الحلقة الرابعة .... نماذج للفقه الزيدي كمصدر للتقنين
نشرت صحيفة (المصدر) سلسلة مقالات للكاتب (ناصر يحيى) تضمنت إنكار الإنجازات الفقهية العظيمة لعلماء وفقهاء الزيدية المجتهدين.والثابت هو أن إنجازات الفقه الزيدي المعتزلي في اليمن كان وما يزال هو العمود الفقري لأهم التشريعات اليمنية التي تم إنجازها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن وهو إنجاز سبق اليمن به كافة الدول العربية والإسلامية.وننشر بعض نصوص القوانين التي أخذ المشرع اليمني أحكامها بل وصياغتها في معظم الأحيان من المراجع الفقهية الزيدية المعتزلية اليمنية.[c1]قانون الوقف الشرعي رقم (32) لسنة 1992م[/c]قنن المشرع اليمني الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف بالقانون رقم (23) لسنة 1992م مستقياً إياها من كتب الفقه الشرعي اليمني، ومنها كتاب (شرح الأزهار) المجلد الثالث. وكتاب (التاج المذهب) على النحو التالي:المادة (3) : تعريف الوقف، مأخوذة من (شرح الأزهار)، المجلد الثالث، ص (458)، حيث جاء فيه : ((حبس مخصوص على وجه مخصوص بغية القربة))، كذلك (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (281)، وأيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1679).المادة (4) : الوقف الأهلي أو الذري والخيري أيضاً، مأخوذة من (شرح الأزهار)، المجلد الثالث،ص (467) وما بعدها، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (438) وما بعدها، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1691) وما بعدها، كذا (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285) وما بعدها.المادة (5) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (287)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (444) وما بعدها، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1688).المادة (6) : عدم اشتراط القبول من الموقوف عليه (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (287)، حيث ورد فيه ((ومن أحكام صيغة الوقف أنه لا يحتاج بعد لفظه إلى قبول ... الخ)).المادة (7) : كيفية الوقف من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (287).المادة (8) : الوقف بالكتابة والإشارة ووجوب الإشهاد عليه (التاج المذهب)، المجلد الثالث،ص (287)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (444).المادة (9) : أركان الوقف من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (282).المادة (10) : صحة الوقف ولو مضافاً إلى ما بعد الموت، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (302)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (434).المادة (11) : صحة الوقف معلقاً على شرط غير محظور. (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (301)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1698)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (471).المادة (12) : أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (301) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1682) وما بعدها.المادة (13) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (282) وذلك في شروط الواقف حيث ورد فيه ((يشترط في الواقف)) خمسة شروط : الأول : التكليف ...... الخامس : لنفوذه لا لصحته وهو إطلاق التصرف، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (433) وما بعدها، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1684).المادة (14) : حكم وقف غير المسلم مالاً على جهة ظاهرة البر. أخذها المشرع من (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1684) وما بعدها.المادة (15) : أن الوقف لا تلحقه الإجازة، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1686) مع الهامش، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (433).المادة (16) : عدم صحة الوقف فراراً من دين أو شفعة، ورد حكم ذلك في (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (282)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1685)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (434).المادة (17) : عدم صحة وقف أكثر من الثلث مع وجود الوارث حال الوقف، أخذها المشرع من (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (436) وذلك في قوله : ((كأن يقف المريض ماله فيصح ثلثه))، وكذلك ص (444).المادة (18) : ما يشترط في الموقوف، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (283) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1684) وما بعدها، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (436) وما بعدها.المادة (19) : صحة وقف المال مشاعاً، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (283)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (436)، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1684).المادة (20) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (284)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1685)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (437) وما بعدها. المادة (21) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (284)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1686)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (440).المادة (22) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285).المادة (23) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (283 ، 284) وما بعدهما، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (437).المادة (24) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1687).المادة (25) : عدم اشتراط وجود المصرف في الحال، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث،ص (285) وما بعدها.المادتان (26 ، 27) : جواز نقل الواقف مصرف وقفه حال حياته، أخذتا من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (309 ، 310) في الهامش، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1720) وما بعدها.المادة (28) : أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (291) وما بعدها، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (465) وما بعدها، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث،ص (1691).المادتان (29 ، 30) : أخذتا من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (300) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1695).المادة (31) : أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (283).المادة (32) : أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (288).المادة (33) : الوقف على النفس والأولاد، أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث،ص (292) وما بعدها.المادة (34) : الوقف على شخص معين تحققت فيه القربة، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (290) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1690) وما بعدها، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (445) وما بعدها.المادة (35) : أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285 ، 286)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (474) “الهامش”.المادة (37) : أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (291) وما بعدها.المادة (38) : الوقف على الديوان لإطعام الفقراء والغرباء والوافدين إليه ... الخ، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (292) وما بعدها.المادة (40) : الوقف على مسجد وشروط المسجد الذي يصح الوقف عليه، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (307) وما بعده، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث،ص (1702) وما بعدها، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (477).المادة (41) : أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (309) وما بعدها، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (489)، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1702) وما بعدها.المادة (42) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (313) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1703)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (481).المادة (43) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (314) وما بعدها، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (481)، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1703).المادة (44) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (315)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1704)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (482).المادة (45) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (331) وما بعدها.المادة (48) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (298) وما بعدها.المادة (49) : الولاية على الوقف لمن تكون. أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (318) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1705)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (490) وما بعدها.