استشارات دينية
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد، والإبر في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟ ج: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أفطر الحاجم والمحجوم } *الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة.