إعداد / عبد الواحد الضرّابالانتخابات : تعني مشاركة المواطن سياسياً في اختيار من يمثله، ولقد عرّف قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م الانتخابات بأنّها (ممارسة الشعب حقه في انتخابات رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.[c1]أهداف الانتخابات[/c]1 - إعطاء الشعب (صاحب السيادة) الحق بالبت وبشكل مباشر في موضوع ما سواء كان ذلك عن طريق الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو انتخابات مجالس السلطة المحلية أو عن طريق الاستفتاء.ولقد شهدت بلادنا بعد تحقيق الوحدة اليمنية صدور أربعة قوانين انتخابية الأول صدر سنة 1992م برقم (41).الثاني صدر سنة 1996م برقم (27).الثالث صدر سنة 1999م برقم (27).الرابع صدر سنة 2001م برقم (13) تحت اسم قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.2 - اختيار ممثلي الشعب وحكامه.المبادئ الأساسية للانتخاباتوتتمثل في خمسة مبادئ وهي :1 - مبدأ عمومية الانتخابات : وتعني أنّ الانتخابات يشمل كافة المواطنين الذين بغوا سناً معيّنة تعطيهم الحق في ممارسة العملية الانتخابية وقد حدد القانون السن بـ (18) سنة ويتمتع كل شخصٍ بلغ هذا السن بحق الانتخاب دون تمييز بين المواطنين سواء ذكوراً أو إناثاً.2 - مبدأ المساواة : وتعني أنّ الهيئة الناخبة تتمتع بحقوق قانونية متساوية، ولذلك فكل مواطن مهما كان وضعه لا يملك إلا صوتاً واحداً يدلي به في صندوق الانتخابات وهو ما يُعرف بالمساواة أمام القانون.3 - مبدأ حرية الانتخاب : ويعني أنّ للناخب أن يباشر حقه الانتخابي وله أن يحجم عنه دون أي إلزام أو عقوبة، وحين يحجم المواطن عن ممارسة حقه الانتخابي لوجود مرشح لا يفضله فهو بإحجامه يساعد ذلك المرشح الذي لا يفضله على الفوز .. ولذا فمن الأهمية المشاركة بالتصويت حتى يتم انتخاب الشخص المناسب لعضوية المجلس النيابي أو المجالس المحلية.4 - مبدأ سرية الانتخاب :لقد نص الدستور على مبدأ سرية الانتخابات في المادة (63) منه وأكد على ذلك قانون الانتخابات في المادتين (53، 78) منه ويعتبر هذا المبدأ من الضمانات التي تعطي الناخب الحرية في اختيار المرشح الذي سيقوم بتمثيله على خير وجه، بعيداً عن الرقابة وخلف ستار عازل لتحديد من وقع عليه اختياره.5 - مبدأ شخصية الانتخاب : ويعني رغبة المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية عن طريق الانتخاب بالأسلوب المباشر ودون أية واسطة، وتقوم اللجان الإشرافية بالتأكد من شخصية كل ناخبٍ قبل الإدلاء بصوته، ويوضح القانون العقوبات على من ينتحل شخصية غيره.[c1]النظم الانتخابية[/c]وتعني الطرق المختارة التي عن طريقها تعبّر الهيئة الناخبة عن سيادتها باختيار ممثليها ويجري الانتخاب طبقاً لقواعد حسابية تبيّن الفائز بالانتخاب أي المرشح الذي حصل على أكبر عددٍ من الأصوات.وكثيرةٌ هي النظم الانتخابية .. وللدولة أن تختار النظام الانتخابي الذي يتلاءم مع أحوالها وأوضاعها الثقافية والسياسية والاجتماعية المعاشة ومن هذه النظم نظام الانتخاب الفردي ونظام الدائرة الواحدة غيرها من النظم.- نظام الانتخابات الفردية : وهو النظام الذي أخذ به قانون الانتخابات اليمني ويعمل هذا النظام على تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث التعداد السكاني ويختار الناخبون المرشح عن طريق الاقتراع السري العام والمباشر.- نظام الدائرة الواحدة : لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام وتعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع وتتكفل اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط الكفيلة بضمان هذا الحق، كما أنّه يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل مواطن مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ويترتب على اللجنة العليا القيام بالإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحس ظروف عمل البلد.[c1]حق الانتخاب[/c]متع بحق الانتخاب كل مواطنٍ بلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على كسبه للجنسية المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية كاملة، كما يحدد القانون أن يمارس كل ناخبٍ حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعيّن الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل فيه اسمه، كما ينص القانون على قيام اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جدول الناخبين والتثبت من شخصيتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية، ويبيّن القانون أنّ لكل ناخبٍ صوتاً واحداً ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.[c1]من مزايا الانتخاب[/c]للانتخاب مزايا عديدة أهمها :يمثل الانتخاب مصدر الشرعية للحكومة الانتخابية، كما أنّه يمثل أفضل وسيلة لإقامة حكومة ديمقراطية تمثل الشعب، كما تعتبر الانتخابات وسيلة فعالة لتوسيع نطاق المشاركة حيث تعطي كل البالغين سن الرشد السياسي حق المشاركة في ممارسة العملية الانتخابية، كما أنّها تعتبر بمثابة رسالة يبعث بها الناخبون إلى رجال السياسة.
مفاهيم حول الإنتخابات
أخبار متعلقة