في سياق الاسهام الجاد لصحيفة (14أكتوبر) في نشر الوعي القانوني وتوسيع دائرة المطلعين عليه من قرائها ننشر فيما يلي نص الفصل الرابع من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم "1" لسنة 2001م، والهدف تعميم الفائدة وتعميق الثقافة القانونية لدى افراد المجتمع.[c1]الفصل الرابع الموارد المالية للجمعيات والمؤسسات الاهلية [/c]مادة "29" 1) تتكون ايرادات الجمعية أو المؤسسة الاهلية مما يلي:أ ) رسوم واشتراكات وتبرعات الاعضاء.ب ) المساعدات والاعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواءً من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات وبما لايتعارض مع القوانين النافذة .ج) العوائد المحققة من اصول الجمعية أو المؤسسة أو من عوائد النشاطات الاقتصادية التي تزاولها .2) يجوز للجمعيات والمؤسسات الاهلية مزاولة الانشطة الاقتصادية والتجارية المسموح بها قانوناً في الحالات التالية :أ) إذا كان الغرض منها تحقيق الربح الذي يتفق مع اغراض الجمعية وأهدافها.ب ) إذا لم يكن هناك أي توزيع مباشر أو غير مباشر للأرباح من تلك النشاطات الاقتصادية سواءً كان ذلك للمؤسسين أو للأعضاء في الجمعية أو المؤسسة أو كبار المسؤولين فيها أو أعضاء الهيئة أو موظفيها أو مؤسسيها أو مانحي المساعدات والدعم لها .ج) ان لاتشكل تلك النشاطات الاقتصادية عملية مضاربة او مخاطرة مالية غير مأمونة للجمعية أو المؤسسة.مادة(40) : تتمتع الجمعيات أو المؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :1 ) الاعفاء من الضرائب بكل أنواعها على كل عوائدها ومصادر دخلها.2) الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تستورده من السلع والمستلزمات والمعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الاولية سواءً كانت مصنعة أو غير مصنعة واللازمة لتحقيق أهدافها .3) الاعفاء من الرسوم الجمركية على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج لازمة لاداء رسالتها بناءً على اقتراح من الوزير وموافقة وزير المالية .4 ) تسري على المقرات الرئيسية للجمعيات الاهلية تعريفة استهلاك المياه والكهرباء المقررة للمنازل كما تمنح تخفيضاً قدره (50) من قيمة استهلاكها.مادة (41) : يحظر التصرف بالاشياء المعمرة التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .مادة (42) : يجوز للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .مادة (43) : على كل جمعية أو مؤسسة اهلية ان تحتفظ بسجلات ودفاتر دقيقة وكاملة لاعمالها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية وان تتبنى سياسة لحفظ سجلاتها ودفاترها المالية والادارية وذلك على النحو التالي :1 ) الحفظ بصورة دائمة لـ :أ) اصل النظام الاساسي واية تعديلات لاحقة عليه .ب ) ملف الطلب لتأسيس الجمعية أو المؤسسة واية طلبات اخرى للتعديلات او التجديدات اللاحقة .ج) محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الادارية وأية لجنة منبثقة عنهما بما في ذلك القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات والملحقات ذات العلاقة .د) القواعد والنظم والاجراءات واللوائح التي تبنتها الجمعية العمومية أو الهيئة الادارية أو أية لجنة منبثقة عنهما .2) الحفظ لفترة "9" سنوات لكل التقارير المالية .3 ) الحفظ لفترة "5" سنوات لكل الوثائق والسجلات الاخرى .
الموارد المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية
أخبار متعلقة