صنعاء / سبأ: أصدر الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــة أمس ثلاثة قوانين بربط الموازنة العامة للدولـة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2014م ، فيما يلي نصها :قانون رقم ( 12 ) لسنة 2014مبربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014مباسم الشعب: رئيس الجمهورية :بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته .وبعد موافقة مجلس النواب.(أصدرنا القانون الآتي نصه)مادة (1) : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (2,204,267,545,000) ريال فقط/ تريليونين ومائتين وأربعة مليارات ومئتين وسبعة وستين مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف ريال لاغير وذلك كما يلي:مادة (2) : تقدر جملة الاستخدامات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (2,883,532,192,000) ريال فقط/ تريليونين وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليارا وخمسمائة واثنين وثلاثين مليون ومائة واثنين وتسعين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي :مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (679,264,647,000) ريال فقط/ ستمائة وتسعة وسبعين مليارا ومائتين وأربعة وستين مليونا وستمائة وسبعة وأربعين ألف ريال لا غير.مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (6) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2014م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.مادة (8): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2014م وينشر في الجريدة الرسمية.[c1]صدر برئاسة الجمهورية بصنعاءبتاريخ 15/ ربيع اول /1435هـالموافق 16 / يناير /2014معبد ربه منصور هاديرئيس الجمهوريـــة[/c]قانون رقم ( 13 ) لسنة 2014مبربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014مباسم الشعب :رئيس الجمهورية :بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه)مادة (1) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (634,987,825,000) ريال فقط/ ستمائة وأربعة وثلاثين مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف ريال لا غير .ب-يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2014م بمبلغ (156,192,723,000) ريــال فقط/مائة وستة وخمسين مليارا ومائة واثنين وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة وعشرين ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :أولاً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها:المبلغ بالريالثانياً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :المبلغ بالريالمادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزء مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مــادة (4) : يصـدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .مــادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير عام 2014م وينشر في الجريدة الرسمية .[c1]صدر برئاسة الجمهورية بصنعـاءبتاريخ 15 / ربيع اول /1435هـالموافق 16 / يناير /2014معبد ربه منصور هاديرئيس الجمهوريـــة[/c]قانون رقم ( 14 ) لسنة 2014مبربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2014مباسم الشعب :رئيس الجمهورية :بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه)مادة (1) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (3,865,970,652,000) ريال فقط ثلاثة ترليونا و ثمانمائة وخمسة وستين ملياراً وتسعمائة وسبعين مليوناً وستمائة واثنين وخمسين ألف ريال لا غير.ب -يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (295,662,134,000) ريال فقط مائتان وخمسة وتسعون ملياراً وستمائة واثنان وستين مليوناً ومائة وأربعة وثلاثين ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (224,193,355,000) ريال فقط مائتان وأربعة وعشرين ملياراً ومائة وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال لا غير.ج - يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (5,108,334,000) ريال فقط خمسة مليارات ومائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (62,708,056,000) ريال فقط اثنين وستين ملياراً وسبعمائة وثمانية ملايين وستة وخمسين ألف ريال لا غير.القطاع الانتاجي وذلك كما يليمادة (2) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (194,077,842,000) ريال فقط مائة وأربعة وتسعين ملياراً وسبعة وسبعين مليوناً وثمانمائة واثنين وأربعين ألف ريال لا غير.ب-يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (17,633,888,000) ريال فقط سبعة عشر مليارا وستمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانين الف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (9,169,621,000) ريال فقط تسعة مليارات ومائة وتسعة وستين مليونا وستمائة وواحد وعشرين ألف ريال لا غير .ج - يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (41,508,993,000) ريال فقط واحد واربعين مليارا و خمسمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعين الف ريال لا غير عجزاً معاناً.د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (39,660,774,000) ريال فقط تسعة وثلاثين مليارا وستمائة وستين مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعين ألف ريال لا غير.القطاع الخدمي ، وذلك كما يلي :مادة (3) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (169,035,365,000) ريال فقط مائة وتسعة وستين ملياراً وخمسة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستين ألف ريال لا غير.ب-يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع ذات الطابع المختلط للسنة المالية 2014م بمبلغ (13,410,473,000) ريال فقط ثلاثة عشر ملياراً واربعمائة وعشرة مليوناً وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1,926,754,000) ريال فقط مليار وتسعمائة وستة وعشرون مليوناً وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف ريال لا غير.القطاع المختلط ، وذلك كما يلي :مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ، ويجب الالتزام بتنفيذها.مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2014م وينشر في الجريدة الرسمية.[c1]صدر برئاسة الجمهورية - صنعاءبتاريخ 15/ ربيع اول /1435هـالموافق 16 / يناير /2014معبد ربه منصور هاديرئيس الجمهوريـــة[/c]
|
تقارير
رئيس الجمهورية يصدر قوانين ربط موازنة الدولة وموازنات الوحدات للسنة المالية 2014م
أخبار متعلقة