يقصد بتمكين المرأة اقتصاديا (مساعدة المرأة حتى تحصل على استقلالها الاقتصادي عن الرجل، وحتى تصبح قراراتها المادية بيدها، وتتمكن من الوصول إلى رؤوس الأموال وتأسيس مشاريعها الاقتصادية الخاصة).ويقتضي الحديث عن تمكين المرأة اقتصاديا، بيان مفهوم التمكين وكذلك بيان حقوقها في التشريع الدولي واليمني ومقاربة ذلك مع البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. الخ للوقوف على الهوة السحيقة بين النصوص القانونية والممارسة العملية، ومحاولة إبراز الظواهر المؤثرة في وضع المرأة ومشاركتها في عملية التنمية.المطلب الأولتعريف التمكينيعد مفهوم التمكين من المفاهيم التي اكتسبت أهمية متزايدة منذ مطلع التسعينات، والتمكين لغة، يعني التقوية أو التعزيز ووظيفياً (إجرائياً) تتعدد تعريفات (التمكين) وفقا لطبيعة المجال أو نطاق التطبيق، فهو يشير إلى عملية منح السلطة القانونية، أو تخويل السلطة إلى شخص ما أو إتاحة الفرصة للقيام بعمل ما.ولذا يرتكز (التمكين) كمفهوم على عناصر القوة التي تشكل جوهر المفهوم، حيث يتم تعريف القوة على أنها القدرة على فعل مهمة ما.وتربط بعض التعريفات التمكين كمفهوم بقضايا التنمية من خلال التأكيد على ارتباطه بـ(عملية توسيع فرص وحرية الفقراء في الحصول على أفضل نصيب من نتائج عملية التنمية المستدامة).أما التعريفات المرتبطة بالتمكين السياسي فركزت على ضمان الفرص المتكافئة للأفراد في ممارسة حرياتهم والمشاركة في وضع السياسات العامة للدولة ، وضع القرارات ، وممارسة عملية الرقابة على أداء أنشطة مؤسساتها والتأكيد على إن إعمال سلطة القانون وبناء دولة المؤسسات، وصيانة حقوق الإنسان هي ركائز أساسية لتحقيق التمكين السياسي.وللبنك الدولي تعريف للتمكين بوصفه (عملية تهدف إلى تعزيز قدرات الأفراد أو الجماعات لطرح خيارات معينة، وتحويلها إلى إجراءات أو سياسات، تهدف في النهاية لرفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية لمؤسسة أو تنظيم ما).ولا شك في أن تعريفات التمكين تركز في مجملها على عناصر القوة من حيث مصاردها وأنماط توزيعها في المجتمع، وكونه عملية ديناميكية، تسعى للقضاء على كل أشكال عدم المساواة بين أفراد المجتمع وهو ما يمكن تحقيقه عبر المحاور الأتية:المحور الأول: إزالة كل العقبات التي تعوق عملية التمكين سواء كانت قانونية أو اجتماعية(تتعلق بالعادات والتقاليد والأعراف المتبعة) أو غيرها من السلوكيات النمطية التي تضع الفئات المهمشة في مراتب أدنى.ويقصد بالفئات المهمشة (أي فئة في المجتمع لا تحظى بأية امتيازات وحقوق وفرص كتلك التي تتمتع بها الفئات أو الجماعات الأخرى) ومثال ذلك المرأة، ذوو الاحتياجات الخاصة، الفقراء، الأقليات الأثنية والدينية.المحور الثاني: تبني سياسات وإجراءات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تساعد في القضاء على مظاهر الاقصاء والتهميش وتتولى عملية التمكين .المحور الثالث: تركيز عملية التنمية الاجتماعية على الفئات المهمشة، وذلك عبر تنمية قدراتها المعرفية ومواردها، على النحو الذي يكفل لها الاندماج في المجتمع بمشاركة فاعلة وفرص متكافئة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.تطور مفهوم التمكين: طرح مفهوم التمكين بذات مضمونه المجرد (المتمثل في إتاحة فرص متساوية للجميع) منذ ستينيات القرن الماضي وأخذ يتطور تبعا لتوظيفه في العديد من المجالات فمثلا ارتبط مفهوم التمكين في المنظور السياسي بحركات السود في الولايات المتحدة الأمريكية التي انطلقت في الستينيات، للمطالبة بحقوق المواطنة القائمة على المشاركة والمساواة.واكتسب مفهوم التمكين منذ عقد السبعينيات بعدا حقوقيا مع تصاعد حركة الإدانة والاحتجاج تجاه برامج التنمية وضعف سياستها، ولاسيما تلك الموجهة نحو المرأة فقد كانت مجموعة DAWN (وهي مجموعة من الناشطين في مجال حقوق المرأة بأمريكا اللاتينية ومنظمات نسائية وأهلية أخرى) أول من حمل مصطلح التمكين بذات المعنى اللغوي والإجرائي والتنموي والسياسي نحو الاستخدام للتعبير عن مواجهة التقاليد التي تكرس تبعية المرأة للرجل وتميز الرجل.وتشير عملية تطور مفهوم التمكين مروره بعدد من التحولات الأساسية تاريخيا فقد تحول من مفهوم محوري يسعى إلى تحرير المهمشين ودعم دورهم ومشاركتهم، إلى مفهوم استيعابي يسعى إلى استيعابهم في المجتمع وفي منظومة التنمية كذلك تحول المفهوم من المضمون السياسي الذي وجد جذوره في ارتباطه بعناصر القوة إلى مفهوم واسع الانتشار والتطبيق من خلال سياسات وأهداف المؤسسات الدولية التي حرصت على تضمينه في أجندتها ومناهج تطبيقاتها مثال ذلك استراتيجية تمكين المرأة التي تضمنتها وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والتي صدرت عن المؤتمرات التي تتابعت منذ مؤتمر المكسيك في السبعينيات ومروراً بمؤتمر المرأة في نيروبي العام 1985م ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية العام 1994م ، ومؤتمر المراة في بكين 1995م والذي مثل نقطة فارقة في تزايد الاهتمام بقضايا المرأة وإعلان الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة وتقصي الهدف الخاص بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. المطلب الثانيحقوق المرأة في التشريع الدولي واليمنيترتبط حقوق المرأة بالاستقلال الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة ومساواتها بالرجل. ودون شك فأن غياب هذه القيم في مجال الأسرة والمجتمع سيؤدي إلى عدم تحقيقها في مؤسسات الدولة وسياساتها، كما أن تقبل المجتمع للقيم الجديدة يرتبط بمدى تأكده أن جذورها نابعة من ثقافته الوطنية.تناولت مجموعة من الوثائق الدولية حقوق الإنسان، ولفظة إنسان تنصرف للذكور والإناث والشيوخ منهم والأطفال، والأسوياء وغيرهم ..الخ. وفي هذا المطلب ساتناول التشريع الدولي واليمني المعني بحقوق المرأة، بمعنى تلك النصوص التي عنيت بحقوق المرأة بوصفها كذلك، وذلك على النحو الآتي:الفرع الأولحقوق المرأة في القانون الدولييعود اهتمام القانون الدولي بحقوق المرأة والنهوض بها إلى مطلع القرن المنصرم.وقد تجلى ذلك باعتماد اتفاقيات بشأن التنازع بين القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القصر واتفاقية قمع الإتجار بالنساء والأطفال عام 1904م، 1910م واتفاقية حظر عمل المرأة بالليل عام 1906م.كما تضمن عهد عصبة الأمم نصوصا تدعو إلى توفير شروط عمل إنسانية للجميع، بغض النظر عن الجنس، وإلى قمع الاتجار بالمرأة، والمساواة بالأجر بغض النظر عن الجنس عند تساوي العمل.وحظيت المرأة بالاهتمام ذاته في دستور منظمة العمل الدولية 1919م التي أعد المؤتمر العام لها العديد من الاتفاقيات بشأن المرأة من بينها: الاتفاقية بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده المعدلة في عام 1952م واتفاقية تشغيل النساء أثناء الليل المعدلة في عام 1934م وعام 1948م وأعدت منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات بشأن عدم التمييز بين الجنسين من بينها: 1 - اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات لدى تساوي قيمة العمل نفسه 1957م.2 - اتفاقية عدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة العام 1960م.3 - اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين لعام 1981م.وقد أعدت لجنة المرأة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منظمة الأمم المتحدة العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعالج مختلف مظاهر التمييز على أساس الجنس ومن بينها:1 - اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة 20/12/1952م والتي تعترف للمرأة بحق التصويت والترشيح وتقلد جميع المناصب والوظائف العامة.2 - اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية الأمومة 1952م.3 - اتفاقية الأمم المتحدة بشأن جنسية المرأة المتزوجة 29/10/1957م.4 - اتفاقية الرضاء بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1962م.5 - إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة 1967م.6 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979م.7 - إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.8 - الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 1962م.9 - إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993م.حقوق المرأة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التمييز بسبب الجنس، ويوجب على الدولة اتخاذ تدابير ايجابية معينة لتأمين المساواة بين الجنسين ، إذ تتعهد الدول الأطراف فيه (بضمان مساواة الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها فيه (م/3).ونصت المادة السادسة من العهد الدولي في الفقرة (5) على عدم جواز (تنفيذ عقوبة الإعدام بالحوامل) وتؤكد المادة (23) من العهد الدولي على حق الرجال والنساء في سن الزواج بالزواج ، وتكوين أسرة، ولا يتم زواج دون الرضا الكامل والحر للأطراف المقبلة عليه، ويتعين على الدول الأطراف اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق والمسئوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه.حقوق المرأة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كررت المادة (3) من هذا العهد ما سبق وأوردته المادة (3) من العهد المدني والسياسي ومفاده حظر التمييز بسبب الجنس، ومسئولية الدولة في اتخاذ تدابير ايجابية وتأمين المساواة بين الجنسين.أما المادة (7) من العهد الدولي فنصت على حق كل شخص بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:1 - أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل.2 - عيشة كريمة لهم ولأسرهم طبقا لأحكام العهد.وتقضي المادة (10) بوجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها بما في ذلك منح الأمهات إجازة مدفوعة أو إجازة مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الاجتماعي.الفرع الثانيحقوق المرأة في التشريع اليمنيالأصل أن القانون يخاطب (الإنسان - الشخص - الفرد - المواطن) سيان كان ذكرا أم أنثى. فلفظ الناخب يشمل الرجل والمرأة بوصفهما يتمتعان بحق الانتخاب. غير أن القانون أحيانا يخص المرأة بحق معين ويذكرها بالتحديد كما هو الحال في قانون الانتخابات حيث أفرد المشرع نصا خاصا بالمرأة، وأسماه تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها كاملة، المادة (5) من القانون لسنة 1996م وكذلك أفرد قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، نصوصا خاصة بالمرأة راعت أوضاع المرأة الحامل والمرضع أو التي ترعى صغيرا، وأشارت المادة (484) منه على وقف عقوبة الإعدام أو تنفيذ الحد أو القصاص على المرأة الحامل حتى تضع حملها أو المرضع حتى تتم الرضاعة لوليدها، واشترط القانون لتنفيذ العقوبة - بعد ذلك - وجود من يكفل ولد المرأة، وأجاز القانون تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا كانت المحكوم عليها حاملا إلى أن تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع ...الخ.حقوق المرأة في قانون الخدمة المدنية:1 - إجازة الأمومة.2 - حدد للمرأة المرضع خمس ساعات عمل حتى نهاية الشهر السادس لوليدها.3 - خفض ساعات المرأة الحامل، بحيث لا تزيد عن أربع ساعات تبدأ منذ شهرها السادس حتى الولادة.4 - منحها إجازة دون راتب لمدة عام كحد أقصى تقرها الوحدة الإدارية في حالة حاجتها للإجازة.5 - منح الزوجين في حالة مرافقة أحدهما الآخر خارج الوطن إجازة تصل إلى أربع سنوات بدون راتب، المادة (59) من القانون.ومنح قانون التأمينات للمرأة امتيازات عن الرجل فيما يتصل بمعاش الشيخوخة.هذا، ويكفل قانون الجنسية اليمني للمرأة اليمنية المتزوجة باجنبي حق الاحتفاظ بجنسيها، وفي تعديل القانون بقانون رقم 17 لعام 2009م يتمتع بالجنسية اليمنية بحسب المادة (3) أ- من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية ب- من ولد في اليمن من أم تحمل الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ج- من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونيا.وبالنسبة لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، لم يشترط الذكورة عند وضعه لشروط تعيين القضاة في المحاكم وشاغلي وظائف النيابة العامة.كذلك قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم 23 لسنة 1991م أكد المساواة بين الجنسين.والقانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992م يساوي بين الجنسين في الانتفاع بفرص التعليم، وتضمن حق الفتاة في الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الفتى، وبما يتفق مع ميولها وقدراتها.تلك كانت إطلالة سريعة على حقوق المرأة في التشريع الدولي والوطني، رمت منها التعريف بهذه الحقوق.المطلب الثانيتمكين المرأة اقتصاديا .. الواقع والمأموللاشك في أن تمكين المرأة اقتصادياً يهدف إلى إدماج النساء في أنشطة التنمية الرئيسية وذلك للحاجة الملحة لزيادة النشاط الاقتصادي للمرأة من جهة، ومن الجهة الأخرى، الانتقال من مفهوم (المرأة في التنمية) إلى منهج (النوع الاجتماعي والتنمية) أن مشاركة المرأة في التنمية من خلال زيادة أسهامها في الناتج الاجمالي بهدف زيادة الناتج الوطني وتحسين معدل النمو الاقتصادي، لن يتأتى إلا باتخاذ تدابير لتشجيع المرأة على المشاركة في النشاط الاقتصادي والبدء بمشاريع مدرة للدخل ويمكن القول أن بداية مرحلة تمكين المرأة كانت بمنحها المساواة في فرص التعليم والتدريب والمساواة في الحصول على الموارد والتحكم فيها، والحق في المشاركة في السلطة واتخاذ القرارات، ومنذ التسعينيات اتخذت الحركة النسائية أبعاداً جديدة، وبموجب نهج النوع الاجتماعي للتنمية تعد المرأة جزءاً من صيغة التنمية ، لا عنصرا إضافيا .إن إزالة التفاوت السائد بين النساء والرجال في جميع الميادين وإرساء دعائم المساواة الكاملة في الفرص بينهم، وتهيئة بيئة تمكينية تساهم في بناء قدرات الجنسين هي المحاور الأساسية التي تسعى الحركة النسائية اليمنية إلى استقطاب النساء حولها والنضال من أجل بلوغها وإذا كانت تلك رهانات المرأة اليمنية أو تطلعاتها، فإن التحديات التي تواجهها لا تعد ولا تحصى، ولعل ما يزيد أوضاع المرأة اليمنية صعوبة أنها تعمل ضمن قوى سياسية واجتماعية متناقضة جدا في توجهاتها الفكرية وأهدافها السياسية، وأساليب عملها التنظيمية وبخاصة في ما يتعلق منها بقضية النساء. إن الأزدواجية الدستورية والقانونية التي تفصل بين حقوق المرأة في المجال العام وحقوقها في المجال الخاص، وكذلك الازدواجية بين التشريعات المدنية، وتلك المستمدة من الشريعة الإسلامية، بتفسيرات خاطئة مضادة لمصلحة المرأة من شأنها توطيد الوضع الخاص والمقهور للمرأة داخل الأسرة وتوليد الإحساس الدائم لديها بعدم الإمان، مما يجعل استقلالها الاجتماعي والاقتصادي وقدرتها على المشاركة في الحياة العامة محدوداً جداً، وهو ما يجعل سعي الحركة النسائية إلى تعبئة النساء واستقطابهن ضمن صفوفها عملية صعبة .ولا شك أن العقبات التي تواجه تمكين المرأة اليمنية تكمن خارج النصوص التشريعية سواء الدستورية أو القانونية، وتتمثل في منظومة القيم الاجتماعية، وتدني الوعي الاجتماعي، والتبعية الاقتصادية للرجل، والتمييز بين الذكر والأنثى، الزواج المبكر، الحد من التحاق الفتيات بالتعليم، التسرب من المدارس، عدم قدرة عمليات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري الاجتماعي على اختراق نسيج المجتمع، وهناك معوقات أخرى منها: عدم إعطاء قضايا المرأة الأولوية.شح الموارد البشرية والمادية المخصصة لتنفيذ برامج المراة.ضعف التنسيق والمتابعة والتقييم في تنفيذ خطط وبرامج تمكين المرأة. خاتمة: لا يقتصر تمكين المرأة اقتصاديا على إصدار التشريعات مهما كانت مواكبة لايقاع العصر، فحسب، بل يجب وجود بيئة سياسية واجتماعية وثقافية.. الخ حاضنة لهذه القوانين، وبمناسبة الحديث عن تمكين المرأة اقتصاديا يمكن تأكيد ما نذهب إليه بالإشارة إلى موضوع الاستثمار فقد صدر قانون للاستثمار سنة 1991م وتعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1995م والقانون رقم 14 لسنة 1995م والقانون رقم 29 لسنة 1997م ثم صدر قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002م وأخير القانون لسنة 2010م ، غير أن هذه القوانين لم تستطع خلق مناخ للاستثمار من بنية تحتية والوضع الاقتصادي والسياسي والأمني والإداري والقضائي.. الخ فالأوضاع السياسية غير مستقرة إلى جانب ضعف أجهزة الأمن وفساد القضاء والأجهزة الإدارية، فالمستثمر لا يقتنع بحسن النيات التي تعكسها نصوص القانون بقدر ما يهمه تفعيل هذه النصوص.ولعل ما يجري في البلاد يتمخض عنه ما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويعيد له دوره المنشود بما يتناسب وإرثة الحضاري.أستاذ القانون العام المساعدكلية الحقوق جامعة عدن
|
دراسات
تمكـيـــن المـــراة اقتصــاديــا
أخبار متعلقة