مع أ ولي العلم
نواصل مع أقسام الصيام وهو القسم الرابع " الصيام المكروه" ومنه: صوم يوم الشك، وإفراد الجمعة أوالسبت أو الأحد وصيام يوم أو يومين يصلها برمضان، ووصال الليل بالنهار، وصوم المريض والمسافر مع المشقة، وكذلك الشيخ الهرم والحامل إذا كانت المشقة لاتصل إلى الهلاك، فإذا كانت تصل الى الهلاك فهو حرام. وصوم التطوع مع وجود القضاء وصوم الدهر ، أي مواصلة الصيام طوال العام.ويوم الشك منهي عنه لحديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهو يوم ا لثلاثين من شهر شعبان".- وإفراد يوم الجمعة وهو منهي عنه لحديث أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "لاتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".- صوم يوم السبت وافراده لحديث رسول اللّه صلى عليه وسلم قال: لاتصوموا السبت إلا فيما أفترض عليكم".- صيام يوم أو يومين يصلهما برمضان لحديث أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتقدموا صوم رمضان ليوم أو يومين إلا أن يكون صوم رجل يصومه فليصمه ذلك اليوم".- صيام الوصال، أي وصال النهار بالليل بدون فطر لحديث أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه صلى اللّّه عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين أنك تواصل يارسول اللّه فقال: "وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، فاكلفوا من العمل ما تطيقونه".وعن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : " لاتواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر"- صيام المريض والمسافر والحامل والشيخ الهرم مع المشقة التي لاتؤدي إلى الهلاك، صيام منهي عنه عند العلماء حفاظاً على المكلف من الوقوع في العنت والتلف وأما إذا واصل الى التلف فهو حرام.