صنعاء/المؤتمرنت:حذر رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى من المحاولات الهادفة الى تعطيل مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد منبهاً في الوقت ذاته الى خطورة ما أسماه بالبلبلة التي يتورط فيها من هم ضد تطوير مشروع القانون والقوانين الأخرى في البلاد.وقال حسن اللوزي في تصريح نشره موقع "المؤتمرنت" إن مجلس الشورى يسعى من خلال طرح القانون للمناقشة الى استيعاب الملاحظات والآراء التي تسهم في إثرائه ، متمنياً على نقابة الصحفيين اليمنيين طرح النقاط التي يعتبرونها قيوداً تحد من حرية الصحافة للتشاور بشأنها مع اللجان المشكلة من المجلس ، والاتفاق بشأنها والخروج بصيغة قانون متميز يستوعب كل الملاحظات والآراء ،موضحاً أن المجلس يسعى للوصول إلى أفضل القوانين المتعلقة بضمان وتعزيز حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية ممارسة الحقوق والتمتع بها.وأضاف اللوزي : أن مجلس الشورى سيخصص دورة كاملة في مستهل أعماله خلال العام القادم 2006م سوف يعقد خلالها جلسات مفتوحة لمناقشة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات وذلك في مستهل أعماله حيث سيقف مجلس الشورى أمام الآراء والملاحظات التي تم استخلاصها من آراء أعضاء نقابة الصحافيين ،مشيراً الى القانون سيطرح كذلك على اتحاد الأدباء والمختصين لمناقشته بجدية خصوصاً وأن مجلس الشورى سيدعو للمشاركة كل من لهم رأي وخبرة قانونية وإعلامية وصحافية للمشاركة في جلساته وسيأخذ بأفضل الآراء التي تخدم إتاحة فضاء من الحرية الصحفية وحرية التعبير .وكانت الجمعية العمومية للصحافيين عقدت لقاء اول ام في النقابة لمناقشة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المقدم من الحكومة، وأقرت رفضه بحجة عدم مواكبته لروح العصر واحتواءه على جمل مبهمة قابلة للتفسير على أكثر من وجه.وبحسب وكالة سبأ فإن مشروع القانون الجديد جاء في 7 أبواب متضمنا 127 مادة موزعة على عدة فصول.وافرد المشروع الجديد باباً كاملاًُ عن نقابة الصحفيين خلافاً للقانون السابق الذي لم يذكر ذلك، واحتوى الباب على تعريف للنقابة وأبرز أهدافها وتكويناتها.ولم تختلف شروط العمل الصحافي عن القانون السابق سوى إضافة أن يكون الصحفي أو رئيس التحرير مسجلاً في نقابة الصحفيين. وأكد القانون الجديد على عدم مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي نشرها في حين كان القانون السابق يشير ضمنيا ًإلى مساءلة الصحفي عن المعلومات الخاطئة.وفي شأن عقوبة حبس الصحفي والتي وجه رئيس الجمهورية بإلغائها أكد المشروع الجديد على عدم جواز حبس الصحفي، التي أبقي عليها كما هي في الفقرة (أ) من ذات المادة (116) مع إضافة غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.ونص مشروع القانون المعروض على مجلس الشورى على حق الصحافي الاطلاع على التقارير الرسمية والبيانات والمعلومات في حال كانت ذات طابع غير سري.ويختلف القانون الجديد عن القانون السابق في جانب تنظيم نشاط الصحف والمجلات وملكيتها، حيث تم إضافة بعض النقاط منها أن لا يقل رأس مال الصحيفة عن رأس مال شركة فردية، وإرفاق عقود العمل التي تنظم العلاقة بين الصحفي والصحيفة العامل لديها، وبأن لا تقل عدد صفحات الصحيفة عن ثمان صفحات.وبقيت المواد الخاصة بالتصاريح لإنشاء صحيفة كما هي في القانون السابق، مع تعديل في فقرة من فقرات إلغاء التصاريح في أن تصدر الصحيفة اليوميةبانتظام خلال شهرين في حين كان القانون السابق ثلاثة أشهر، وأن تصدر الصحيفة خلال ثلاثة أشهر تالية لصدور الترخيص والقانون السابق ستة أشهر، وإضافة أن يلغى التصريح إذا صدرت الصحيفة بأقل من ثمان صفحات.وعن الصحف التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية فقد استثنت من الأحكام الخاصة بتقديم طلب كتابي إلى وزير الإعلام وإصدار ترخيص خاص بإنشاء الصحف والمجلات والنشرات الخاصة بها كما في القانون السابق.وتم حذف المادة (50) من القانون القديم الخاصة بوجوب قبول رئيس التحرير ما يقدمه المواطنين من مواضيع للنشر والتظلم إلى وزير الإعلام بذلك، وأبقى القانون الجديد على الفصول المتصلة بالرقابة المالية على الصحف والمجلات كما في القانون السابق وأيضاً تداول الصحف والمطبوعات وحق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية.وعن الإعلانات في الصحف والمجلات فقد أكد القانون الجديد على أن لا تزيد المساحة المخصصة لها عن ثلث المادة الصحفية.وتضمنت المواد الخاصة بالأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر نفس المواد في القانون السابق مع بعض التعديلات والحذف حيث تم تعديل الفقرة الخاصة بشروط مدير المطبعة من أن لا يكون قد صدر ضده حكم بجريمة تتعلق بهذه المهنة.وفيما يتصل بمحظورات النشر والأحكام الجزائية التي تضمنها الباب السادس من القانون المعدل فقد تمت إضافة الصحافة الإلكترونية إلى المادة (103) في القانون القديم ليشمل القانون الجديد الصحافة الإلكترونية والتي تزايدت أعدادها بشكل واضح في الفترة الماضية، وعدلت الفقرة من المادة (103) من القانون القديم الخاصة بمحظورات النشر من ما يمس العقيدة الإسلامية، إلى ما(يسيء للعقيدة الإسلامية) والفقرة (2) من ما يمس المصلحة العليا للبلاد) إلى (ما يضر...)، كما تم إضافة التكفير في الفقرة التاسعة وإضافة ما يمس ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة للفقرة الأخيرة من المادة (115) المتعلقة بالتعرض بالنقد المباشر والشخصي لرئيس الدولة.
مجلس الشورى يحذر من محاولات تعطيل قانون الصحافة الجديد
أخبار متعلقة