اولاً ما المقصود بالعرض أو ما يسمى بالحق في نقاء العرض ، هذا المصطلح الذي يعد موضوعاً مشتركاً لكافة الجرائم الماسة به لقد عرف العرض بأنه ( الطهارة الجنسية) أي التزام الشخص سلوكاً جنسياً ينأى به عن أن يوجه إليه لوم اجتماعي فيعد الاغتصاب وهتك العرض بالقوة جريمة اعتداء على العرض.وعليه فقد جاء قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لعام 1994م حامياً للطهارة الجنسية بمعناها الشرعي أي الحق في نقاء العرض ولا يبيح الصلة الجنسية إلا في نطاق الصلة الزوجية.. وجرائم الاغتصاب جرائم تعزيرية فهي ليست في حكم الزنا على الأقل في العقوبة فالزنا جريمة حدية وعقوبة الاغتصاب مبينة في المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على انه ( متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه. ولعل اخطر عيب في هذا النص هو انطواؤه على عقوبة غير شديدة فعندما يصل الأمر في ظروف التشديد إلى حمل المجني عليها أو كان سن المجني عليها دون الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل الانتحار أي انتحار المجني عليها فإن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة لا ترضي شعور الناس بالعدل ، فإذا كان الزنا وهو ممارسة جنسية رضائية تصل عقوبته في حالة الإحصان إلى الإعدام أي القتل فكان من الواجب أن تصل عقوبة هذه الجريمة إلى الإعدام تعزيراً لان الزنا المقرون بالإكراه ينطوي على ظرف مشدد فإذا اقترن بالظروف المذكورة الأخرى فإن عقوبة الإعدام تكون مبررة ضد المجرم مرتكب هذه الجريمة .. وعليه وعند وقوع هذه الجريمة على الضحية فلابد أن يتم فحص الضحية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت وقوع الجريمة وذلك حتى لا تضيع أثار هذه الجريمة وحتى لا يفلت مرتكب هذه الجريمة من العقاب فالطب الشرعي قادر على تحديد وثبوت قيام هذه الجريمة من وقت وقوعها لمدة 24 ساعة فإنه بعد مرور هذه المدة قد لا يستطيع الطب الشرعي إثبات الآثار التي تبين وجود وقيام جريمة الاغتصاب لوجود احمرار أو خدوش ووجود حيوانات منوية للمجرم على العضو التناسلي للضحية واحمرار أو خدوش من العضو الذكري للمجرم وكذا الآثار على جسم الضحية تبين وجود مقاومة وإكراه وكل تلك العلامات والظواهر والآثار التي قد تظهر على جسم ذكر أو أنثى أو عضوها التناسلي من جراء الاغتصاب تثبت الجريمة على المعتدي المغتصب لذا يجب فحص الضحية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت وقوع الجريمة حتى لا تضيع علامات الاغتصاب من الضحية ويفلت المجرم من العقاب. وديننا الإسلامي الحنيف قد حرم وجرم هذا السلوك بل واعتبره فاحشة يندى لها الجبين فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نقرب تلك الفواحش لقوله تعالى ( اولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا) وأمرنا كذلك أن نحافظ على فروجنا طاهرة لقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) . [c1] مترافع أمام المحاكم الابتدائية [/c]
|
اشتقاق
الاعتداء الجنسي على العرض
أخبار متعلقة