أبوظبي / وكالات :أشاد عبدالرحيم محمد العوضي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال مسؤول وحدة غسل الأموال في المصرف المركزي بالاهتمام الكبير الذي أولته كافة الجهات المعنية في الدولة في وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما أشاد بالتزام البنوك والمنشآت المالية الأخرى في الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن المكافحة.وأشار العوضي إلى ان وحدة مكافحة غسل الأموال نظمت 572 برنامجاً ومحاضرة ولوحظ حرص العاملين في البنوك والمنشآت المالية الأخرى على حضورها.جاء ذلك في محاضرة ألقاها في البرنامج التدريبي حول مسؤولية البنوك عن غسل الأموال الذي نظمه معهد التدريب والدراسات القضائية في المصرف المركزي.وقال إن وحدة غسل الأموال تلقت في عام 2004 (1169) تقريراً من البنوك وشركات مالية عن حسابات وتحويلات مالية مشبوهة، وارتفع عددها في عام 2005 إلى 2176 تقريراً، مؤكداً بأنه يتم التأكد من صحة الاخطارات الواردة عن معاملات مشبوهة، وبالفعل أحيل بعضها إلى النيابة العامة والمحاكم لثبوتها.وأشار إلى ان البنوك لا تستطيع فتح حسابات للجمعيات الخيرية والتعاونية، إلا بعد إبراز كتاب من وزير الشؤون الاجتماعية، كما لا يتم فتح حسابات لوسطاء التحويلات إلا إذا قدم كتاب تسجيل رخصة من المصرف المركزي.وأكد حرص الدولة في نظامها المصرفي على حماية أمنها الاقتصادي من جرائم غسل الأموال، وعرف مفهوم غسل الأموال في إخفاء هوية الأموال المتحصلة بصورة غير مشروعة.وقدم شرحاً لمراحل غسل الأموال والمتمثلة في الإيداع، والإخفاء والتمويه، وإعادة ضخ الأموال في الاقتصاد.وتناول العوضي إستراتيجية الإمارات في مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، موضحاً انضمام الدولة إلى الجهود الدولية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق التوصيات الأربعين لمواجهة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ووضع الأطر القانونية المناسبة لحماية الأمن والاقتصاد للدولة، ووضع الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية المنشآت المالية والاقتصادية والتجارية، وصدور قانوني تجريم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي حرصت على إدراج مكافحة غسل الأموال المتحصلة عن الجرائم ضمن قوانينها.واستعرض الأنظمة والإجراءات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي للبنوك والمنشآت المالية العاملة في الإمارات.وأكد أن الأنظمة المعمول بها في المصرف المركزي لا تسمح بفتح حسابات وهمية أو صورية، وعلى البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بأوراق معاملاتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.وأشار إلى أن المصرف المركزي يقوم بين فترة وأخرى بتعميم القوائم ذات الصلة بالإرهابيين المصادق عليها من مجلس الأمن على البنوك.كما ألقى المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية محاضرة حول مسؤولية البنوك عن غسل الأموال، وقال إن قانون مكافحة غسل الأموال جرّم كل من أتى عمداً أو ساعد في الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والخطف والقرصنة والإرهاب، الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة، الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر، جرائم الرشوة والاختلاس والأضرار بالمال العام، جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة، وما يتصل بهما، وذلك بتحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء المصدر غير المشروع لها وإخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات ومصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، واكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المحصلات.وتناول أركان جريمة غسل الأموال، والأمور المتعلقة بمحل الجريمة والركن المعنوي.وذكر ان قانون تجريم غسل الأموال نص على مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.وللمصرف المركزي أن يأمر وفقاً لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على سبعة أيام، وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها، وفق الإجراءات المتبعة لديها، وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محدودة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.ومع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة 4 من القانون لا تتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه إلا من النائب العام، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.وبين مسؤولية البنك عن غسل الأموال، وقال “المادة 3 من القانون نصت على ان تكون المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية العاملة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمداً من دون الاخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون”،وأضاف ان جريمة عدم الابلاغ عن المعلومات المشبوهة عقوبتها الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم، ولا تقل عن عشرة آلاف، وجريمة قيام البنك بتحويل أو تبديل المتحصلات كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أخرى أو خلطها بممتلكات أخرى مشروعة عقوبتها الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم.ورداً على سؤال حول ما يرد من رسائل الكترونية إلى أشخاص يبلغون فيها عن فوزهم بملايين الدولارات ومطلوب منهم تحويل رسوم معينة للحصول على الجائزة، طلب العوضي عدم النظر والاستجابة لمثل هذه الرسائل المخادعة.
دولة الإمارات تضع إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
أخبار متعلقة