بعد تدويل القضية..
القاهرة / متابعات :أكد المستشار”أحمد الزند” ، رئيس نادي القضاة ، أن نادي القضاة قرر مقاضاة جماعة الإخوان والداعين لمليونية تطهير القضاء التي تمت يوم الجمعة الماضية .وأضاف الزند في المؤتمر العالمي الذي عقده نادي قضاة مصر بمقر النادي بالعجوزة تحت مسمى: «حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية»:” «القضاة قرروا تدويل قضيتهم بسبب ما حدث من المؤيدين لجماعة الإخوان الجمعة الماضية تحت مسمى “جمعة تطهير القضاء وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية”.في السياق ذاته تنشر “بوابة الوفد” وثيقة نادي قضاة مصر , التي سيتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في “ميلانو” من 26 آب / أغسطس إلى 6 أيلول/ ديسمبر 1985.كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول / ديسمبر 1985 تتمثل في :[c1]أولاً : عدم احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية :[/c]المبدأ رقم (1) ـــــ تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.[c1]ثانياً : التأثيرات غير سليمة الإغراءات والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة و غير مباشرة :[/c]المبدأ رقم (2) ـــــ تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات ، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أي جهة أو لأي سبب.ــ حصار المحاكم بواسطة متظاهرين سياسيين تابعين للحزب الحاكم لمنع القضاة من ممارسة عملهم .مثال : حصار المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .[c1]ثالثاً : التدخلات غير اللائقة في أعمال السلطة القضائية :[/c]المبدأ رقم (4) ــــ لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقا للقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية .ــ تحصين قرارات وأعمال من الرقابة القضائية عليها ومنع المحاكم من النظر في أى قضايا متعلقة بها .مثال : قضية بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري .مثال : قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المجرمين الجنائيين .( المجمع العلمي + جرائم الإرهاب )[c1]رابعاً : فرض قيود على حق القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات :[/c]المبدأ رقم (8) ــــــ وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما ، لدى ممارسة حقوقهم ، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.المبدأ رقم (9) ــــــ تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفي الانضمام إليها.ــ التهديد بتجميد نشاط نادي القضاة.[c1]خامساً : فرض طريقة للتعيين في الوظائف القضائية بدوافع غير سليمة تتضمن التمييز على أساس الدين والرأي السياسي :[/c]المبدأ رقم (10) ــــــ يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة ، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أى طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة ، أن يتعرض أى شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي ، أو الملكية أو الميلاد أو المركز ، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.[c1]سادساً : الإخلال بأمن القضاة :[/c]المبدأ (11) ــــ يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم ، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم .المبدأ (12) ــــــــ يتمتع القضاة ، سواء أكانوا معينين أو منتخبين ، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب ، حيثما يكون معمولا بذلك.