دفاعاً عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. دفاعاً عن الدولة الوطنية الحديثة ليمن 22 مايو (الحلقة الخامسة)
[c1]احذروا..مشروع دولة طالبانية في اليمن[/c]أصدر الأستاذ الدكتور حسن مجلي كتاباً بعنوان : ( ملاحظات على مشروع قانون العقوبات ) المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب - التي تخضع لهيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان - بدلاً عن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة تنفيذاً لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي .ونظراً لأهمية ما جاء في الكتاب تنشر صحيفة (14أكتوبر ) محتوياته على حلقات. المــادة (50)أحكام خاصة بالقصاصالنــص الحالــي((القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً، ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية، فإذا امتنع المجني عليه، أو ورثته لأي سبب اكتفي للحكم به بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون)).النص بعد التعديل((القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم لورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً، ومن النيابة العامة في حالة عدم وجود ولي الدم بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية)).نود إبداء ما يلي من الملاحظات حول التعديل الذي أجرته اللجنة على نص المادة (50) من القانون النافذ:الملاحظة الأولى : أُلغيَ في النص المعدل بمشروع القانون، حق النيابة العامة في طلب القصاص في كل الأحوال، ما يجعل منه حقاً خاصاً وهو أمر ينافي حقيقته كما يتعارض مع السياسة الجنائية الحديثة ومقتضيات العدالة وسيادة القانون، ولذلك نقترح أن تضاف الفقرة التالية إلى النص:((يجوز للنيابة العامة بما لها من ولاية شاملة طلب القصاص حتى لو امتنع ولي الدم عن ذلك)).الملاحظة الثانية : المفروض أن يكون للنيابة العامة، باعتبارها ممثلة المجتمع، حق طلب القصاص كما هو الحق لها في طلب الإعدام تعزيراً، وذلك في حالة امتناع ولي الدم عن طلب القصاص لسبب قد يكون غير مشروع، كأن يكون امتناعه عن تقديم الدعوى ضد المتهم تمهيداً لأخذ الثأر منه بقتله.ولذلك نرى أن تضاف كلمة (أو امتناعه) بعد عبارة ((في حالة عدم وجود ولي الدم)) ويشمل الامتناع عدم تقديم الدعوى ضد المتهم، كما سبقت الإشارة.الملاحظة الثالثة : إن إلغاء حق النيابة العامة في طلب القصاص نهائياً، تغليب لدور ولي الدم على دور الدولة، وهو أثر من آثار التنظيم البدائي للمجتمعات لم يعد هناك مبرر لاستمراره في العصر الحديث واليمن المعاصر.المــادة (70)تعريف الدية والأرشالنـص الحالــي((الدية والأرش عقوبة بدلية عن القصاص في أحوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق، وعقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك)).النص بعد التعديلهو ذات النص في القانون النافذ.نود بصدد المادة (70) في القانون النافذ بشأن الأحكام الخاصة بالدية والأرش والتي أبقت عليها (اللجنة) كما هي، إيضاح ما يلي:أولاً :عرفـت المـادة (70) من القانون النافذ ومشروع القانون الدية بأنهـا: عقوبة بدلية، ومعنى ذلك أنها تجمع بين طبيعة الجزاء الجنائي والتعويض المدني.ولذلك فإن ما ورد في المادة (72) من أن العاقلة تتحمل الدية كاملة، بينما الجاني مخير في تحمل جزء منها أو نصف ذلك، أمر يتعارض، صراحة، مع تعريف الدية كعقوبة وهو ما يقتضي إيقاعها أو جزء منها جبراً على القاتل خطأ، ذلك من ناحية، أما من الناحية الأخرى، فإن عدم تحميل القاتل الدية في حالة القتل الخطأ وتحمل العاقلة لها، يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية، وحيث أن الدية عقوبة فيجب أن يتحملها الجاني خطأ أو عمداً.ثانياً : يجد نص المادة (70) في القانون النافذ، ومن ثم، في مشروع القانون الذي يتضمن تحمل العاقلة المسئولية الجنائية، أساسه، في تغليب دور العاقلة القبلية، بما يتضمنه ذلك من تجاوز لحدود المسئولية الجنائية (الجزائية)، وبالتالي، مخالفة المادة (47) من الدستور، التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية، وهو تشريع دستوري للنص القرآني الكريم: ((وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى))، والنص الكريم: ((كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)).المــادة (72)أحكام خاصة بالدية والأرشالنــص الحالــي((تجب الدية والأرش في مال الجاني وحده في أحوال سقوط القصاص وإبدالها به وتكون الدية والأرش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي)). النص بعد التعديل((تجب الدية والأرش في مال الجاني وحده في أحوال سقوط القصاص وإبدالها به، وتكون الدية والأرش في شبه العمد والخطأ على العاقلة والجاني واحد منهم، ويجوز أن يتحمل الجاني إن كان له مال باختياره الدية كاملة أو جزءاً منها ويوزع الباقي)).نص التعديل الذي أدخلته (لجنة تقنين أحكام الشريعة) على المادة (72) من القانون النافذ على ما يلي:1 - إضافة عبارة ((شبه العمد)) بعد عبارة ((وتكون الدية والأرش في)).2 - وضع عبارة ((ويجوز أن يتحمل الجاني إن كان له مال باختياره الدية كاملة أو جزءاً منها ... الخ)).وهنا لا بد من إبداء الملاحظات التالية:الملاحظة الأولى : وتتكون من عنصرين :العنصر الأول : أن الدية هي، في الأصل، عقوبة بدلية يقع عبء دفعها على الفاعل.العنصر الثاني : أن تحميل الدية، كعقوبة، أشخاصاً آخرين بما في ذلك (العاقلة) هو مخالفة صريحة للآية الكريمة ((وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى))، كذلك المادة (47) من الدستور التي تنص على أن: ((المسئولية الجنائية شخصية)).الملاحظة الثانية :إن إضافة حالة (شبه العمد) إلى المادة (72)، مقتضاه تحمل مسمى (العاقلة) الدية والأرش، حتى في الجرائم التي يغلب عليها الطابع العمدي كجريمة الإيذاء المفضي إلى الموت، وهو ما يسمى في الفقه الشرعي (شبه العمد).الملاحظة الثالثة : إن إقرار حكم العاقلة ، وهو موروث بدائي من قبل الإسلام، حتى في الجرائم التي يغلب عليها الطابع العمدي (الإيذاء المفضي إلى الموت) ، يتضمن تغليباً واضحاً للعلاقات القبلية والعشائرية وطابع المسئولية الجنائية الجماعية على العلاقات الاجتماعية المدنية الحديثة ما يتعارض ومقتضيات التطور في عصرنا، يضاف إلى ذلك أن التعديل الوارد في مشروع القانون على المادة (72) من قانون العقوبات النافذ مؤداه تكريس مبدأ المسئولية الجنائية الجماعية بدلاً من المبدأ الدستوري القاضي بأن المسئولية الجنائية شخصية سواء كانت مسئولية خطئية أم عمدية.الملاحظة الرابعة : يتنافى التعديل الذي أوردته اللجنة على المادة (72)، فيما يخص (العاقلة)، مع الاتجاه الفقهي المستنير منذ القدم، وهو أن العاقلة لا تعقل صلحاً ولا (عمداً) أو (شبه عمد) حسب الرأي الراجح في الفقه.الملاحظة الخامسة : لا حاجة لتعديل المادة (72) من قانون العقوبات النافذ بإضافة عبارة ((شبه العمد)) إليها، ذلك أن كلمة ((عمداً)) الواردة في المادة (8) من قانون العقوبات النافذ، تشمل، طبقاً للمادة (9) من ذات القانون، مطلق العمد سواء شمل الجريمة كلها أو جزءاً منها، كما في جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت ((شبه العمد))، والتي نجد العمد المتمثل في الإيذاء الجسدي (الضرب) غالباً فيها، ذلك أن موت المجني عليه، سرايةً، ليس إلا نتيجة للنشاط الإجرامي المتمثل في تعمد ضرب حي المجني عليه، فيكون الفاعل مسئولاً عن الجريمة وليس العاقلة، وإلا فتحنا باباً واسعاً للمجرمين للتخلص من المساءلة والعقاب اعتماداً على النصرة القبلية والعشائرية والعائلية لهم، ما يساعد على انتشار جرائم القتل والإيذاء اعتماداً على مسئولية (العاقلة) وركوناً إلى النصرة البدائية للمجرم.وحيث أن الدولة هي عاقلة من لا عاقلة له فسوف تتكبد الخزانة العامة، دون موجب، خسائر جسيمة في مضمار دفع الديات والأروش إذا تم اعتماد النص المقترح من قبل اللجنة بديلاً عن نص المادة الحالية رقم (72) في قانون العقوبات النافذ.المــادة (80)الجمع بين الدية والأرش والتعويضالنــص الحالــي((يجوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج)). النص بعد التعديل((يجوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في استحقاق التعويض ومقداره)).النــص المقتــرح((يجوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب وما لحقته من خسارة بسبب الجريمة أثناء مدة العلاج وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في استحقاق التعويض ومقداره)).نقترح أن تضاف عبارة ((وما لحقته من خسارة بسبب الجريمة)) بعد عبارة ((وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج)) في تعديل المادة (80) من قانون العقوبات الخاصة بالجمع بين الدية والأرش، وذلك لكي يشمل النص القانوني كافة الأضرار الناجمة عن الجريمة.وهذا هو المعمول به في كافة القوانين الجنائية الحديثة.ولذلك نرى أن يكون نص المادة (80) من مشروع القانون بعد الأخذ باقتراحنا كالتالي:((يجوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب وما لحقته من خسارة بسبب الجريمة أثناء مدة العلاج وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في استحقاق التعويض ومقداره)).المــادة (92)العاقلـــــــــــةالنــص الحالــي((يتحمل الأغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وأرش شبه العمد والخطأ وهو الثلثان وما لا يقدر عليه الجاني من الثلث ويقدم منهم الأقرب فالأقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته ما لا يزيد عن ربع عشر ثلثي الدية أو الأرش حتى يوفوا ما يلزمهم، ويعتبر غنياً من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل ويسدد من الفائض)). النص بعد التعديل((يتحمل الأغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وأرش الخطأ ويقدم منهم الأقرب فالأقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته ما لا يزيد عن ربع عشر الدية أو الأرش حتى يوفوا ما يلزمهم والجاني واحد منهم، ويعتبر غنياً من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل ويسدد من الفائض)).النــص المقتــرح((يتحمل الأغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وأرش الخطأ وهو الثلثان وما لا يقدر عليه الجاني من الثلث ويقدم منهم الأقرب فالأقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته ما لا يزيد عن ربع عشر ثلثي الدية أو الأرش حتى يوفوا ما يلزمهم، ويعتبر غنياً من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل ويسدد من الفائض)).تمهيــــد :كانت الدية، قديماً، مقداراً من المال لم يكن القاتل بمفرده، غالباً، يقوى على توفيره، ولذا جرى العرف في المجتمعات العربية قبل الإسلام ومنها اليمن، بإلزام أقارب القاتل المساهمة في جمع الدية، ولا شك في أن هؤلاء كانت لهم مصلحة واضحة في جمع المال اللازم دفعه كدية، إذ أنهم، بدفعها، يستبعدون خطراً يتهدد كلاً منهم وهو الثأر.وكانوا يطلقون على الأقارب الملزمين بالمشاركة في دفع الدية، العاقلة، وكانت الدية تتمثل، أساساً، في عدد من الإبل، ولذلك سميت الدية عقلاً لأن القاتل كان يكلف أن يسوق الإبل إلى فناء ورثة المقتول فيعقلها ويقيدها ويسلمها إلى أوليائه، ولهذا جرت تسمية الذين يتعاقلون على دفع الدية (العاقلة).وإذا كانت القاعدة، أن المسئولين عن دفع الدية هم أقارب القاتل، فقد يعجز هؤلاء عن دفع مقدار الدية المطلوبة، وفي هذه الحالة لا مفر من أن يتحملها أفراد القبيلة أو العشيرة ككل وفي مقدمتهم شيخ القبيلة، وهو مظهر من مظاهر التضامن والتكافل بين أفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة في الزمن القديم.ومن الطريف أنه كان من دواعي فخر الرجل الجاهلي في اليمن القديم مشاركته في دفع أكبر عدد من الديات.وقد كرست اللجنة في تعديل المادة (92) من مشروع التعديلات على قانون العقوبات النافذ نظام العاقلة الذي ورثته الشريعة الإسلامية من الأعراف القبلية العربية القديمة ووافق الإسلام على استمراره، وقد رفعت اللجنة في تعديلها للمادة (92) من القانون النافذ، المسئولية الجنائية عن الجاني كلِّيةً، فصار غير ملزَم حتى بدفع الثلث الذي هو مقرر في النص القانوني المعمول به الآن في القانون النافذ.ويتضح من ذلك أنه قد تم، في التعديل الوارد في المشروع على نص المادة (92) من القانون النافذ، تكريس نظام العاقلة البدائي الذي يتناقض كلية مع شخصية العقوبة ووحدتها، فالمسئولية الجزائية، طبقاً للشريعة الإسلامية الغراء والدستور شخصية، وبناءً على ذلك فالقتل شبه العمد تكون تبعته على شخص الجاني دون سواه، بخلاف القتل الخطأ فيمكن، مراعاة للظروف الاجتماعية السائدة في اليمن، أن تتحمل العاقلة مقدار الثلث أو الثلثين فقط إن أمكن ما لم فيتحملها الجاني لوحده.وهنا نود إبداء الملاحظات الآتية:الملاحظة الأولى : أن التعديل الذي أوردته اللجنة في مشروعها على المادة (72) من قانون العقوبات النافذ ينطوي على تغليب لدور العاقلة القبلية وتجاوز حدود المسئولية الجنائية الفردية لصالح التضامن العشائري البدائي مع الجاني، وهذا مخالف لنص المادة (47) من الدستور، كما أن تكريس وتوسيع نظام العاقلة البدائي يتنافى مع قواعد وأعراف العصر الحديث الذي نعيش فيه، بل ومقتضيات الحياة المتطورة في القرن الحادي والعشرين.فهل يصح في القرن الحادي والعشرين وعصر العولمة، تغليب نظام العاقلة القبلي البدائي على النظام التشريعي الحديث، فيما يخص الجرائم الخطئية ناهيك عن جرائم شبه العمد؟ وهل يصح أن يتحمل عقوبات الديات والأروش نيابة عن القاتل وشركائه في الجريمة من لم يساهم فيها ولا يقبل بها؟!الملاحظة الثانية : إن الزمن الذي تقرر فيه نظام العاقلة لم تكن توجد فيه أسلحة نارية ولا سيارات وما في حكمها، وإنما كانت وسيلة المواصلات الأساسية هي الجمال في الصحراء العربية، مما كان يجعل ارتكاب الجرائم الخطئية يحدث في نطاق ضيق، أما الآن فإن معظم جرائم القتل الخطأ تتم بواسطة السيارات والأسلحة النارية وما في حكمها، وكان ولا يزال المفروض أن يتحمل الفاعل البالغ العاقل المسئولية الجنائية كاملة في الجرائم الخطئية ناهيك عن شبه العمدية، وإذا كان لا بد من إيراد نظام العاقلة في صلب قانون العقوبات فيجب أن يكون ذلك في أضيق نطاق كما هو الحال في القانون النافذ، لأن التوسع في نظام العاقلة على النحو الوارد في مقترح التعديل يجعل سائق السيارة الذي يؤدي إهماله إلى إزهاق روح أو أكثر في مركز أفضل من سائق آخر تسبب بخطئه في إتلاف مال الغير، لأن العاقلة ستتحمل دية الأشخاص الذين قتلهم الأول بإهماله ورعونته، بينما سيجبر الثاني على تعويض الغير من ماله الخاص وفقاً للمادتين (304 ، 305) من القانون المدني.الملاحظة الثالثة : بدلاً من مراعاة الاعتبارات الحضارية والتشريعية السالفة، عملت اللجنة، في مشروعها، على تعديل نصوص قانون العقوبات الحالي، فيما يخص نظام العاقلة، بما يجعله مهيمناً على الحياة الاجتماعية على نحو لم تكن هذه السطوة حتى في العصر الجاهلي، إذ أن جرائم شبه العمد لم تكن، في الغالب، تدخل ضمن نظام العاقلة آنذاك.الملاحظة الرابعة : إن نص المادة (92) بشأن العاقلة يخالف المادة (47) من الدستور والتي تنص على أن المسئولية الجنائية (شخصية)، أي مقصورة على مرتكب الجريمة والمساهمين معه فيها، وبالتالي فإن المادة (92) من قانون العقوبات النافذ ومشروع التعديلات التي تجعل الجريمة وآثارها مشاعة بين الفاعلين وذويهم ومن في حكمهم تكون، حتماً، مصابة بعوار عدم الدستورية.نرى تعديل النص بتضييق نطاق العاقلة إلى أدنى أحد ممكن، فلا تتحمل العاقلة شيئاً من الدية أو الأرش إلا في حالة الخطأ فقط، بحيث يصبح النص كما يلي:((يتحمل الأغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وأرش الخطأ وهو الثلثان وما لا يقدر عليه الجاني من الثلث ويقدم منهم الأقرب فالأقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته ما لا يزيد عن ربع عشر ثلثي الدية أو الأرش حتى يوفوا ما يلزمهم، ويعتبر غنياً من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل ويسدد من الفائض)).وفي ختام الملاحظات بشأن هذا النص نرى أن تستبدل المقادير القديمة الواردة في النص ونصوص أخرى في القانون النافذ ومشروع القانون بالنسب المئوية الحديثة المستخدمة في العالم أجمع، مثال: بدلاً من كتابة: (ربع عشر ثلثي الدية) توضع نسبة مئوية من الدية تدل على هذا المقدار.فإذا استعصى ذلك أو كان غير ممكن فينبغي الإبقاء على النص بصيغته الحالية في القانون النافذ.المــادتان (100 - 101)العقوبات التبعية والتكميليةالنــص الحالــي((العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه إذا لم ينص عليها الحكم، والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية، والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلاً عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينة)).النص بعد التعديلالمادة (100) وافقت عليها اللجنة كما وردت في القانون النافذ.الاقـــتراحنقترح التفرقة في مشروع التعديلات بين العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية وبيانها مع تحديد أحكامها، وذلك في ضوء الملاحظات والأحكام القانونية الموضحة فيما يلي :هناك عقوبات معينة تكون حتمية بمجرد إدانة الجاني في جرائم معينة، فتكون العقوبة لازمة فيها تبعاً للحكم بالإدانة، وتسمى هذه (العقوبات التبعية).وهذه الفئة من العقوبات لا تتوقف على نطق القاضي بها أي احتواء المنطوق عليها، بل هي جزء لا يتجزأ من العقوبة الأصلية، تقع على عاتق المحكوم عليه بمجرد النطق بالعقوبة الأصلية.أما (العقوبات التكميلية) الواردة في القانون فيلزم، لإيقاعها، على المحكوم عليه، النص عليها في منطوق الحكم، بخلاف (العقوبات التبعية) فلا يستلزم النص عليها في منطوقه كما أسلفنا.وقد خلا قانون العقوبات النافذ من النص على العقوبات التبعية ولم ترد فيه إلا العقوبات التكميلية، كما هو واضح في نص المادة (101) من القانون المذكور، وكان المفروض ولا يزال، احتواء القانون على العقوبات التبعية والتفرقة بينها وبين العقوبات التكميلية.ومن العقوبات التبعية التي تستتبع العقوبة الأصلية دون حاجة للنص عليها في الحكم: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومنها (القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد مقاولات مثلاً أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة)، وهذا الحرمان في القوانين الجنائية المقارنة مؤبد، فلا ينقضي بانقضاء العقوبة الأصلية، كما أن الأثر المترتب عليه مزدوج، فمن ناحية يعزل المحكوم عليه من الوظيفة العامة التي يشغلها، وبالإضافة لذلك ينقضي التعهد أو الالتزام الذي يربطه بالدولة، ومن ناحية ثانية، يصبح غير أهل لأن يشغل في المستقبل وظيفة عامة أو أن يصير طرفاً في تعهد أو التزام خاص بها.وقد خلط المشرع اليمني بين العقوبات التكميلية وبين بعض العقوبات التبعية، كما هـو الحال في عقوبة الحرمان من تولي الوظائف والخدمات العامة، فهذه عقوبة تبعية وليست تكميلية.ومن العقوبات التبعية أيضاً:- (الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها)، كذلك الحرمان من التحلي برتبة، وتجريد المحكوم عليه من الأوسمة، ومنها عقوبة (الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال).وعلة هذا الحرمان هو التهوين من شأن المحكوم عليه، بتقرير أن شهادته أقل أهمية من شهادة من لم يحكم عليه بعقوبة جنائية ومعاملته من هذه الوجهة، معاملة ناقص الأهلية.ومن العقوبات التبعية الممتدة طيلة فترة العقوبة الأصلية:- حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله، كذلك الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة.وفي بعض القوانين الجنائية المقارنة فإنه يترتب على صدور حكم بات في بعض الجرائم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا التالية:1 - الصلاحية لتولي أية وظيفة رئيسية أو قيادية أو البقاء فيها.2 - حق الترشيح لأية هيئة نيابية.3 - عدم قبول شهادة المحكوم عليه أمام القضاء، إذا ثبت للمحكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين بحكم بات في إحدى الجرائم المعاقب عليها.4 - عدم منح المحكوم عليه شهادة حسن السيرة والسمعة.5 - عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره، وتنتهي العقوبة بمضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً أو باتاً، وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.كذلك ينص بعض قوانين العقوبات المقارنة على أنه في حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في جريمة من الجرائم المرورية التي تتميز بخطورة خاصة، يحرم المحكوم عليه من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية نهائياً.ويسقط عدد من العقوبات إذا ثبت توبة الجاني، ويعتبر تائباً إذا رد إليه اعتباره.وقد خلا كل من قانون العقوبات النافذ وكذا التعديلات عليه من تقسيم العقوبات إلى تبعية وتكميلية.كذلك فإنه على الرغم من أن التفرقة بين العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية موجـودة في كافة القوانين الجنائية المقارنة، إلا أن المشرع اليمني قد خلط في قانون العقوبات النافـذ العقوبات التكميلية والتبعية فجعلها جميعاً (تكميلية) تتوقف على نطق القاضي بها، أي أنه جعل هذه الطائفة من العقوبات جميعاً بما فيها العقوبات التبعية، متروكة لتقدير القاضي.لذلك نقترح التفرقة في مشروع التعديلات بين العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية وبيانها مع تحديد أحكامها.الباب الأولفي الجرائم المتعلقة بأمن الدولةالفصل الثانيالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجيالفصل الثالثالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخليالمــواد (121 - 136)تحتاج الجرائم الماسة بأمن الدولة إلى دراسة مستقلة، لخطورتها وكثرة الأخطاء الواردة فيها.على أنه لا بد من التنويه إلى أن الصفة الغالبة على المواد المذكورة، عدم وجود تناسب، في معظمها، بين الجرائم والعقوبات المقررة لها، كذلك ينعدم التدرج في العقاب حسب جسامة الذنب وطبيعة الجريمة ودرجة الخطورة الإجرامية لدى الفاعل، (عدم إيراد ظروف مشددة مثلاً) للوصول بالعقوبة إلى حدها الأقصى وهو الإعدام.والملاحظ على العقوبات التي تضمنها مشروع القانون بالنسبة لجرائم (أمن الدولة) الخارجي والداخلي في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول ما يلي:1 - توسيع دائرة التجريم لتشمل مجرد (التحضير) الذي لا يصل إلى حد الشروع، في مضمار ارتكاب الجريمة، وهذا التشدد يتعارض مع السياسة الجنائية الحديثة، كما أنه لا مثيل له في قوانين كافة الدول الديمقراطية.2 - وضع عقوبات شديدة وقاسية، تحت مبرر حماية أمن الدولة وأسرارها، تقليداً لبعض الدول التي لديها (أسرار نووية) مثلاً. وهذه الحماية مبالغ فيها، إذ لا توجد لدينا أسرار دفاعية وحربية خطيرة يمكن أن يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالدولة وأمنها على نحو يلزم معه إعدام من أفشاها أو شرَع في ذلك، كما أنه ليس لدينا من أسرار الصناعات العسكرية ما يجب الحفاظ عليها بتشديد عقوبة إفشاؤها أو مجرد الشروع فيه إلى درجة قتل الفاعل، فضلاً عن أن الدول التي تملك زمام الصناعة العسكرية وتخفي أسرارها، لا تعاقب على الإفشاء بالإعدام كما فعل المشرع اليمني، وإنما تكون أقصى عقوبة بها هي السجن.لذلك نرى ضرورة إعادة النظر في كافة الجرائم والعقوبات التي تضمنتها المواد (121) إلى (136) في كل من القانون النافذ ومشروع القانون معاً والتي تضمنت الجرائم الماسة بأمن الدولة.على أننا سنورد بإيجاز فيما يلي أهم الملاحظات على بعض مواد الباب المذكور:المــادة (121)أســـرار الدفـــاعالنــص الحالــي((تعتبر من أسرار الدفاع:1 - المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضى طبيعتها ألا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.2 - المكاتيب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.3 - الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر أمر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.4 - الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه منها.)). النص بعد التعديل((تعتبر من أسرار الدفاع:1 - المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضى طبيعتها ألا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.2 - المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد أن لا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.3 - الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر أمر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.4 - الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه منها.)).الاقـــتراحيلزم وضع ضوابط دستورية وقانونية كافية فيما يخص مفهوم أسرار الدفاع.ويتضح من نص المادة (121) في القانون النافذ وكذا مشروع التعديلات أنها قد تضمنت توسعاً خطيراً في مفهوم (أسرار الدفاع)، بحيث صار التجريم والعقاب في كل ما يرتبط بمسمى (أسرار الدفاع)، دون حدود أو ضوابط، رغم خطورة العقوبة المقررة فيها وهي الإعدام.ولذلك يلزم وضع ضوابط دستورية وقانونية كافية فيما يخص مفهوم أسرار الدفاع.المــادة (123)العـــــــــــدوّالنــص الحالــي((العدو هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين)). النص بعد التعديلوافقت عليها اللجنة كما وردت في القانون النافذ.الاقـــتراحإن ما ورد في المادة (123) من مشروع القانون يتنافى مع نص المادة (5) من الدستور، كذلك الأحكام المقررة بقانون الأحزاب رقم (66) لعام 1999م.عرف مشروع لجنة التقنين في مجلس النواب لتعديل قانون العقوبات النافذ ((العدو)) في المادة (123) منه بأنه: كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، وطبقاً لذات المادة، فإنه يكون في حكم العدو:الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين، ويشمل مفهوم العدو طبقاً لهذا المفهوم الواسع جماعات المعارضة في الداخل والخارج.وواضح للعيان ما في نص المادة (123) من القانون النافذ وكذا مشروع القانون أيضاً من توسيع لدائرة مفهوم العدو، بحيث صار يمكن أن يشمل حتى بعض الأحزاب المعارضة التي كانت في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية حتى عام 1990م أو التي كانت تعامل معاملة المحاربين كالحزب الاشتراكي اليمني قبل الوحدة اليمنية عام 1990م.ويؤكد صحة هذا الاستنتاج أن (اللجنة) استخدمت في مشروعها عبارة ((كانت تعامل معاملة المحاربين))، لكي يسري على العلاقات في الماضي، ولم يستخدم أصحاب المشروع عبارة ((والتي تعامل معاملة المحاربين)) لكي تشمل الحاضر فقط.ولذلك فإن ما ورد في المادة (123) من مشروع القانون يتنافى مع نص المادة (5) من الدستور، كذلك الأحكام المقررة بقانون الأحزاب رقم (66) لعام 1999م.المــادة (124)البغــــــــــــيالنــص الحالــي((البغي هو الخروج على الدولة مكابرة استناداً إلى منعة، ويعاقب الباغي وفقاً للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون)). النص بعد التعديل((البغي هو الخروج على الدولة بتأويل سائغ استناداً إلى منعة، ويعاقب الباغي وفقاً للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون)).النــص المقتــرح((البغي هو الخروج المسلح على الدولة استناداً إلى مِنْعة ... الخ)).عرف المشرع اليمني (البغي) بالمادة (124) من قانون العقوبات النافذ كما يلي:((البَغْي هو الخروج على الدولة مكابرة استناداً إلى منعة، ويعاقب الباغي وفقاً للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون)).* وفي هذه المادة : رأت لجنة التقنين بمجلس النواب في مشروعها إجراء التعديلات التالية عليها:1 - وضع عنوان للمادة باسم (البغي).2 - وضع عبارة (بتأويل سائغ) بديلاً عن كلمة (مكابرة) الواردة بعد عبارة (الخروج على الدولة).3 - إضافة كلمة (الداخلي) بعد عبارة (بأمن الدولة).وقد بررت اللجنة التعديل على النحو التالي:1 - وضع عنوان للمادة للتعريف بها، ولكونها جاءت بدون عنوان، كما أنها لا تندرج تحت غيرها من المواد.2 - حذفت كلمة (مكابرة) لأن عبارة (استناداً إلى منعة) الواردة بعدها قد أغنت عنها، حسب اعتقاد اللجنة، كما أنه تم وضع عبارة (بتأويل سائغ) لأن التأويل السائغ، في رأي (اللجنة)، ركن في جريمة البغي يخرجها عن جرائم الحرابة وغيرها من جرائم أمن الدولة.3 - أضيفت كلمة (الداخلي) لأن (البَغْيَ)، حسب رأي اللجنة، هو من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ولإخراج الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي التي لا تكون بغياً وإنما هي من قبيل جرائم الخيانة، فقد رأت اللجنة إجراء التعديل المذكور.* ليصبح نص المادة، حسب اقتراح اللجنة، كما يلي:((البغي هو الخروج على الدولة بتأويل سائغ استناداً إلى منعة، ويعاقب الباغي وفقاً للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون)).ونلاحظ على تعديل المادة (124) الواردة في المشروع التالي :- كانت كلمة (مكابرة) أفضل من عبارة (بتأويل سائغ)، لأن (المكابرة) تتضمن معنى التصدي للسلطة الحاكمة بالقوة، بينما عبارة (بتأويل سائغ)، إنما تنطوي على تبرير فكري للخروج على الحاكم الظالم، طبقاً لما هو مقرر في الفقه الشرعي اليمني السائد.إن النص المعدل في مشروع القانون من شأن إقراره ترتب النتائج التالية:النتيجة الأولى : اعتبار كل خروج على السلطة الحاكمة، ولو بالفكر، المتمثل في (التأويل) السائغ، بغياً، وهو أمر لم يفعله أحد من قبل إلا بعض الحكام الطغاة وفقهائهم المرتزقة.النتيجة الثانية : لا يجوز أن يوجد مثل هذا النص المعدل في دولة ترفع شعار الديمقراطية وتعلن التزامها بالتداول السلمي للسلطة وإيمانها بالتعددية السياسية والحزبية، طبقاً لما هو مقرر في المادة (5) من الدستور.النتيجة الثالثة : إن هذا النص الوارد في مشروع اللجنة عبارة عن إعـلان حـرب ضد المبدأ المشهور في المذهب الزيدي وهو (مبدأ الخروج على الحاكم الظالم) بتأويل سائغ.وبناءً على ذلك فإنه، طبقاً لنص مشروع قانون العقوبات، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم ولو بتأويل سائغ شرعاً، وإنما يجب على المواطنين: الطاعة لأولي الأمر وعدم الخروج عليهم ولو بمجرد الفكر، حتى وإن كانوا حكاماً ظالمين وفاسدين وطغاة.النتيجة الرابعة : أن النص على كون (البغي) جريمة دون تحديد العقوبة المقررة لها، اكتفاءً بإحالة بيانها إلى النصوص الخاصة بالعقوبات المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، هو من الأمور التي يتوجب معها إلغاء المادة (124) لعدم الحاجة إليها.النتيجة الخامسة : إن تقييد البغي بالتأويل السائغ، يترتب عليه عدم اعتبار الخروج على الدولة مكابرة ودون توافر تأويل سائغ (بغياً)، وبالتالي سيعتبر هذا النشاط غير مُجَرَّم وهو ما لا يعقل. على أنه في حالة الإصرار على بقاء المادة المذكورة، فإننا نقترح إضافة (المسلح) بعد كلمة (الخروج) في النص، وإلغاء عبارة (بتأويل سائغ)، بحيث يصير مشروع النص القانوني كالتالي:((البغي هو الخروج المسلح على الدولة استناداً إلى مِنْعة ... الخ)).المــادة (125)الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجيالنــص الحالــي((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله)). النص بعد التعديل((يعاقب بالإعدام أو بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها، مع الحكم بمصادرة الأموال التي حصّلها بسبب تلك الجريمة)).النــص المقتــرح((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب فعلاً بنية تهديد وزعزعة استقلال الجمهورية أو وحدتها أو المساس بسلامة أراضيها مع الحكم بمصادرة الأموال التي حصلها بسبب تلك الجريمة، ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بأحد الظروف المشددة التالية:1 - أن يكون الفاعل موظفاً عاماً.2 - إذا وقعت الجريمة في وقت الحرب.3 - إذا ترتب على الجريمة القتل.)).ويلاحظ على المادة (125) من مشروع التعديلات ما يلي:الملاحظة الأولى : تضمنت المادة (125) من مشروع تعديلات اللجنة عقوبة الإعدام في الجرائم الماسة بأمن الدولة دون اشتراط وجود ظرف مشدد.الملاحظة الثانية : إن اللجنة استخدمت في النص القانوني كلمات فضفاضة، يصبح معها التجريم بحراً دون ضفاف، ومن ذلك كلمة ((المساس))، وهو ما قد يتحقق بمجرد مقالة يكتبها صحفي أو رأي يبديه شخص معارض للسلطة الحاكمة أو مفكر وكاتب مناوئ لنظام الحكم وسياسة السلطة الحاكمة. ولذلك لا بد من استخدام كلمة أخرى تتضمن ركناً مادياً (موضوعياً) للجريمة يكون وجوده سبباً لقيامها مثل عبارة ((تهديد وزعزعة استقلال الجمهورية)) بدلاً من كلمة ((المساس)) التي يمكن استعمالها في موضع آخر مناسب من النص أي قبل كلمة (سلامة)، بحيث تصير العبارة كالتالي: ((أو المساس بسلامة أراضيها)).الملاحظة الثالثة : اللازم هو استعمال كلمة (نية) بدلاً من (قصد)، لأن الأولى تفيد القصد الخاص وهو ما يلزم توافره في مثل هذه الأحوال، إذ لا يكفي ثبوت القصد العام في هذا النوع من الجرائم، لخطورتها وجسامة عقوبتها (الإعدام).الملاحظة الرابعة : لا يجوز أن يكون مجرد (المساس)، ولو بالكتابة أو القول، سبباً لإعدام أي شخص كان، فضلاً عن أن يكون أحد السياسيين أو المثقفين والكتّاب المعارضين للسلطة الحاكمة أو نظامها السياسي، وذلك بسبب رأي أبداه أو قول صدر عن هذا المعارض أو المستقل أو غيرهما، في إحدى المحطات الفضائية، أو كتاب ألّفه أو مقالة كتبها أو دراسة بحث أعدَّها أي منهم، وتضمن مساساً بالسلطة الحاكمة في اليمن أو النظام السياسي المهيمن عليها.وتتجلى خطورة نص المادة (125) في كل من القانون النافذ ومشروع التعديلات الواردة عليها بمشروع القانون في عدد من الأمثلة، ومن ذلك أنه بناءً على هذا النص القانوني الموجود في القانون النافذ والنص المعدل المقترح بالمشروع أيضاً، فكل شخص ينتقد الوحدة اليمنية مثلاً ويرى أنها انطوت على إضرار بفئات أو قوى معينة، أو لم تكن هي الوحدة التي ناضل من أجلها دعاتها في جنوب اليمن، يمكن معاقبته بالإعدام نتيجة اتهامه بـ ((المساس)) بالوحدة اليمنية، ولو لم يكن المتهم داعية للانفصال، فما بالنا لو أنه فعل ذلك؟!الملاحظة الخامسة : لا بد من إضافة فقرة تتضمن ما يفيد أن عقوبة الإعدام لا يجوز الحكم بها إلا إذا ارتبطت الجريمة بأحد الظروف المشددة، وبذلك يكون النص المناسب بعد التعديل كالتالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب فعلاً بنية تهديد وزعزعة استقلال الجمهورية أو وحدتها أو المساس بسلامة أراضيها مع الحكم بمصادرة الأموال التي حصلها بسبب تلك الجريمة، ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بأحد الظروف المشددة التالية:1 - أن يكون الفاعل موظفاً عاماً.2 - إذا وقعت الجريمة في وقت الحرب.3 - إذا ترتب على الجريمة القتل.)).المــادة (126)إضعــاف قــوة الدفــاعالنــص الحالــي((يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن:1 - خرب أو أتلف أو عيب أو عطل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.2 - أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب.3 - أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.)).النص بعد التعديل((يعاقب بالإعدام أو بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من تعمد بقصد إضعاف القوات المسلحة ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:1 - تخريب أو إتلاف أو تعييب أو تعطيل المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، أو إساءة صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.2 - إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو العمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب.3 - إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد، مع الحكم بمصادرة الأموال التي حصلها بسبب تلك الجريمة.)).النــص المقتــرح((يعاقب بالإعدام أو بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من تعمد بنية إضعاف القوات المسلحة ارتكاب إحدى الجرائم التالية:1 - تخريب أو إتلاف أو تعييب أو تعطيل المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، وتسري العقوبة ولو كان التعطيل مؤقتاً، للحيلولة دون الاستفادة من المعدات فيما أعدت له.2 - تعمد إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات أو دعايات كاذبة وكان من شأن ذلك كله زعزعة أمن البلاد أو إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس بما يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي.)).إن الملاحظات التي يمكن إبداؤها على المادة (126) من القانون النافذ الخاصة بجريمة (إضعاف قوة الدفاع) وما طرأ عليها من تعديلات في مشروع لجنة التقنين في مجلس النواب، عديدة، ومن أهمها ما يلي:الملاحظة الأولى : إن التجريم الوارد في الفقرة الثانية من المادة (26) واسع النطاق وخطير النتائج على نحو ينعدم فيه التناسب بين الجرائم وعقوباتها، والخلو من التدرج في العقاب. والمعلوم أنه ليس من حسن السياسة التشريعية، كما أنه لا يجوز أن تكون عقوبة الإعدام هي جزاء كل من أذاع مجرد خبر أو إشاعة مغرضة ولو صادقة، كالتحذير من انتشار مرض نقص المناعة (الإيدز) في اليمن أو نشر دعاية سياسية وأدى ذلك إلى حدوث فزع بين عدد من الناس مهما قل عددهم، أو ترتب على نشاط الفاعل ما وصفه النص بأنه ((إضعاف الروح المعنوية في الشعب))، أو إلحاق مطلق الضرر مهما قل مقداره.الملاحظة الثانية : إن عبارة ((إضعاف القوات المسلحة)) و ((إفشاء سر من أسرار البلاد)) و ((إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد)) و ((إضعاف الروح المعنوية للشعب))، وغير ذلك من التعبيرات السياسية والحربية الفضفاضة وغير المنضبطة قانوناً، يمكن أن يجد من شاء من مستخدميها، مجالاً واسعاً لتأويلها، بحيث تشمل حتى التصرفات التي لا تنطوي، بذاتها، على جريمة.وعلى سبيل المثال فإن من يُعَرِّف شخصاً على أحد المعسكرات ولو بحسن نية، يمكن أن يقع، طبقاً لنص مشروع القانون، تحت طائلة التجريم والعقاب، كذلك فإن من يطالب بخروج معسكرات القوات المسلحة من المدن، أو يدعو إلى تحويل جزء من النفقات الباذخة والموازنة الضخمة المخصصة للجيش والأمن إلى أغراض تنموية أخرى، يمكن أن يقع الفاعل تحت طائلة التجريم والعقاب، تحت ذريعة أنه يريد إضعاف القوات المسلحة أو الإضرار بالاستعدادات الحربية لها؟!الملاحظة الثالثة : إن هذا النص وما شاكله من نصوص وردت في القانون النافذ أو مشروع القانون هي عبارة عن موروث قانوني عن الدول الاستبدادية والاستعمارية في أوج طغيانها، كما أن بعض هذه النصوص منقول من القوانين النازية والفاشية التي صدرت أثناء الحرب العالمية الثانية وأخذت بها بعض الدول العربية، ثم استمرت سارية في عدد منها حتى اليوم، ثم عنها نقل المشرع اليمني نص المادة (126) في مشروع القانون وما على شاكلته من النصوص. وليس بخاف على المطلع مدى عمومية وسعة دلالات عبارة ((إضعاف الروح المعنوية في الشعب))، وخطورتها البالغة على الحريات والحقوق العامة والخاصة المكفولة دستوراً في عالمنا اليوم.ومن الجدير بالتنويه في هذا المضمار أنه قد جرى إلغاء أو تعديل النصوص العقابيـة في كل من ألمانيـا وإيطاليا بعد زوال النظامين النازي والفاشي وانتهـاء الحرب العالمية الثانية، فلم يعد لمثل هذه النصوص أثر في قوانين الدولتين المذكورتين العقابية، بينما لا يزال البعض في اليمن يتمسك بها ويصر على إعادة إنتاجها، رغم أن الإنسانية سارت أشواطاً بعيدة على بساط الديمقراطية والتقدم والحرية منذ الخمسينات من عصرنا حتى مطلع القرن الواحد والعشرين.ولذلك نرى أن يعدل النص بحيث يصير كالتالي:الفقرة الأولى:((يعاقب بالإعدام أو بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من تعمد بنية إضعاف القوات المسلحة ارتكاب إحدى الجرائم التالية:1 - تخريب أو إتلاف أو تعييب أو تعطيل المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، وتسري العقوبة ولو كان التعطيل مؤقتاً، للحيلولة دون الاستفادة من المعدات فيما أعدت له)).الفقرة الثانية:((2 - تعمد إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات أو دعايات كاذبة وكان من شأن ذلك كله زعزعة أمن البلاد أو إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس بما يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي)).تنويهــــات :التنويه الأول : تم شطب ((إضعاف الروح المعنوية في الشعب))، في النص المقترح من قبلنا، لأنها عبارة مأخوذة من القانون الألماني أيام الحكم النازي، ولا معنى لها في مقام التجريم هنا، حيث أنها كانت تخص أحوال الحرب العالمية الثانية وطبيعة التربية النازية للشعب الألماني آنذاك.التنويه الثاني : ثم شطب عبارة ((أو العمد إلى دعاية مثيرة)) وكلمة (مغرضة) لانتفاء الطابع القانوني لها، ولوجود كلمات أخرى تقوم مقامها.التنويه الثالث : نقترح أن تكون العبارة الأخيرة في الفقرة (3) من المادة (126) في بند قائم بذاته كالتالي:4 - يجب أن يتضمن الحكم مصادرة الأموال التي حصلها المحكوم عليه (الجاني) بسبب جرائمه.[c1] * أستاذ علوم القانون الجنائي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء المستشارالقانوني والمحامي أمام المحكمة العليا[/c]