اولاً : تعريف المجتمع المدنيتتعدد التعريفات والتحديدات لمفهوم المجتمع المدني ولم تتفق كثير من المدارس الفكرية على توصيف واحد وصياغة واحدة لهذا المفهوم وان اتفقت على مضمون هذا المجتمع ومؤسساته مع اختلاف بسيط فيما يخص المؤسسات الارثية وفميا يلي بعض هذه التعريفات:هناك من يصف المجتمع المدني بانه ( مجموعة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) والتي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق اغراض متعددة وتعد الاحزاب السياسية والمهنية والجمعيات الثقافية والاجتماعية ابرز الامثلة لمؤسسات المجتمع المدني.ومن التعريفات ايضاً ( ان المجتمع المدني هو كل المؤسسات التي تتيح للأفراد وتمكينهم من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل او وساطة الدولة).ويشير احد التعريفات ايضاً الى ان المجتمع المدني هو مجموعة من الابنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تنتظم في اطار شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع وعبرت عن ذلك بصورة دينامية ومستمرة من خلال مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل في استقلالية عن الدولة.وهنالك تعريف اخر يورده احد الكتاب موضحاً الموقف من المؤسسات الارثية وموقعها في المجتمع المدني حيث يشير الى ان المجتمع المدني ( هو مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية وغير الارثية وغير الحكومية التي ترعى الفرد وتعظم من قدراته على المشاركة المجزية في الحياة العامة ) ونلاحظ في هذا التعريف الاخير ما اسماه التنظيمات الارثية وهي تلك التي ينتمي اليها الفرد عند الميلاد لاعتبارات مسبقة دون ان يكون له في هذا الانتماء المبكر اي هامش من حرية الاختيار واول هذه المؤسسات الجماعات القرابية مثل الاسرة العشيرية او القبيلة ،او الطائفية، او الدينية.ويشير التاريخ الى ان مفهوم المجتمع المدني وثيق الارتباط بالحضارة الغربية ويضرب جذوره في اصولها القديمة والمدارس الفكرية المتعددة التي شهدتها ازمنة العصور الوسطى ابان القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وما بعد ذلك وان الحاجة الى ايجاد مناخات جديدة في مواجهة وتجاوز النظام القديم واسسه الاجتماعية القائمة على تقسيم الناس الى ماليكن وتابعين قد ادى الى ميلاد مفاهيم المجتمع المدني والتي تطورت وانتقلت من طور الى آخر على يد عدد من المفكرين والمدارس النظرية الاجتماعية والتي يصعب حصرها او تناولها في هذه الكتابة المختصرة واذا ما تفحصنا هذه التعريفات سنجد بالاضافة الى الاختلافات انها تحدد وتشترك في تعريف مؤسسات المجتمع المدني على النحو التالي :-انها مجموع المؤسسات والجمعيات والاتحادات الاجتماعية والثقافية والمهنية والاحزاب ورجال الاعمال والطلبة ورجال الدين والغرف التجارية والصناعية والتنظيمات السياسية والعلماء والجامعيين والجمعيات التعاونية وغيرها من المؤسسات مما لايدخل ضمن التكوين الحكومي كما سنلاحظ ايضاً قواسم مشتركة في عدد من المبادىء والافكار التي تستند اليها هذه المؤسسات وهي افكار الطوعية والاختيار الديمقراطي والعمل الجماعي المؤسسي القائم على المصلحة الجماعية وايضاً الالتفاف والتوحد ، حول مفاهيم الاستقلالية والمواطنة المتساوية وحقوق الانسان والمشاركة السياسية والشعبية..ثانياً : أسس تكوين المجتمع المدني اجمع الكثير من المفكرين على ان تكوينات المجتمع المدني يرتبط بتوافر عدد من الاسس الضرورية واللازمة لنمو وزيادة مؤسسات هذا المجتمع ونشير الى ذلك على النحو التالي :-1) الأساس الاقتصادي :ويتضمن معنى تحقيق درجة من التطور الاقتصادي والاجتماعي وذلك استناداً الى نظام اقتصادي يرتكز على دور اكبر للقطاع الخاص والمبادرات الفردية ويسمح للافراد باشباع حاجاتهم الاساسية بعيداً عن الدولة التي يجب ان يقتصر تدخلها في المجال الاقتصادي علي وضع بعض هذه القواعد للانشطة الخاصة والقيام ببعض المشروعات والصناعات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بها ،وذلك لان تدخل الدولة في مختلف اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي يقلص من امكانية تبلور المجتمع المدني المستقل عن الدولة.2) الاساس السياسي:ويقصد به الصيغة السياسية التي تسمح لمختلف قوى المجتمع بالتعبير عن مصالحها وارائها بطريقة سلمية ومنظمة ، تعتبر الديمقراطية انسب صيغة سياسية لتنامي المجتمع المدني ،فعلى الرغم من تعدد آلياتها واساليب تطبيقها الا انها تقوم في جوهرها على اساس التعدد السياسي والفكري وحرية اقامة التنظيمات والمؤسسات السياسية وغير السياسية واحترام مبدأ تداول السلطة والرقابة السياسية، وتوفير الضمانات لاحترام حقوق وحريات المواطنين ومتى قويت وتدعمت قوى ومؤسسات المجتمع المدني فانها تساهم في تثبيت الديمقراطية كنظام للحكم فالمجتمع المدني هو بمثابة الارضية التي ترتكز عليها الصيغة الديمقراطية بقيمها ومؤسساتها وعلاقتها.3) الاساس الإيديولوجي:ويتضمن مختلف القيم والافكار والايديولوجيات السائدة لدى القوى والفئات في المجتمع والتي قد يتعارض بعضها مع الايديولوجية الكلية التي تتبناها الدولة فالتباينات في المصالح بين القوى الاجتماعية المختلفة ترتبط تباينات في القيم والافكار التي تتبناها هذه القوى وعادة ما يلعب المثقفون دوراً هاماً في انتاج الخطاب الايديولوجي في المجتمع المدني.4) الاساس القانوني :وتجسده الدولة ويمثل الوحدة الحقوقية التي جوهرها المساواة في الحقوق والحريات بين مختلف المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية او المذهبية فالمجتمع المدني مجتمع يمتثل فيه الفرد كما الجماعة الى تنظيم معين وقواعد معينة وهو إطار للمواطنة والحريات والقانون وهكذا يتضح من خلال هذه الاسس ان المجتمع المدني ينمو ويتطور بتوافر هذه الاسس وان الحديث عن استقلالية هذه المؤسسات عن الدولة لايعني باي حال من الاحوال الانفصال الكامل بينهما ، ولكن يعني ان مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بهامش واسع من حرية الحركة ، تلبية الحاجة الاجتماعية في صياغة الخطط الوطنية وتنفيذها وصنع القرارات من خلال مختلف اشكال المشاركة النيابية او التنفيذية..ثالثاً :- مؤسسات المجتمع المدني والتنمية البشرية المستدامة إذا كانت التنمية البشرية المستدامة ، كما يتم تعريفها حالياً بانها توسيع اختيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأسمال اجتماعي لتلبية احتياجات الاجيال الحالية باعدل صورة ممكنة دون الاضرار بحاجات الاجيال القادمة وهو تعريف يدرك ادركاً واعياً ان التنمية تبدأ بالناس وان التنمية لاتحدث الا عندما يكون الناس مسئولين عن توفير شروطها وان التنمية هي انتاج اشكال من العمل الجماعي تسوده الادارة الطوعية لا القسر والارغام وان الاهتمامات القطاعية مترابطة ويجب النظر اليها في سياق الخطط الاستراتيجية البعيدة المدى وان التنمية لاتكون قابلة للإدامة الا اذا تم اعتماد منظور يلاحظ العلاقة بين الاجيال المتلاحقة .اذا كان هذا هو مفهوم التنمية البشرية المستدامة فاننا نلاحظ بصورة واضحة ارتكاز هذه المفهوم على الاهتمام بالبشر بالناس بالبعد العملية التنمية بتحسين قدرة الفرد والمجموعة على ايجاد القرارات وصناعتها لانه في ذلك مهارة تغني المجتمع وتزيد فاعليته ومشاركته ،كما ان توسيع اختيارات الناس قدراتهم اجمالاً لايكون له معنى الا في سياق اشكال العمل الجماعي الطوعي ،هذه الاشكال التي تاخذ بدرجة اساسية صفات مؤسسات هذا المجتمع المدني التي اشرنا اليها وهنا تبرز الصلات والروابط التي تجمع مؤسسات هذا المجتمع مع المضامين والاهداف التي تتوخاها التنمية البشرية المستدامة ، وهي صلات تعزز من فاعلية الاداء وتخلق عناصر قوة جديدة تساهم في الدفع بعجلة التنمية جنباً الى الجانب الجهد الحكومي الذي يقر بأهمية شراكته مع هذا القطاع ويشجع على تقوية روابط هذه التنمية وهذا المجتمع الآخذ بالتنامي والاتساع .رابعاً : التجربة اليمنية في ضوء هذه المفاهيممن الصعب القول في ضوء ما وردناه من تعريفات ومفاهيم ان اسس المجتمع المدني قد نضجت في بلادنا فمثل هذا القول فيه كثير من المبالغة والاستعجال ، فالتجربة اليمنية قد قطعت - بما لايدع مجالاً للشك - اشواطاً متقدمة لانضاج هذا المفهوم في التطبيق على الواقع اليمني ووجد الكثير من الاسس والمؤسسات التي تمت الاشارة اليها طريقة الى المجتمع اليمني وهو مالايمكن اغفاله وشهد هذا المجتمع بكل تكويناته ومؤسساته نمواً ملحوظاً بدءاً من انتهاج مبادىء الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة وتكون ارادة سياسية واضحة الاهداف والمقاصد لتثبيت هذا النهج وتطبيقة بصورة خلاقة في الواقع اليمني ومروراً بانتهاج سياسات اقتصادية وتنموية تقوم على مبادىء الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة امام المجتمع والتي يؤدي فيها القطاع الخاص الدور الاكبر بينما يقتصر دور الدولة على صياغة القوانين والاجراءات المنظمة وتنفيذ الانشطة ذات الطابع العام بينما تسمح حركة التنمية والاقتصاد بان تتفاعل مجهودات الافراد والمنظمات المدنية بلعب ادوار متكاملة مع القطاع الخاص وكل الشركاء وانتهاءً باصدار الدولة للقوانين والتشريعات المنظمة بصورة ديمقراطية لنشاط مؤسسات المجتمع المدني من جميعات واتحادات ونقابات وتعاونيات ومنظمات وكذا اتباع سياسات تشجيع ودعم وشراكة تجاه هذا القطاع.وكل ذلك يعكس التقدم المحرز خلال سنوات ما بعد عام 1990م وقيام الوحدة اليمنية وحتى يومنا هذا ولكن تبقى عدد من العوامل الذاتية والموضوعية تحد بصورة او بأخرى من اكتمال نضوج الاجراءات والاسس واهمها قصر الفترة الزمنية واستمرار تدني الوعي بين قطاعات واسعة من المواطنين وعدد من الفعاليات السياسية ،والحاجة الى إجراء مزيد من التقييم والمراجعة للوضع من النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية .الا ان مايميز التجربة هو هذا التطور والتوسع في انشطة المنظمات الاهلية باعتبارهاالعنصر الابرز والاكثر فاعلية في بنية المجتمع المدني وفيما يلي عرضاً مختصراً لما حققته المنظمات الاهلية من خطوات ايجابية وتقدم ملموس.خامساً : تجربة المنظمات الاهلية :تعتبر المنظمات الاهلية جزءاً هاماً من نسيج المجتمع المدني وقد شهدت هذه المنظمات تطورات ومتغيرات كثيرة خصوصاً بعد صدور القانون رقم(1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والموسسات الاهلية حيث ادت الحالة الديمقراطية السائدة الى ظهور مجموعة من الافرازات والسلوكات الايجابية في المجتمع ومن بين ذلك تدافع الناس للاستفادة من القوانين الجديدة خصوصاً القانون رقم (1) المشار اليه اعلاه وممارسة حقوقهم الطبيعية في تأسيس منظماتهم الاهلية فصدور هذا القانون بدلاً عن القانون السابق رقم(11) لعام 1963م بشان تنظيم العمل الاهلي وصدور القانون رقم (39) لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية مثلاً انجازين هامين للمجتمع المدني الذي نتمنى قيامة فبينما كانت القوانين الشطرية السابقة لقيام الوحدة اليمنية والتي استمرت لسنوات ما بعد قيام الوحدة تحد وتضع الكثير من الاشتراطات والقيود على قيام المنظمات الاهلية نجد ان القوانين الجديدة قد احتوت على الكثير من المضامين الديمقراطية في عملية التأسيس والكثير من المزايا والافضليات المشجعة على التأسيس وعلى توفير مناخات مناسبة لتفعيل ادوار هذه المنظمات واعتبارها شريكاً للجهود الرسمية في عملية التنمية والابتعاد عن تلك المفاهيم التقليدية ووجهات النظر القديمة التي تضع مثل هذه الاشكال المجتمعية الطوعية في خانة المشتبة به او المتأمر على الدولة والمجتمع واتجهت جهود الحكومة بكل شفافية ووضح الى تقديم كل اشكال الدعم والمساندة لهذا القطاع بحيث يساهم الناس من خلاله في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتنظيم هذه المساهمة بحيث تكون آثارها ونتائجها ايضاً عنصراً مهماً يدفع وتائر التنفيذ والارتقاء بالاداء خطوات اكثر تقدماً.وفيما يلي نستعرض بعض جوانب التميز في عمل المنظمات الاهلية في بلادنا :-مميزات افضليات القانون اليمني 1) ان القانون رقم (1) لعام 2001م بصدورة قد ازال الكثير من القيود السابقة في مجال التاسيس اذ الزم القانون الوزارة ومكاتبها بسرعة البت في طلبات التاسيس المقدمة خلال شهر ما لم اعتبر طلب التاسيس مقبولاً بقوة القانون كما ان بقية المواد المنظمة لعملية التاسيس والتسجيل والاشهار قد وضعت بصورة متوازنة دونما اخلال بمبدأ حرية التشكيل.2) كما احتوى القانون على مواد اخرى خاصة بادارة الجمعية وتحديد الموارد ومهام واختصاص الجمعيات العمومية والهيئات الادارية.3) واستناداً الى نص المادة (44) لم يعد من حق الوزارة الغاء اي من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الا بصدور حكم قضائي نهائي بات من المحكمة المختصة.4) كما منح القانون في مواد اخرى الجمعيات والمؤسسات الحق في مزاولة الانشطة الاقتصادية والتجارية وحدد المجالات المسموح بها حرصاً على مصلحة واهداف الجمعية واعتبارها مؤسسات غير ربحية.5) كما منح القانون الجميعات والمؤسسات الاهلية العديد من المزايا وابرزها الاعفاءات من الضرائب والاعفاء من الرسوم الجمركية على ما تستوردة من السلع والمستلزمات والمعدات والالات وقطع الغيار والمواد الاولية والاعفاء من الرسوم على الهبات والمعونات والهدايا وتطبيق تعريفة الكهرباء والمياه المقررة للمنازل على المقرات الرئيسية للجمعيات المؤسسات وتخفيض (50) من قيمة الاستهلاك.6) كما وضع القانون وبصورة محددة احكاماً واضحة فيما يخص الحل والتصفية والدمج والتجزئة وربط كل ذلك بدرجة رئيسية بالجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا في الجمعية .7) ومما يميز القانون في جانب علاقة الدولة بهذه المؤسسات هو التزام الدولة في المادة (18) بتقديم الدعم المالي والعيني للجمعيات ، وايضاً جواز قيامها باسناد تشغيل معاهد ومراكز الانشطة الاجتمعية التابعة لها الى الجمعيات النشطة والناجحة تشجيعها ودعماً لها واشراك المجتمع من خلالها في جهود التنمية.التطور الكمي للمنظمات الاهلية :نشأت بعد قيام الوحدة اليمنية عوامل وظروف مناسبة لنشوء كثير من المؤسسات والجمعيات الاهلية وخاصة التوجهات الديمقراطية والتشريعات الملائمة وانتشرت على مستوى كافة محافظةات الجمهورية خلال السنوات (90-2004م) ووصل عددها وفقاً للاحصائيات المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتي نهاية عام 2004م الى (4893) منظمة اهلية وتعاونية وبلغ عدد فروعها (427)فرعاً بحسب انواعها المبينة في الجداول التالي :-وتتصف الجمعيات والمؤسسات الاهلية وفقاً للقانون بانها منظمات اهلية (غير حكومية) لاتهدف الى الربح وتستوعب مساهمات وجهود المواطنين على اساس التطوع والمشاركة والتضامن والتعبير عن ارائهم وحقوقهم وتخدم مصالح واحتياجات مئات الآلاف من الفئات والشرائح الاجتماعية بل لقد اتجه عدد كبير من الجمعيات الاهلية نحو التخصص والتركيز على انشطة وفئات والشرائح الاجتماعية بل لقد اتجه عدد كبير من الجمعيات الاهلية نحو التخصص والتركيز على انشطة وفئات وشرائح بعينها.جدول بعدد الجمعيات والاتحادات التعاونية الخاضعة لاحكام القانون رقم (29) لسنة 1998م:وتقوم الجمعيات التعاونية على اسس ومبادىء تعاونية حددها القانون رقم ( 39) لسنة 1998م ومن تلك الاسس المساهمة العينية او النقدية للاعضاء لتكوين راس مال مساهم يعود عليهم بالارباح على الاسهم المدفوعة والتي لاتزيد عما هو محدد بالقانون اي بواقع 25 يعود على الاسهم ، ودروها يهدف الى زيادة الانتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة لاعضائها وتقديم الخدمات الضرورية لمناطق اختصاصها والمساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية.توسع وتعدد انشطة وميادين عمل المنظمات الاهلية :ادى الانتشار الواسع للمنظمات الاهلية على مستوى محافظات الجمهورية الى تعبئة اعداد كبيرة من المتطوعين والفاعلين اجتماعياً للانخراط في الاشكال والفعاليات العديدة التي تديرها هذه المنظمات وايضاً ادى هذا التوسع الى ارتيادها مجالات وانشطة لم تكن تزاولها من سابق واصبح مفهوماً ان الشراكة بين الجهود الرسمية وغير الرسمية صارت ضرورة لابد منها خصوصاً بعد ان حرصت الدولة على وضع مهمة توفير الموارد والوسائل والمشروعات وتأسيس وتشجيع اقامة المؤسسات والصناديق التمويلية المحلية ضمن دائرة اولوياتها التنموية لتكثيف الجهود وتوجيهها نحو مواجهة الكثير من الظواهر المؤثرة سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين مثل ظاهرة الفقر وتشجيع المشاركة والتعاون والعمل التضامن المشترك حيث مولت الحكومة والصناديق الاجتماعية المحلية المئات من المشروعات التنموية والخدمية والتدريبية لمصلحة العمل الاهلي وقدمت دعماً فنياً للبناء المؤسسي للعمل الاهلي في عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات بما يؤمن تغلبها على صعوبات الادارية والتنظيمية والادائية.لقد ادت هذه الظروف الى ارتياد العمل الاهلي مجالات واسعة يمكن ايجازها في المجالات الاتية:-1- المجال الرعائي الخدمي الاجتماعي :ويستهدف الفئات الفقيرة في المجتمع ويعتبر هذا المجال النشاط التقليدي والاسهل من حيث ادارته وتنفيذه ويتوافق مع محدودية الخبرات والمهارات لدى القيادت والعاملين في المؤسسات والجمعيات الاهلية فضلاً عن اهميته لمواجهة تنامي الفقر وتدني مستوى المعيشة وتعمل في هذا المجال(404) منظمة اهلية.2- المجال الحقوقي:وابرزها حقوق الانسان (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والتنموية وحقوق المرآة وحقوق الطفل) وتركز الانشطة هنا على رفع مستوى الوعي الحقوقي لمختلف الفئات الاجتماعية وتمكينها من الدفاع عن مصاحلها والتعبير عن ارائها وقضاياها الوطنية والديمقراطية وتعمل في هذا المجال (134) منظمة اهلية .3- المجال التنموي : وهو من اهم المجالات التي تدعم جهود الدولة للتسريع في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الاجتماعية وترتبط معظم انشطة هذا المجال بقطاع التنمية البشرية ذات التفريعات والتقسيمات المختلفة وتعلم في هذا المجال (33) منظمة اهلية .4- المجالات الخيرية والانسانية :وتعمل في هذه المجالات(1890) منظمة اهلية .5- المجالات الاخرى:وتتمثل في العلوم المختلفة والمهنية والابداعية والنقابية والثقافية والتعليم والنفع العام وتعمل في هذه المجالات (281) منظمة اهلية.مصاعب العمل الاهلي :بالرغم من اوجه الدعم والمساندة التي يلقاها العمل الاهلي من قبل الحكومة واهتمامها بتشجيع وتنمية هذا القطاع فان الجمعيات والمؤسسات الاهلية تواجه العديد من الصعوبات والمعيقات الداخلية والعامة والتي تحد من ادائه وفاعليتها في المجتمع ونشير الى اهمها على النحو التالي:-1) محدودية الموارد والاموال اللازمة للأنشطة والبرامة والحاجة الي استقطاب المزيد منها نتيجة التوسع في العمل الاهلي وضآلة الموارد المتاحة محلياً .2) ضعف البناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الاهلية ونقص التدريب والتاهيل لاعضاء المجالس الادارية خصوصاً في الادارة المالي وادارة تصميم المشروعات ومهارات جذب الموارد والتنظيم الاداري.3) ضعف التسجيل والتوثيق والاحصاء4)الفهم المغلوط لمعنى الطوعية والمشاركة واعتبار الجمعيات مجالاً للكسب والمنفعة والوجاهات الشخصية.5)عدم الامتثال في احايين كثيرة لقواعد واحكام القانون وخصوصاً مايتعلق بالتمويل الخارجي من حيث عدم اتباع مبدأ الشفافية فيما يخص اشعار الجمعيات العمومية واحترام حقوق الاعضاء من ناية ، وايضاً من حيث نشر التقارير والحسابات المالية وتسجيل المساعدة والمنحة المالي الخارجية لدى لوزارة بما ينسجم واحكام القانون وبخاصة المادة رقم(23) من القانون رقم (1) لعام 2001م من ناحية اخرى.6) سيطرة افراد من ذوي المهارات الفنية على الانشطة والتمويل وعدم تطبيق الشفافية في الاداء والاعمال مما يؤدي الي نشوء الخلافات وتعثر النشاط الاهلي.7) ضعف الممارسة الديمقراطية الداخلية داخل العديد من الجمعيات والمؤسسات من حيث سيطرة افراد ووجاهات حزبية وشخصية واستيلائها واستئثارها بالمناصب الادارية وفرض الخيارات الذاتية وانفرادها بالاداء والتسيير .8) سيطرة افراد من ذي الميول الحزبية على المجالس الادارية للجمعيات والمؤسسات الاهلية وتوجية انشطة العمل الاهلي بما يخالف مواد القانون التي تمنع الانشطة الحزبية واعمال الدعاية الانتخابية.9) انعدام التنسيق والتعاون والتشبيك في انشطة وعمل المنظمات الاهلية مما يؤدي الى تكرار الانشطة والمشاريع والجهود في الموقع الواحد.10) الافتقار الى قاعدة بيانات ومعلومات متبادلة بين هذه المنظمات وعدم تبادل الخبرات والتعاون والتكامل فيما بينها مما يودي الي التاثير سلباً على الانشطة والى القصور في تقديم الخدمات للفئات والشرائح الاجتماعية.11) انعدام التواصل والتنسيق بين المنظمات الاهلية الامر الذي يؤدي - في الغالب0 الي القصور في تحديد اولويات الانشطة وتناسقها وتكامل الخطط مع بعضها وعدم الوصول الى النتائج المطلوبة بالنسبة للأنشطة التنموية.وفي الجانب الحكومي :-12) عدم صدور اللوائح التنفيذية للتشريعات اذ ان صدور هذه اللوائح يسهم - الى حد كبير - في تطوير الموقف من القانون ويخلق شروطاً افضل للاداء.13) نقص الانظمة الاساسة النموذجية لانواع العمل الاهلي والتعاوني.14) نقص البيانات والاحصاءات الحكومية الخاصة بالعمل الأهلي.15) الممارسات البيروقراطية وتاخير الاجراءات من قبل بعض الإدارات الحكومية المتعاملة مع هذا القطاع والفهم المغلوط لدى البعض منها لمضمون ودور العمل الأهلي.16) بطء وتأخير الإجراءات الخاصة بتطبيق المزايا والأفضليات والإعفاءات التي تضمنها القانون مثل الكهرباء والماء.17) نقص التدريب والتأهيل لكادرة الإدارة الحكومية ومحدودية الإمكانات والوسائل في هذه الإدارات والتي لا تتناسب مع التطور والنمو الواسع في هذا القطاع مما يتطلب رصد برنامج خاص لتفعيل عمل هذه الإدارات وتزويدها باحتياجاتها المالية والفنية والمادية.18) جمود وتدهور أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المدعوم رأس مالها من قبل الحكومة بما يعادل أكثر من 70 من إجمالي رأس المال للجمعيات الاستهلاكية الواقعة في إطار المحافظات الجنوبية والشرقية مما أدى إلى ضياع ممتلكاتها والتلاعب بها.رؤى وتصورات لتفعيل وتطوير عمل هذه المنظمات 1- الاسراع باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية.2- التنسيق والتعاون المتكامل بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل بشان تسجيل المنظمات الاهلية الدولية وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2001م.3-بذل الجهود المشتركة واتخاذ والاجراءات الصارمة من قبل وزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل لالزام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالابلاغ عن المساعدات والمنح المالية المقدمة لها من المنظمات الدولية والسفارات في الداخل والمنظمات في الخارج تطبيقاً للقانون ونص المادة (23) وحصر الجمعيات والمؤسسات الاهلية المخالفة وكذا التنسيق مع الجهات التمويلية والسفارات والمنظمات بشأن التعاون مع الحكومة في تنظيم هذه المساعدة والاستفادة الملثلى منها وعدالة توزيعها بما يخدم المصلحة العامة .4- توجيه مذكرة مشتركة من قبل وزارتي الخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل للمنظمات والجهات التمويلية والسفارات بمساعدة الحكومة في ضبط وتنظيم اوجه المساعدة والتمويل المقدم للجمعيات والمؤسسات وبما يؤدي الى الالتزام بالقانون والتوزيع العادل لهذه المساعدات بحسب الاحتياجات والمصلحة العامة.5- يتم الالتزام بما ورد في القانون بشأن مهام وادوار الوزارات تجنباً لتنازع الاختصاص وان تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهام الاشراف القانون والرقابي واجراءات التاسيس والاشهار واصدار شهادات التسجيل (التصريح).6-اصدار الانظمة الاساسية النموذجية للعمل الاهلي واعداد تقرير احصائي سنوي بالعمل الاهلي والتعاوني كتقليد دائم.7- صدور الاجراءات التنفيذية من قبل وزارة الكهرباء والمياه بشأن تطبيق الشريحة المنزلية مع تخفيض 50 للكهرباء والمياه للمقرات الرئيسية للجمعيات والمؤسسات الاهلية طبقاً للقانون رقم (1) لعام 2001م.8- استكمال بقية المسوحات الميدانية للعمل الاهلي والتعاوني ومتابعة جهود استكمال قاعدة معلومات العمل الاهلي والتعاوني بالوزراة والمحافظات واقامة ورش وندوات التوعية بالقوانين والتشريعات الاهلية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.9-تكليف وزارة التخطيط والتنمية بالبحث عن مزيد من الموارد المالية لدعم العمل الاهلي شريك الجهود الحكومية في البناء والتنمية.10- استمرار جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم البناء الؤسسي للجمعيات والمؤسسات وتعزيز علاقات التعاون معها.11- مواصلة الجهود لدعم وتعزيز البناء المؤسسي للادارة الحكومية المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتدريب وتاهيل كوادرها وتحفيزهم بما يواكب التوسع في النشاط الاهلي.12-استكمال هيكلة العمل الاهلي وتشجيع انشاء الاتحادات الاهلية.13-توجيه المجالس المحلية بتقديم اوجه الرعاية والتشجيع للجمعيات والمؤسسات الاهلية .14- ايجاد المزيد من خطط وبرامج التدريب والتوعية للمجالس الادارية للجمعيات الاهلية.15-اهمية نشر النماذج الجيدة من النشطة الاهلية وعقد حلقات النقاش وايجاد جوائز سنوية لتكريم وتقدير الجمعيات والمؤسسات الاهلية النموذجية والناشطة.16- معالجة موضوع النقابات المهنية اما من خلال اضافة مادة للقانون رقم (1) لعام 2001م بشان الجمعيات والمؤسسات الاهلية اوباصدار قانون خاص لهذا النوع من النشاط الاهلي.17- معالجة اوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المدعوم راس مالها من قبل الحكومة لكون معظم ممتلكاتها تعود للدولة وتتعرض للنهب.
|
الناس
أسس المجتمع المدني في ضوء التجربة اليمنية
أخبار متعلقة