صنعاء / سبأ:أقر اجتماع عقد أمس بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تفعيل أحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م للوقاية والحد من الفساد خصوصا ما يتعلق بالمادتين 63 و 64 من القانون.واتفق الاجتماع برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وضم وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي وأعضاء الهيئة وقيادات بوزارة المالية على أن يقوم ممثلو الوزارة في الجهات الإدارية للدولة بالإبلاغ الفوري إلى هيئة مكافحة الفساد عن المخالفات التي تُرتكب في تلك الجهات إلى جانب وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.واعتبر الاجتماع هذا الاتفاق إعمالا للفقرة (ب) من المادة 44 من قانون مكافحة الفساد التي تنص «على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فورا إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها».وأكد الاجتماع أنه سيتم تطبيق حكم المادة 41 من قانون مكافحة الفساد على كل من يتأخر في إبلاغ الهيئة عن هذه المخالفات والتي تقضي بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال على كل من يخالف حكم المادة 44 الفقرة (ب) من القانون ذاته.واقر الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الحسابات الحكومية الدكتور محمد غالب الزعيتري والوكيل المساعد للقطاع ذاته ناجي جابر ومستشار وزارة المالية محمد مهيوب ، توحيد وتنسيق جهود الرقابة للحد من الفساد ومحاسبة المخلين ، ومتابعة استيفاء قيمة الضمانات المالية المتعلقة بالبيانات الجمركية.وأشار المجتمعون إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في منع الفساد والوقاية منها وأعمال المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي تنص على « أن للهيئة أن تستعين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو أي جهة رقابة أخرى للقيام بمهمة معينة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه إلى الهيئة».يذكر أن المادة 63 من القانون المالي للوقاية والحد من الفساد تنص على «أن على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر فإذا أصرت على الصرف رغم ذلك فيتحمل المسئولية مصدر الأوامر أو متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها ، وعلى هذه الجهات التحقيق فورا عن المخالفة».وتنص المادة 64 من القانون ذاته «أن على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلو وزارة المالية إبلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة النافذة».
مكافحة الفساد ووزارة المالية تتفقان على تفعيل أحكام القانون المالي للوقاية والحد من الفساد
أخبار متعلقة