أعد الدراسة : عبدالله خليلالمحامي بالنقض والخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان[c1]القسم الثانيأولاً : النصوص الدستورية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير في باب الحقوق والحريات العامة تتسم بالغموض والمرواغة في الصياغة وتحمل تقييدا ومصادرة لحرية الرأي والتعبير :[/c]ان الدستور ينبغي أن يكون في الأحوال المثلى:أ-مفهوما من قبل الشعب؛لأن الدستور او القانون يكتب لكي يفهم قراءه ماالذي يأمر به وما الذي يحظره .ب - قابلاً للاستخدام من قبل السياسيّين والبيروقراطيّين،ج- قاد راً على أن يفسَّر من قبل المحاكم.ومن المفروض أن يجد جميع القرّاء نفس المعنى عند قراءة الوثيقة. إذن: ينبغي أن يكون لدى واضع الدستور القدرة على التنبؤ بشكل صحيح؛ ولن يتحقّق ذلك إذا كان الشعب والسياسيّون والمحاكم كلهم يصلون إلى استنتاجات مختلفة حول معناه.ح - أن استخدام المصطلحات الغامضة مثل ( اغراض أو مقتضيات الأمن القومي أو المصلحة العامة -الخ) هي وظيفة الصائغ الكسول .1 -كل هذه الشروط مجتمعة غير موجودة في الدستور الحالى فالمادة (45) المتعلقة حرية الفكر والرأي والمادة (46) الخاصة بحرية الإبداع والمادة (47)التي تكفل حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات جاءت غامضة وغير دقيقة في تحديد جوهر هذه الحقوق وكفالة والتزام الدولة بها وتحديد المحظور على السلطة التشريعية والحكومة والجماعات غير الحكومية القيام به لتقييد أو تعطيل ممارسة هذه الحقوق .2 - والمادة 48 من الدستور تضم غرفة رعب تشريعية وهي تتكون من 74 كلمة وقد اثبت البحث العلمي أن الجمل التي يزيد عدد كلماتها عن 17 كلمة تسبب صعوبة في الفهم ، والقاعدة المستمدة من الممارسة العملية هي أن الجملة ينبغي أن يقتصر عدد سطورها على اربعة أو خمسة : أي من 40 إلى 50 كلمة ، وفي هذه الحالة يمكن للصائغ أن يكسر تلك الجمل من خلال التبنيد إلى قطع صغيرة يسهل فهمها، عن طريق عمل قائمة بالأمور التي تضيع في الجمل الطويلة، ولتوضيح الأفكار المعقدة خاصة ان هذه المادة تتضمن أكثر من فكرة ولكن مجموعة من الأفكار وقد تم تبنيد هذه المادة على النحو التالي :المادة (48)[c1]حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة.[/c]أ- وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.ب- واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي.ج- ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.ح-والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة،د- ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.[c1]ويتضح من التبنيد الآتي :[/c]أ-الفقرة الثانية تجعل من دور الصحافة أداة تسلطية للدولة لتوجيه الرأي العام وتكوينه وهو دور لاتقوم به الصحافة إلا في الدول الشمولية وفي ظل النظم التسلطية .ب-ومن جانب اخر تجعل الصحافة خاضعة للرقابة ذات الطابع الدينى الواردة في الباب الأول للدستور وهو باب المقومات الاساسية للدولة والمجتمع وهي المادة الثانية ومايرتبط بها من مواد وهي المادة 219 التي تعتبر المرجعية في تحديد مبادئ الشريعة الإسلامية للاصول المعتبرة لأهل السنة والجماعة والتي تعتبر ان دور الإعلام - المرجع -الأسباب الموجبة للدستور الصادر عن حزب التحرير وتقول (الإعلام من الأمور المهمة للدعوة والدولة، فهو ليس مصلحةً من مصالح الناس تتبع إدارة مصالح الناس، بل إن موقعها مرتبط مباشرةً مع الخليفة كجهاز مستقل، شأنه شأن أي جهاز آخر من أجهزة الدولة).ج - أن المادة تشير إلى جواز تقييد حرية الرأي والتعبير (لمقتضيات الأمن القومي ) هذا بالاضافة إلى القيود الواردة في باب الدولة والمجتمع خاصة الواردة في المادتين 10 و11 من الدستور وهي تشمل مصطلحات تفرض قيوداً أخرى (الدين والأخلاق، والآداب، والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية، والقيم الدينية، والأخلاقية ، والوطنية ، والتقاليد).ح - رخص الدستور ولأول مرة توقيع العقوبات الجماعية على الصحافة والصحفيين والإعلاميين باجازته تعطيل وسائل الاعلام وغلقها ومصادرتها بحكم قضائي وهي عقوبات محظورة دولياً لأنها تخالف مبدأ شخصية العقوبة وتوقع جزاء وعقوبة جماعية على كل العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وتؤدي إلى تشريدهم بلاجرم شخصي ارتكبوه وهو تقنين دستوري يهدر مكتسبات للصحفيين والإعلاميين بالغاء المادتين 199 و200 من قانون العقوبات التي كانت تنص على التعطيل والغلق قبل الغائهما بالقانون 145 لسنة 2006 .د- ورد في الفقرة الأخيرة من المادة جواز ان تفرض ( رقابة محددة) على وسائل الإعلام وهي عبارة غامضة وغير دقيقة وتفتح الباب لتوغل السلطة التشريعية والتنفيذية على حرية التعبير في أوقات الطوارئ وزمن الحرب والتعبئة العامة ..3 - أما ماتنص عليه المادة (49)أ- من أن (حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد (الإخطار) )وهو مصطلح لايغل يد الجهة الإدارية مثل المجلس الوطني للإعلام من تنظيم بيانات الاخطار وتحديد مدة للقبول أو الرفض ويتحول إلى ترخيص مقنن ، كما لا يحول بين المشرع وبين وضع قيد رأس المال اللازم لتأسيس الصحيفة ووضع شروط مالية مبالغ فيها او اشتراط ايداع ضمان مالي كشرط للاصدار ممايجعل اصدار الصحيفة عملياً شبه مستحيل ويساعد على احتكار اصحاب القوى الاقتصادية لوسائل الإعلام .ب- وعلى أن (ينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها) دون أن يلزم المشرع بوضع معايير وضوابط عامة تمنع التمييز وتكفل المساواة والشفافية في الحصول على ترددات البث ، من شأنه أطلاق يد المشرع والحكومة في الهيمنة والسيطرة واحتكار التردادات ومنعها وحجبها أو عرقلة الوصول اليها .واخضاع وسائل الإعلام الرقمي وغيرها للترخيص هو ترخيص للمشرع بفرض الرقابة على وسائل التواصل المجتمعي وتقييدها بظهير دستوري يخول له ذلك .[c1]ثانياً :المعادلة الدستورية التي تجعل من ممارسة كافة الحقوق والحريات خاضعة للرقابة الدينية ومجرد حبر على ورق[/c]توضح هذه المعادلة كيف أستطاعت قوى تيار الإسلام السياسي أن تقيم ركائز الدولة الدينية وتقييد ممارسة كافة الحقوق والحريات خاضعة للفهم البشري السياسي للدين على النحو التالي :1 - باب الدولة والمجتمعالمادة (2) (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.) +ماورد في باب الاحكام الانتقالية المادة (219) من أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة.) + الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة (4) ( ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) .[c1]الخلاصة[/c]أ- أن الفهم البشري للدين من القواعد الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة ، في مذهب اهل السنة والجماعة هو المرجعية الاساسية لكافة مقومات الدولة وممارسة كافة الحقوق والحريات بمافيها حرية التعبير والابداع والفكر والمعتقد وممارسة كافة سلطات الدولة.ب - وتأكيداً لذلك فقد ورد في كتاب مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له الصادر عن حزب التحرير الإسلامي طبعة 2009 وهو مرجعية رئيسية لقوى تيار الإسلام السياسي ص6 الاحكام العامة المادة 1 على ان ( العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة ، بحيث لايتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل مايتعلق بها ، ألا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً لها ، وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لايسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذ كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية) وفي شرح هذه المادة والمواد الأخرى من هذا الكتاب نقرأ فيه كيف تقوم قوى تيار الإسلام السياسي بتطويع أو بتحوير النصوص المقدسة من القرآن والسنة لخدمة اغراضهم وأهدافهم السياسية أو بعبارة أخرى من أجل كرسي السلطة أو إذا صح التعبير كرسي الخلافة، فهذا النص الذي تم صياغته بأسلوب البلاغة الادبية ماهو إلا فهم بشري للدين ، والفهم المرتبط بتحقيق غاية سياسية شأنه شأن العدالة السياسية فهم فاسد خال من القداسة .ج - والأمر السابق مردود عليه من الأستاذ كمال الهلباويالقطب الاخوانى في مقاله بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 18 أكتوبر 2012 ونقتبس منه الفقرات التالية (. والمشروع الإسلامي نفسه متعدد الجوانب وبين أصحابه فروق هائلة في فهم المشروع والشريعة الإسلامية، ومنهم -وهذا الخطر الحقيقي- من ينقل كل مسألة من مسائل الاجتهاد المتعلقة بالتنمية إلى ميدان العقيدة والتشريع لأنه يفهم أن «ما فرطنا في الكتاب من شيء»، يستوجب الابتعاد عن منجزات الحضارة أو الاجتهاد في أمور عديدة أو الابتعاد عن غير الإسلاميين وتجنبهم تجنبه للخمر والميسر، وهذه مشكلة كبيرة ستنعكس سلباً على مسودة الدستور المطروح للدراسة قبل الإقرار).وويستكمل ( الجهد البشري هو من فضل الله تعالى الذي منّ على الإنسان بعقل يبتكر ويطور، منهم من استخدم ذلك العقل، ومنهم من أساء أو عطّل استخدام العقل وأصبح من المعطلة لاستخدام نعمة كبيرة من نعم الله تعالى).ح - وترتيباً على ماتقدم يتضح الدور الحقيقي لهيئة علماء الازهر والمقصود بالعبارة الغامضة أخذ الرأي في (الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) ، وهي عبارة تفتح باب التسلط والتوغل على الحقوق والحريات لانها لاتحدد ماهي الأمور التي تدخل في نطاق الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية، وهو مايفتح الباب واسعاً بأن تكون المرجعية الرئيسية في كل مايتعلق بالقوانين وممارسة الحقوق والحريات والأنشطة الإبداعية يخضع للرقابة الدينية المسبقة واللاحقة والفهم البشري لرجال الدين طبقا للاتجاه الفقهى الذي يعتنقه الفقيه من الأصول المعتبرة لدى أهل السنة والجماعة أي أنها ولاية الفقيه .د- تشير هذه النصوص إلى أنه لن تكون هناك رقابة على دستورية القوانين وانه سيتم استبدالها بالرقابة على شرعية القوانين من وجهة نظر قوى تيار الإسلام السياسي , وان دور المحكمة الدستورية العليا سيقتصر على محاكمة القوانين السارية قبل نفاذ الدستور ومدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ونقول بارتياح انهم يرغبون في تحويلها إلى محكمة شرعية عليا ، وهذا يفسر سبب حصار المحكمة الدستورية العليا، ومنعها من عقد جلساتها ، وصمت النظام السياسي على هذا الحصار حتى تم تمرير الدستور باعلان نتيجة الاستفتاء .2 - العبارة الأولى والأخيرة من الفقرة الأولى والفقرة الاخيرة من المادة (6) (يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.) + (ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) .[c1]وهو مايعني[/c]أ- أن الديمقراطية مقيدة بمبادئ ( الشورى) وهو مايفسره استخدام (واو) الربط والمصاحبة ، أي ان الأغلبية مقيدة برأي الأقلية ولدى غالبية اتجاهات أهل السنة والجماعة معتقدات بأن الديمقراطية كفر وهي خلاف الشورى في الإسلام القائمة على اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين ( هناك ابحاث عديدة لتفصيل ذلك على الإنترنت يمكن الرجوع اليها) والخلاصة إذن بإنه لو تم تطبيق النظامين أي النظام النيابي القائم على الانتخاب المباشر أي الديمقراطية التمثيلية ونظام الشورى فتتقيد الأغلبية برأي الأقلية أي انها محكومة برأيها دائماً .ب - ومظاهر سيطرة أهل الحل والعقد على النظام السياسي واضحة في الدستور سواء في هيئة علماء الأزهر ، أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه في المادة 207 رأيه في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي. ومشروعات القوانين المتعلقة بها ،ورغم ان مجلس الشورى نصاب تكوينه أقل من مجلس النواب فلا يجوز اصدار تشريع من مجلس النواب دون موافقته ،كما أنه لايجوز حل مجلس الشورى ، بينما أجاز القانون لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في أحوال معينة .ج - الفقرة الأخيرة من المادة 6 من الدستور لم تحظر اقامة أحزاب سياسية على أساس ديني أنما حظرت قيام الاحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين وهناك فارق كبير ، وهذا يتفق مع منهج قوى تيار الاسلام السياسي في التغيير وصولا إلى اعادة تأسيس دولة الخلافة ومقولتهم في كتاب منهج حزب التحرير في التغيير ( أن قيام تكتلات غير سياسية لايحقق فرض اقامة دولة الخلافة ، ,لذلك لابد أن يكون العمل لإقامة دولة الخلافة وإعادة الحكم بما انزل الله عملا جماعيا ، وفى كتلة أو حزب أوجماعة . وهذا العمل الجماعي يجب أن يكون عملاً سياسياً ، ولايجوز أن يكون غير سياسي ) .وهذا يفسر ظاهرة انتشار الاحزاب الدينية في مصر، وصراع قوى تيار الاسلام السياسي لانتزاع ظهير دستوري يقنن قيام الأحزاب الدينية ، و السعى لفرض سيطرتها على اللجنة التأسيسية للدستور وأصدار الدستور وعلى تمريره بأى طريقة ووسيلة ، ومن قبلها الاصرار على أن تكون الانتخابات اولاً وليس الدستور.3 - الفقرة الأولى والثانية من المادة (10) (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.) + المادة (11) (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون).[c1]وهو مايعنى[/c]أ- أن المجتمع أي الجماعات المغلقة والمنظمة تشارك الدولة في الحفاظ على الدين والأخلاق والآداب والقيم والتقاليد أي أنها ظهير دستوري لانشاء وتكوين ميلشيات ألأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .ب - أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ،قد يستخدم لقمع وترويع الصحفيين والاعلاميين باستخدام شعارات وأقنعة سياسية مثل تطهير الإعلام وفرض الحصار على المؤسسات الاعلامية كماحدث في مدينة الانتاج الإعلامي من حركة حازمون .4 - باب الحقوق والحريات العبارة الواردة في الجملة الثانية من المادة (76) (ولاعقوبة إلا بنص دستوري ) + الفقرة 3 من المادة (81) (وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور). [c1]وهذا يعني[/c]أ- وطبقا لنص المادة 76 من الدستور ومن النص على أنه (لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص دستوري) أن في مصر قانونين للعقوبات الاول قانون العقوبات الشرعية وقانون العقوبات الوضعي وكلاهما مطالب بتطبيقهما القاضي وقانون العقوبات الشرعية الذي يحدد الجرائم والعقوبات وهو غير مكتوب كماهو الحال في السعودية ويخضع لاجتهاد القاضي واستخلاصة الشرعي والعقوبة المناسبة سواء كانت من جريمة الحدود أو انها تستحق عقوبة التعزيرحتى ولم يكن منصوصاً عليها في قانون العقوبات الوضعى .ب ويضع أهل السنة والجماعة تحت مسمى الأفعال التي يعاقب عليها وهي ترك الفرض،وارتكاب الحرام، ومخالفة ما أصدرته الدولة من أوامر جازمة، والعقوبات عندهم أربعة أنواع هي : الحدود، والجنايات، والتعزير، والمخالفات.والحدود هي: حد الزنا ، حد اللواط ،وحد القذف ، وحد شارب الخمر، وحد السرقة ، وحد قطاع الطرق ،وحد أهل البغي ،وحد المرتد .ج- ولكل منا أن يتخيل ماهو الحد الذي سيطبق عليه وأقرب الحدود الواجب تطبيقها على جرائم الرأي هو حد القذف في حالة قذف المحصنات ، وحد أهل البغي في حالة المعارضة أو الخروج على الحاكم، وحد المرتد في حالة تكفير المعارض .ح- أما الفقرة 3 من المادة 81 فأنها تخضع ممارسة كافة الحقوق والحريات للقيود الدينية الواردة في باب الدولة والمجتمع وتتم ممارستها في أطار المادة 219 وطبقا للولاية الفقهية وهو هيئة علماء الأزهر ، وفي اطار العبارات المرنة والمطاطة التي تحتمل أكثر من تأويل وتفسير مثل القيم والتقاليد والأخلاق والآداب والنظام العام .[c1]ثالثاً : إخضاع وسائل الإعلام لسيطرة جهاز حكومي خاضع وتابع لسيطرة ووصاية الدولة[/c]1 -الفقرة الاولى من المادة 215 من الدستور جاءت بصيغة عامة غير محددة بان اعطت للمجلس الوطنى للاعلام تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ولم تنص على كفالة وضمانة حق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة وضمانة استقلال وسائل الإعلام في مواجهة القوي السياسية والسلطة التنفيذية والقوى الاقتصادية, وكفالة حق التعبير للآراء المختلفة وكذلك الحق في وقت البث ,الحق في الرد, وحماية حق الصحفي والإعلامي من النقل أو الفصل التعسفي أو المنع من الكتابة .2 - ان عبارة ( وغيرها )الوردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة 215 من الدستور تفتح الطريق لفرض وصاية ورقابة المجلس الحكومى على انشطة ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة الإنترنت أو أي وسيلة تواصل مجتمعية أخرى .3 - المجلس الوطني للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام المسؤولة عن ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، المنصوص عليهما في المادتين 215 و216 طبقا لنص المادة 200من الدستورمن ( الاشخاص الاعتبارية العامة) وهو مايعني أنه جعلها من الاشخاص المعنوية المرفقية (المؤسسات العامة) أي انها مرافق تقوم بإدراة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة رغم الاعتراف لهما بالشخصية المعنوية العامة والإستقلال المالي و الإداري ، مما ينفى عنهما صفة التنظيم الذاتي.4 - الجملة الأخيرة الواردة في المادة 215 من الدستور والتي تنص على أن من اختصاص المجلس الوطني للإعلام (وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة) تعطى للمجلس سلطة رقابية على محتوى الرسالة الإعلامية ، وسن القيود لتقييد الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي، واصدار مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية بسلطة منفردة ،وحق مساءلة ومحاسبة الصحفيين ،وفرض الرقابة ذات الطابع الديني على حرية الإبداع وكافة وسائل الإعلام بعبارة غامضة ومرنة ومطاطة بذريعة (مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة ) رغم ان كافة المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والإعلام تنص على عدم جواز التذرع بالتقاليد كمبرر لفرض أي قيود على الأعمال الإبداعية .5 - لم يضمن نص المادة 216 من الدستور الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة لهذه المؤسسات واداراتها استقلالهم ضد الحكومة و غيرها من الهيئات العامة وحق التعبير عن الآراء المختلفة .6 - لم ينص الدستور على آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام التي تكفل وتضمن التمثيل الملائم والمناسب لاصحاب المصلحة من الصحفيين والإعلاميين ، وضمان استقلاليتهم عن الحكومة أو اى قوى سياسية أو اقتصادية وعدم قابليتهم للعزل طوال مدة ولايتهم ، لتجنب النمط الشائع في مصر بأن المؤسسات الوطنية تشكيلها دائماً ما يعكس الاتجاه السياسي الحاكم في مصر سواء قبل 25 يناير 2011 أو بعد ذلك ، وأبرز مثال على ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وقيل بحق ان هذه المؤسسات تحولت إلى أدوات تمكين سياسية لفرض سيطرة وهيمنة الحزب الحاكم والنظام السياسي على مفاصل الدولة وليس لتمكين المواطنين والجماعات من حقوقهم في الحرية وحقوق الإنسان.7 - ان نصوص الدستور بشأن الهيئات الإعلامية في المادتين 215 و 216 ترتبط بمفهوم المصالح المعتبرة لدى أهل السنة والجماعة المنصوص عليها في الدستور بشأن الإعلام فقد ورد على موقع دولة الخلافة على الإنترنت عن هذه الاجهزة الإعلام (من الأمور المهمة للدعوة والدولة، فهو ليس مصلحةً من مصالح الناس تتبع إدارة مصالح الناس، بل إن موقعها مرتبط مباشرةً مع الخليفة كجهاز مستقل، شأنه شأن أي جهاز آخر من أجهزة الدولة).
|
آراء
القيود التشريعية على حرية التعبير بمصر في عهد الإخوان المسلمين (2-2)
أخبار متعلقة