إب / محمد الورافي:صدرت مؤخراً رسالة ماجستير موسومة بعنوان (حماية الفرد وفق القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية) للباحث محمد أحمد عبدالله المحرابي الذي يعمل مستشار محافظ محافظة إب لشؤون المجالس المحلية تتمحور حول الحق الإنساني للفرد أثناء النزاعات المسلحة خاصة حق الحياة لأنه الحق الذي تتمحور حوله كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد صدرت الرسالة عن جامعة عدن كلية الحقوق قسم القانون العام ضمن ( 179) صفحة بحجم A4 بدأ الباحث بتعريف الحماية وهي حماية الأسرى والجرحى والمرضى والسكان المدنيين (نساء وشيوخاً وأطفالاً) الذين يعيشون تحت ظروف الحرب والصراعات المسلحة المختلفة لخطورتها على حياتهم وصحتهم البدنية والنفسية وعلى كافة مكونات البيئة والأعيان والأشخاص المحمية بواسطة القيود التي سعى الفقه الدولي للحد من آثار الحرب ووسائل القتال على البشر والموروث الحضاري والبيئي وهي ضوابط وقواعد على سلوك الأطراف المتحاربة وسلوكها ونتج عن ذلك ما عرف بالقانون الدولي الإنساني.وتم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة شمل الفصل الأول حماية الفرد ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني وتم تقسيمه إلى مبحثين الأول السمات المميزة لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الفرد والثاني القواعد الخاصة بحماية الفرد على المستويين الوطني والدولي. أما الفصل الثاني فقد خصص لتناول الحماية اللازمة للإنسان في الشرعية الإسلامية وتم تقسيمه إلى مبحثين الأول القرآن الكريم أساس لحماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وتناول الجانب التشريعي والثاني تضمن التأصيل القرآني وأحكام السنة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين كأساس لحماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وتناول الجانب التطبيقي وخرجت الدراسة بالاستنتاجات الآتية:إنه لا بد من إظهار وتعريف الحقوق والواجبات المترتبة على هذه القواعد وتحديد المسؤولية الفردية والجماعية على انتهاكها ممن تنطبق عليهم شروطها سواء كانوا منتهكين أو ضحايا من مدنيين وعسكريين لأن الإنسان عدو ما يجهل وفاقد الشيء لا يعطيه فمثلاً مبدأ الميزة والضرورة العسكرية والتناسب للرد على العدوان ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية الهدف منهما حماية الأعيان المدنية المعنية ضد آثار العدوان مثل المنشآت الخطيرة كالمحطات النووية لتوليد الكهرباء وخزانات المياه والسدود وتطبيق هذه القواعد حتى لو تعلق الأمر بسكان أعداء وعلى الأموال التي لابد منها للبقاء( مناطق زراعية ، ماشية ، خزانات مياه الشرب .. الخ) ولقد تأكد مبدأ التدخل الدولي لأغراض إنسانية وأضحى أمراً وارداً وضرورة واقعية بوسائله السياسية والاقتصادية حتى التدخل العسكري المباشر عند توفر شروطه كاستثناء من القاعدة العامة وهي عدم التدخل على أن لا يسبب آثاراً أشد خطورة مما لو ترك الأمر على مسؤولية الدولة المعنية ورفض التدخل من جانب دولة أو عدد محدود وفقاً للقواعد العامة كما أن السلطات القضائية الوطنية هي المنوط بها تطبيق هذا القانون سواء بالإحالة على الاتفاقية المختصة كاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها أو ما تضمنته تشريعاتها الوطنية.كما أن الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني تظهر أنه القاعدة الآمرة التي اعترفت بها الجماعة الدولية ولا يجوز الخروج عنها او تغييرها إلا بقاعدة موازية لها كما أن هناك صعوبات أمام تطبيق هذا القانون في جميع المراحل من التأسيس التشريعي حتى تنفيذ العقوبات ثم أن معرفة مدى التوافق بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية نجد أنها ضمنت الحماية الكاملة لغير المقاتل بما اشتملت عليه من تربية روحية ونفسية ورقابة ذاتية لأن الالتزام بها يعتبر عبادة ويترتب عليها الثواب والعقاب والمسؤولية الثنائية في الدنيا والآخرة كما أن القرآن الكريم بين أن إقرار العدالة هو أعظم هدف بعد عبادة الله تعالى بل هو عبادة وهو أعلى من المسلم في الإسلام والقتل لمبررات الأمن ليس من الإسلام في شيء فالحدود محددة بنصوص ثابتة قطعية بمحاكمة عادلة كما أن حق الحياة لا يجوز التصرف فيه إلا لله تعالى ومن هذا حرمت المبارزة والإذن بالقتال بين شخصين لإثبات حق أو لدفع عار أو الإهانة بل في سبيل الحفاظ على حياة الإنسان أبيح له المحظور والقاعدة الشرعية تقول (الضرورات تبيح المحظورات) كما أن الشريعة الإسلامية قد وسمت المسلمين بالطاعة وحسن الالتزام والرقابة الذاتية وكانت حروب الإسلام دفاعية بدفع الصائل من جهة ولكفالة حرية العقيدة والعبادة ليتحقق مناط التكليف لأن القاعدة لا إكراه في الدين ورفع الإرهاب الديني ضد المستضعفين من جهة أخرى وخرجت الدراسة بالتوصيات التالية:أنه لابد من بسط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الخطيرة ولو قبل تشكيلها لعدم سقوطها بالتقادم وإدراج ما لم يشمل عليه نظامها الأساسي من جرائم وانتهاكات هذا الحق وتطوير القانون الدولي الإنساني لزيادة حماية المدنيين بإعادة صياغة الاتفاقيات والبرتوكولات المتعلقة بذلك ولإيجاد آلية أكثر ردعاً مع عدم التفريط في عقوبة الإعدام ضد من يثبت إدانته لأنها تطبق على جرائم أدنى منها ويجب تفسير مبدأ الميزة العسكرية وعدم تركه لمزاج المقاتلين مع تنفيذ توصيات فقهاء القانون الدولي باستبدال مبدأ التناسب للرد على العدوان بالتدابير الوقائية وتنمية مبدأ الفضيلة في الحروب الذي هو متوافق مع مبدأ التقوى في الشريعة الإسلامية مع إصلاح نظام الأمم المتحدة حتى لا يتخذ من حق الفيتو أداة لحماية مصالح الدول الكبرى وحلفائها لمنع تنفيذ هذا القانون ضد المتهمين منهم وتهدف هذه الدراسة إلى رفع مستوى الوعي بالحق الإنساني آملين أن يجعلها الله من العلم النافع والعمل الرافع للبشرية جمعاء.
|
تقارير
(حماية الفرد وفق القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية) رسالة للباحث المحرابي
أخبار متعلقة