بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء :
صنعاء / سبأ:صدر أمس السبت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2007م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2008 م فيما يلي نصه:رئيس مجلس الوزراء :بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاتها.وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وبناء على عرض وزير المالية.مادة (1) تشكل لجنة عليا للموازنات العامة ( لجنة الاقتصاد الكلي ) للسنة المالية 2008م على النحو التالي : ـ 1 ـ رئيس مجلس الوزراء رئيسا 2 ـ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عضوا3 ـ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عضـوا 4 ـ وزير المالية عضوا5 ـ وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا6ـ وزير النفط والمعادن عضوا7ـ وزير الإدارة المحلية عضوا8ـ وزير الصناعة والتجارة عضوا9ـ محافظ البنك المركزي اليمني عضوا 10ـ نائب وزير المالية عضوا11 ـ أمين عام رئاسة الوزراء عضوا 12ـ وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوا13ـ وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا 14ـ وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضوا 15ـ وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضوا16 ـ وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضوا17 وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء عضوا 18- عميد المعهد المالي عضوا19 - رئيس مصلحة الجمارك عضوا 20 -رئيس مصلحة الضرائب عضوا21 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضوا22 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضوا23 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضوا24 - وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع إدارة شؤون الأفراد عضوا-25 وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضوا26 - وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضوا مادة (2): تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي :أولاً ـ دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي ( الناتج المحلي الإجمالي ، ميزان المدفوعات ، العرض النقدي ) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2008م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي :1 ـ خطة التنمية والتخفيف من الفقر.2ـ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري .3ـ الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية .4ـ الالتزامات المالية القائمة .5ـ التقلبات السعرية في الاسواق العالمية .ثانيا : وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2008م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية . 1- الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات :أ - وحدات السلطة المركزية .ب- وحدات السلطة المحلية .وعلى أن تشمل هذه الموازنة تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ضوء هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).-2 موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.-3 برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملاً كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة .-4 خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2008م موزعة على :أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية .ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) .ج- الوحدات المستقلة والملحقة.ثالثا:ً دراسة ومناقشة مشاريع التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية, وكذا دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2008م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية .مادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها .مادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة .مادة (5) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة .مادة (6) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي.مادة (7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .