قرار جمهوري رقم (46) لسنة 1991م بتعديل المادة (6) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشأن لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية[c1]رئيس مجلس الرئاسة:[/c]بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.وعلى دستور الجمهورية اليمنية.وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة 1990م بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بلائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.وبناء على عرض رئيس اللجنة العليا للاستفتاء.وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[c1]قـــــــــرر:[/c]مادة (1) تعدل المادة (6) من لائحة نظام الاستفتاء على الدستور بالنص الاتي :مادة (6) تقفل جداول الاستفتاء بعد مضي ستين يوماً من بداية أعمال مراجعة الجداول ميدانيا وقيدها مع تسجيل الإضافة والحذف في جداول المستفتين.مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء[c1]صدر بتاريخ :25 رمضان 1411هـ.الموافق : 10 ابريل 1991م.الفريق / علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة [/c]
قرار جمهوري بتعديل لائحة الاستفتاء
أخبار متعلقة