د / علي قائد الحوبانيأستاذ القانون الدولي العام المشارككلية الحقوق - جامعة عدنإن دستور الجمهوريات الديمقراطية هو الذي يرسم شكل نظام الحكم لكونه يتضمن القواعد الأساسية التي تنظم حياة المجتمع في علاقاتهم وبين المجتمع والدولة على المستوى الداخلي وبين الدولة والمجتمع الدولي على المستوى الخارجي, والدستور بمعنى آخر هو المصدر الوحيد لجميع القوانين في البلاد.وهناك ثلاثة أشكال لأنظمة الحكم (السلطة التنفيذية) في الدول الدستورية الديمقراطية.1 - نظام حكم برلماني كما هو حالياً في بريطانيا.2 - نظام حكم برلماني رئاسي (مختلط) كما هو حالياً في فرنسا ومصر وبلادنا.3 - نظام رئاسي كما هو حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.إن نظام الحكم المختلط للسلطة التنفيذية كما هو حالياً الوضع في الدولة اليمنية كإحدى السلطات الثلاث (تشريعية , قضائية , تنفيذية) حيث تتوزع مهام السلطة التنفيذية في الجمهورية اليمنية إلى فرعين, وفقاً لمواد الدستور ويعملان مستقلين في تنفيذ بعض المهام وتتداخل كل منهما في الأخرى وتأتي مسؤولية إحداهما ( الفرع الأول) المتمثلة برئيس الجمهورية على قيادة الفرع الثاني المتمثل بمجلس الوزراء كما سنوضحه أدناه:أولاً : جاء في المادة (105) أن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يمارسون السلطة التنفيذية تضامناً كما جاء نصاً (يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور).وتنص المادة (129) على أن (مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية, وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة التنفيذية التابعة للدولة).وتأتي المادة (119) فقرة (4) بإعطاء رئيس الجمهورية حق تكليف من يشمل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.وتحدد المادة (132) بأن (يختار رئيس الوزراء وأعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية...).وأوجبت المادة (134) تأدية اليمين الدستورية من قبل رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء أمام رئيس الجمهورية.كما أن المادة (141) خولت رئيس الجمهورية إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء من منصبه إذا طلب منه رئيس الوزراء ذلك في حالة عدم تعاونه معه.كما يشترك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (119) التي أوردت بأنه من ضمن اختصاصات الرئيس أن يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور, كما أعطت الفقرة (6) من نفس المادة الحق لرئيس الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.وفقاً لهذه المواد الدستورية يضع الفرع الأول من السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بوصفه صاحب السلطة التنفيذية فعلياً, ولكنه لا يخضع للمساءلة في حالة الإخفاق في مهامه, ولا يوجد أي نص دستوري يشير إلى ذلك وإنما الذي يقع تحت طائلة المساءلة هو رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء في حالة الإخلال بمهامهم وذلك أمام السلطة التشريعية (مجلس النواب) وأمام رئيس الجمهورية الذي هو مشترك في السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء وفقاً للمادة (105).كما تبينه النصوص الدستورية الآتية:تنص المادة (139) على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها, ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار بالاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.وتنص المادة (97) على أن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم, وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالة الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.وأوردت قبلاً المادة (96) أن مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عنه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.وأعطت المادة (98) الحق لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه ويجب أن يكون الطلب من ثلاثة أعضاء للمجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه, ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس, هكذا تظهر دستورياً, إن السلطة التنفيذية في الدولة اليمنية تتوزع بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتقع الصلاحيات الأهم لدى رئيس الجمهورية فهو تارة مشترك مع مجلس الوزراء وتارة أخرى هو من يعينهم ويحاسبهم ويعفيهم من مهامهم ويحيلهم للمساءلة أمام المجلس التشريعي (مجلس النواب).وتتداخل اختصاصاته مع مهام مجلس الوزراء أحياناً مثل : إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء في الوقت الذي هم يعملون في إطار وزارة الخارجية العضو في مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (14) من المادة (119).وكذلك تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً لاختصاصاته التي منحتها إياه الفقرة (9) من المادة (119), حيث أن الفقرة (ز) من المادة (137) تنص على أن يتولى مجلس الوزراء تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون.وهناك خلط بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حيث لا يوجد فصل بينهما وفقاً لما جاء في نص المادة (79) حيث أوردت أنه يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء, ولا ندري على أي رؤية أستند المشروع اليمني في هذا النص في الوقت الذي أوجد نصاً هي المادة (78) بأنه لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية والقضائية, وهنا يتضح [أن النظام الرئاسي النيابي وفقاً للنصوص والدستور اليمني تشويه الازدواجية والخلط في المهام بين فرعي السلطة التنفيذية نفسها من وجهة ومجلس النواب كسلطة تشريعية والسلطة التنفيذية.[c1]النظام الرئاسي [/c]إذا أخذنا بنظام الحكم الرئاسي كما هو حالياً في الولايات المتحدة فإننا نورد ما جاء في الدستور الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 / يونيو / 1788م, وقد تضمن فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.فقد جاء بالمادة الثانية الفقرة الأولى في باب الفرع التنفيذي:1 - تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات ويتم انتخابه مع نائب رئيس.وجاء في التعديل الثاني والعشرين عام 1951م الفقرة الأولى لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة ولكن هذه المادة لا تنطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة, ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول بين تولي منصب الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.وقد سمي الدستور الأمريكي بالقانون الأعلى ، ويتألف من مقدمة وسبع مواد و26بنداً ويقيم نظاماً فدرالياً تتوزع فيه السلطات بين حكومة الولايات والحكومة القومية . وأنشئت حكومة قومية متوازنة وذلك بتوزيع السلطة على ثلاثة فروع مستقلة هي : 1- الفرع التنفيذي ويتولى تنفيذ القوانين 2- الفرع التشريعي ويتولى سن القوانين3- الفرع القضائي يتولى تفسير القوانين وتطبيقها حيث يمثل الرئيس الفرع التنفيذي ويمثل الكونجرس الفرع التشريعي وتمثل المحكمة العليا الفرع القضائي.وقد تطور الدستور الأمريكي بإحداث تعديلات وصلت إلى 26 تعديلاً كان التعديل الأول ينص على أن لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة أو من حق الناس من الاجتماع سلمياً وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف .وجاء التعديل العاشر بهدف طمأنة الناس إلى أن الحكومة القومية لن تبتلع الولايات ، ويؤكد أيضاً أن الولايات أو الشعب يحتفظون بجميع السلطات التي لم تمنح للحكومة .وجاء التعديل الثاني عشر للمادة الثانية الفقرة الأولى الخاصة بكيفية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس التي كان يتم بالاقتراع السري لشخصين فالذي يحوز على الأكثرية يكون هو رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية والذي يحوز على الأقل يكون نائباً له ، فأصبح الاقتراع لرئيس يتم بقائمة منفصلة عن نائب الرئيس كما جاء في تعديل 1804م .أي أن يتم اختيار الرئيس ونائبه كل على حدة حيث نص التعديل على أن (يجتمع الناخبون كل في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها ويذكرون في أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس ، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لنصب الرئيس ويعدون لوائح بأسماء جميع الذين اقترع إنتخابهم لمنصب نائب الرئيس ، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم يوقعون هذه اللوائح ويصادقون عليها ويحولونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ ، ويقوم رئيس مجلس الشيوخ بحضور أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بفض مظاريف اللوائح ، ثم يحصي عدد الأصوات والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعنيين ، وإذا لم يحصل أحد على مثل هذه الأكثرية يقوم مجلس النواب على الفور بالاقتراع السري باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكثر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس ، على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة ولكن في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد ، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات ،وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار ، وإذا لم يختر مجلس النواب رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار قبل الرابع من شهر مارس الثاني فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور ، وليصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات المقترعين لنائب الرئيس إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعنيين ، وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس الشخصين الذين فازا بأكبر عدد من الأصوات ، والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ وسيكون الحصول على أكثرية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار، ولكن كل شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس فهو ليس مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للدستور الأمريكي الذي يجعل السلطة التنفيذية بيد رئيس الولايات المتحدة وتؤول إليه صلاحية الوزراء ويتم إقرارهم من قبل مجلس الشيوخ ويكون القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ويدير السياسة الخارجية .[c1]التعديلات الدستورية المقترحة[/c]إن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية اليمنية والمقدمة بمذكرة إلى مجلس النواب المتواكبة مع مقترح الانتقال بنظام الحكم الرئاسي البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي نرى أن بعضها لم تتوافق ومقتضيات نظام السلطة التنفيذية التي ستكون من مهام الرئيس ونائبه كما سنوضحه أدناه : أن المادة المقترحة كبديلة عن المادة (80) من الدستور جاءت لتثبيت ما جاء بالمادة الدستورية الحالية فيما يتعلق بإجازة الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء بحيث نصت :(لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشورى أو عضوية أية منهما وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامه ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء)وقد عززت المادة (77) ذلك وهذا يعني تناقضاً واضحاً مع مبدأ فصل السلطات الذي تضمنه اقتراح في تعديل الباب الثالث بتقسيم سلطات الدولة كمادة جديدة التي نصت على أن :(يعتمد مبدأ الفصل بين السلطات أساساً لتنظيم سلطات الدولة الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية).فلا يجب أن يكون عضو المجلس البرلماني في مجلس تشريعي سواء كان في مجلس النواب أو في مجلس الشورى لتمثيل الشعب في السلطة التشريعية في نفس الوقت عضواً في السلطة التنفيذية ، ولذا يجب أن يلغي ذلك من النصين الواردين في المادتين (77) ، (80) ليكون متوافقاً والمادة الجديدة المقترحة وكذلك نظام الانتقال من الحكم المختلط إلى نظام الرئاسي حيث تتركز السلطة التنفيذية تحت مسؤولية رئيس الجمهورية .ومن أجل انتقال السلطة التنفيذية من النظام المختلط إلى النظام الرئاسي ويتطلب ضرورة :الانتقال من نظام الحكم المختلط إلى نظام الحكم الرئاسي 1- تشكيل محكمة دستورية عليا وليس كما هو الحال شعبة تابعة للمحكمة العليا ، وتفعيل دورها الرقابي على تنفيذ مواد الدستور .2- تشكيل محاكم إدارية ابتدائية استئنافية ومحكمة إدارية عليا.3- حذف النصوص القانونية التي تعطي حق الازدواجية بين عضوية مجلس النواب كسلطة تشريعية وعضوية مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية من جميع مواد الدستور.4- إيجاد نص دستوري لكيفية الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ونائب للرئيس.5- تحديد صلاحيات ومهام نائب الرئيس ، وبأن يكون صوته مرجحاً في مجلس الأمة في حالة تعادل الأصوات الذي سيتشكل من الغرفتين التشريعيتين (مجلس النواب مجلس الشورى) فقد تضمنت المادة (127) المقترحة على أن يعتمد مجلس الأمة من مجموع أعضاء مجلس النواب والشورى ويرأس اجتماعاته نائب رئيس الجمهورية الذي أغلقت كيفية انتخابه وتأثيره على اتخاذ القرار أثناء التصويت ، حيث يجب أن يكون صوته مرجحاً عند تساوي الأصوات كما هو النظام الرئاسي الأمريكي الذي سنأخذ به نموذجاً.6- تعديل احد نصوص المواصفات المطلوبة لعضوية مجلس النواب الذي يجيز أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة على أن يكون لديه مؤهل جامعي كما هو مطلوب من الأمين العام للمجلس المحلي لما لذلك من أهمية بالغة في المهام التشريعية ومناقشة وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تناط بالمجلس .7- إضافة نص جديد بأن يتولى مجلس الأمة مساءلة الرئيس ونائبه عن أي خرق في مواد الدستور أو التقصير في تنفيذ مهامها .8- نرى أن يتم تعديل نص اليمين الدستوري للرئيس ونائبه الذي يؤديانه أمام مجلس الأمة بالصيغة الآتية :(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي بإخلاص مهام منصب رئيس الجمهورية وبأنني سأبذل كل مافي وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الجمهورية اليمنية والله على ماأقول شهيد)، لأن النص الدستوري الحالي أورد احترام الدستور والقانون وليس العمل على تنفيذ قواعد ونصوص الدستور.وفي حالة اشتمل التعديل الدستوري على هذه المواد المشار إليها وتطبيق مواد الدستور وقواعد القانون تطبيقاً فعلياً دون تدخل السلطة التنفيذية في مهام السلطة القضائية وإبعاد التدخل القبلي والعسكري في مهام واختصاصات السلطات الثلاث (التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية) وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ، وبصرامة لسيادة العدالة والمساواة بين جميع الموطنين . فإن النظام الرئاسي لتسيير أمور دفة السلطة التنفيذية هو الأفضل من وجهة نظرنا من الحكم المختلط (رئاسي ، نيابي).
|
دراسات
لماذا الانتقال من نظام الحكم المختلط إلى نظام الحكم الرئاسي؟
أخبار متعلقة