعت. - والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة, وإن تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت وتعتبر ما استمر استحاضة. - دم الإستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام. - الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض, فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلّا القضاء, سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما. - المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها, فحكمها حكمه, أما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها.
|
ومجتمع
من أحكام الصيام للمرأة
أخبار متعلقة