قانون التأمين الإلزامي من المسؤوية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (30) لعام 1991م
المحامي /نجيب محمد عبده ميوني تفاعلاً منا مع الفعاليات المرورية نتقدم بمساهمتنا المتواضعة هذه للجمهور الكريم وكذا للجهات الحكومية المعنية في تنفيذ أحكام هذا القانون، مساهمين بذلك في نشر الوعي التأميني عن أخطار الطريق وما يترتب عنه من مسؤولية مدنية ناشئة عن حوادث السير. وفي مساهمتنا هذه سنبحث مدى التزام الدولة متمثلة بأجهزتها التنفيذية في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء في تنفيذ أحكام القانون رقم (30) لعام 1991م بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، وكذا مدى تطبيق القضاء ( المحاكم ) لأحكام هذا القانون، وأخيراً مدى وعي والتزام الجمهور من مالكي السيارات والآليات والمركبات في التعامل مع هذا القانون. وقبل الخوض في ذلك من الأهمية بمكان هنا أن نشير إلى دواعي تشريع هذا القانون وإصداره من قبل الدولة والذي يهدف في الأساس إلى تحقيق غرضين مزدوجين :الأول : يتمثل في حماية مالكي وسائقي السيارات من المسؤولية المدنية تجاه الغير.الثاني : يتمثل في ضمان حق الغير في التعويض المدني اللازم.فالغرض الأول من التأمين الإلزامي ( الحماية ) تتحقق عندما يكون المواطن مالك السيارة أو سائقها وبغض النظر عن صنفها أو وظيفتها ( خصوصي/ أجرة/ نقل بضائع) – معدم أي لا يملك شيئاً – وهو الغالب سوى سيارته إن كان مالكاً والسائق لا يملك سوى مرتبه الشهري إن كان مستخدماً لدى المالك مع حالتهما المعسرة هذه كيف لهما أن يواجها دفع التعويضات اللازمة المطالب بها من قبل الغير والتي قد تصل إلى ملايين الريالات والناشئة عن حادث السيارة المفاجئ في ظل انعدام التأمين الإلزامي على السيارة؟؟ فاللازم في هذه الحالة أن يدفع سائق السيارة المتسبب في الحادث التعويض المقرر شرعاً وقانوناً للغير مقابل الأضرار المادية والبشرية – بالتضامن مع مالك السيارة – وعليه أن يفي بدفعها أو تظل السيارة رهن الحجز ويظل السائق في السجن إلى أن يبرئ ذمته تجاه الغير. ويظل سائق السيارة في هذه الحالة المسؤول المباشر عن دفع التعويض للغير ومع انعدام قدرته المالية على ذلك كونه معسراً تظل السيارة في الحجز ولربما قيمتها بعد الحادث قد لا تغطي التعويضات المطلوبة ويظل السائق بالسجن لعدة سنوات إلى أن تقوم الدولة عوضاً عنه بدفع التعويضات المطلوبة ويظل السائق بالسجن لعدة سنوات إلى أن تقوم الدولة عوضاً عنه بدفع التعويضات اللازمة للغير – وكالعادة ومن إيرادات الزكاة – ومثل هذه الواقعة تعد كارثة بالنسبة لأي سائق غلبان يكون قد تحمل المسؤولية الشخصية إزاء ما ترتب عنها بسبب قيادته لسيارة لا تحمل وثيقة تأمين إلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، لذلك جاء تشريع وإصدار الدولة لهذا القانون لغرض حماية مالك/ سائق السيارة من المسؤولية المدنية تجاه الغير.. وبهذا الشأن فقد ألزم المشرع اليمني في نص المادة (22) الفقرة (أ) من هذا القانون شركة التأمين بتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير جراء حوادث السيارات التي تقع في الجمهورية اليمنية والتي تسبب في وقوعها السيارة المؤمن عليها طبقاً لأحكام هذا القانون كما ألزمت أيضاً الفقرة (ج) من نفس المادة شركة التأمين بدفع ما يحكم به قضائياً من تعويضات للغير مهما بلغت قيمتها عوضاً عن المؤمن له مالك السيارة أو سائقها، وبهذا التشريع يحمي القانون الناس الغلابا من مالكي وسائقي السيارات.أما الغرض الثاني الذي يهدف إليه قانون التأمين الإلزامي هو ضمان حق الغير في التعويضات اللازمة شرعاً وقانوناً الناشئة عن حوادث السيارات وقد ضمن المشرع ذلك في نص المادتين ( 11 و 12) من القانون حيث نصت الأولى على : “ يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشرة تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للشركة أن تتمسك بها قبل المؤمن له وتلزم شركة التأمين بدفع التعويض المحكوم به خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها بصورة الحكم النهائي ولا تسمع الدعاوى الناشئة عن وثيقة بانقضاء سنتين من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى ، كما أن المادة (12) قد ضمنت حق الغير ( المتضرر/ المتضررين) من خلال النص الآتي : “ يعتبر التعويض عن المسؤولية المدنية الناشئة بسبب وفاة أو الإصابة الجسدية أو المادية بسبب الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة المؤمنة حقاً مكتسباً ومباشراً للمتضرر أو المتضررين قبل المؤمن ( الشركة )”. وبهذه النصوص يكون القانون قد ضمن حقوق الغير المشروعة حقاً الناشئة عن حوادث السيارات.[c1]مسؤولية أجهزة الدولة في تنفيذ أحكام القانون تحقيقاً لأغراضه[/c]تحقيقاً للأغراض التي يهدف إليها القانون نجد أن الدولة ومن خلال أحكام هذا القانون قد ألزمت نفسها أولاً وقبل غيرها بتنفيذ أحكامه عبر أجهزتها التنفيذية بوزارة الداخلية متمثلة بسلطات المرور في المحافظات بالنسبة للسيارات والآليات المملوكة للمواطنين وكذا ألزمت نفسها أيضاً بتنفيذ أحكام هذا القانون عبر النظام الخاص الصادر من مجلس الوزراء بالنسبة للتأمين على السيارات والمركبات والآليات الحكومية المملوكة للدولة، ونبين ذلك بالأحكام والنصوص التالية :المادة (7) : تلتزم الإدارة العامة للمرور بما يلي :(1) عدم منح أو تجديد أو نقل رخصة سير لأي سيارة ما لم تكن هناك وثيقة تأمين سارية حسب أحكام هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك السيارة تجديد رخصة سيارته خلالها.(2) إبلاغ المؤمن ( شركة التأمين ) عن كل تعديل على صحيفة سجل أي سيارة مؤمنة.(5) تلتزم الجهات المختصة بأقسام الشرطة بتزويد المؤمن ( شركة التأمين ) بصورة من محضر أي حادث من حوادث السيارات نشأ عنه وفاة أو أضرار جسدية ويثبت في المحضر رقم وثيقة التأمين، واسم كل من السائق والمتضرر أو المتضررين ومكان وزمان وقوع الحاث مع إفادات أصحاب العلاقة بالحادث والشهود.المادة (5) : “ يجب أن تكون وثيقة التأمين مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير الداخلية.. الخ “.المادة (10) : “ يجوز حرمان أي شركة تأمين من مزاولة هذا النوع من التأمين بصورة مؤقتة أو نهائية أذا ثبت أنها تهمل في صرف التعويضات المقررة أو المحكوم بها طبقاً لنصوص عقد التأمين وأحكام هذا القانون ويكون الحرمان بقرار يصدره وزير الداخلية والأمن.. الخ “ .المادة (17) : وقد نصت على الآتي : “ تحفظ وثيقة التأمين في ملف السيارة بإدارة المرور على أن يعطي صاحب الشأن صورة طبق الأصل معمدة من إدارة المرور يشار فيها إلى أن الأصل محفوظ لدى إدارة المرور المختصة ويجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث السيارات رقم وثيقة التأمين واسم المؤمن له واسم شركة التأمين “.المادة (19) : وحددت فيها العقوبة الجزائية بحق كل مدير شركة تأمين أو أي وكيل مسؤول عنها فيما إذا عقد عمليات تأمين بغير الأسعار المعتمدة والمتفق عليها مع وزارة الداخلية والأمن.المادة (9) : “ يضع مجلس الوزراء نظاماًُ خاصاً بالتأمين على السيارات الحكومية لتغطية الأضرار لصالح الغير يصدر به قرار من مجلس الوزراء “.المادة (24) : وبموجبها ألزم القانون الوزراء المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون ومن الوزراء المعنيين هنا وزير الداخلية.[c1]وهنا ومن واقع مسوغ أحكام القانون الإلزامي تفرض الأسئلة التالية نفسها :[/c] هل أجهزة الدولة متمثلة بوزارة الداخلية ومجلس الوزراء قد عملت وتعمل على تنفيذ أحكام القانون رقم (30) لعام 1991م بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تحقيقاً للأغراض التي هدفت إليها الدولة من تشريع وإصدار هذا القانون وهو حماية وضمان حقوق المجتمع المدنية الناشئة عن حوادث السيارات؟ بمعنى آخر هل وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور بأمانة العاصمة وسلطاتها في عواصم المحافظات عملت وتعمل حالياً على تنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة ما نصت عله الفقرة (أ) من المادة (7) والتي تلزم سلطات المرور بأن لا تمنح أو تجدد أو تنقل رخصة سير أي سيارة ما لم تكن هناك وثيقة تأمين سارية ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك السيارة تجديد سير سيارته خلالها؟ هل أصدر مجلس الوزراء قرار بشأن النظام الخاص للتأمين عن السيارات والآليات والمركبات الحكومية تنفيذاً لما نصت عليه المادة (9) من قانون التأمين الإلزامي ضد الغير؟؟ بمعنى آخر هل يتم حالياً التأمين على السيارات والمركبات الحكومية عبر نظام خاص لتغطية الأضرار لصالح الغير؟؟هل القضاء في المحاكم المختصة يعمل على تطبيق أحكام هذا القانون عند النظر والفصل في القضايا الخاصة بحوادث السيارات – وخصوصاً عندما يكون مالك/ سائق السيارة المتسبب في إلحاق أضرار مادية وبشرية للغير غير مؤمن على سيارته بالتأمين الإلزامي – وإصدار العقوبة الجزائية بحقه وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة (20) من القانون وهي الحبس مدة لا تزيد عن خمسة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من استعمل أو أذن باستعمال سيارته التي لا توجد بشأنها عقد تأمين إلزامي ساري المفعول طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذا بحق من استعملها مع علمه بعدم وجود عقد تأمين بشأنها؟· هل الجمهور من مالكي السيارات والمركبات الخصوصية يعي مدى أهمية التقيد والالتزام في إجراء التأمين الإلزامي على سياراتهم وآلياتهم تنفيذاً لأحكام هذا القانون الذي يغطي مسؤوليتهم المدنية تجاه الغير الناشئة عن حوادث السيارات؟[c1]إن واقع التعامل مع أحكام هذا القانون حالياً بل ومنذ صدوره يجيب عن مجمل هذه التساؤلات بالآتي :[/c](1) رغم أن القانون جاء إلزامياً بالتأمين على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وذلك حسب التسمية الواردة بنص المادة (1) إلا أن الواقع يشير إلى أن الجهات الرسمية المعنية في تنفيذ أحكامه قد تعاملت معه وكأنه اختياري – غير إلزامي – فسلطات المرور في المحافظات وبما فيها الإدارة العامة في أمانة العاصمة لا تعمل على تنفيذ نص المادة (7) الفقرة (أ) من القانون والتي تلزمها بعدم منح أو تجديد أو نقل رخصة سير لأية سيارة ما لم تكن لديها وثيقة تأمين سارية المفعول، فسلطات المرور نجدها تمنح تراخيص السير للسيارات الخصوصية المملوكة للمواطنين خلافاً لذلك، أي يتم منح وتجديد ونقل رخصة السير دون حيازة مالكي السيارات على وثيقة التأمين ضد أخطار الغير بل دون أن تكترث سلطات المرور بإلزام مالكي السيارات بإجراء التأمين على سياراتهم قبل منحهم رخصة السير، وانعدام التأمين على هذا الصنف من السيارات عند منحهم رخصة السير يكون لا أثر للعمل بما نصت عليه المادة (17) من نفس القانون الذي تنص على وجوب حفظ أصل وثيقة التأمين بملف السيارة لدى إدارة المرور.(2) واقع التعامل في محافظة عدن على وجه الخصوص يشير إلى أن سلطة المرور فيها تعمل جزئياً على تطبيق نص المادة (7/أ) من القانون وذلك بإلزام مالكي سيارات الأجرة ( التاكسي ) وحافلات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة فقط بالتأمين على سياراتهم، وربما تطبيق القانون على هذه الشريحة من السيارات فقط يأتي كونها تحمل تراخيص الخدمة العامة.(3) الواقع يشر إلى انعدام أي تأمين للسيارات الحكومية وربما سبب ذلك يعود إلى عدم تنفيذ ما نص عليه القانون في المادة (9) المبين مضمونها سلفاً، ولانعدام ذلك نجد أن سائق السيارة الحكومي ( الموظف ) يتحمل شخصياً المسؤولية المدنية في تعويض الغير فيما إذا تسبب في إلحاق أية أضرار في حياة الناس وممتلكاتهم بسبب قيادته للسيارة دون أن يكون مؤمناً عليها ضد الغير وذلك فيما أذا تنصل مرفق عمله من تحمل المسؤولية المدنية عوضاً عنه.(4) واقع التعامل يشير إلى أن السلطات المختصة في المنافذ الحدودية وعند دخول السيارات المسجلة خارج الجمهورية تعمل على تطبيق القانون ولا سيما ما نصت عليه المادة (8) الذي تنص على وجوب مالك السيارة حيازة وثيقة تأمين بموجب أحكام هذا القانون خلال المدة المصرح بها بقاء سيارته في أراضي الجمهورية، وقد جاء هذا الاستثناء في تنفيذ قانون التأمين الإلزامي على هذه الشريحة من السيارات متوافقاً مع ما نص عليه قانون المرور رقم (46) لعام 1991م في المادة (17) منه.(5) عدم تعامل القضاء مع القانون وخصوصاً في تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (20) بحق كل من استعمل أو أذن باستعمال سيارته التي لا يوجد بشأنها عقد تأمين إلزامي وإنما يكتفي القاضي بتحميل سائق المركبة المسؤولية المدنية في تعويض الغير عما سببه من أضرار.(6) يلاحظ اهتمام الشركات الأهلية الخاصة والشركات الأجنبية العاملة في بلادنا بمختلف نشاطاتها التجارية في إجراء التأمين الإلزامي على سياراتهم وآلياتهم – كحد أدنى – وذلك تجنباً لأي خسائر مالية يلحق بها جراء أخطار النقل وما يترتب عنه من حوادث وتعويضات للغير.(7) يلاحظ مستوى الوعي التأميني لدى الجمهور (المواطنين) من مالكي السيارات والمركبات الخصوصية فالمواطن لا يدرك أن التأمين الإلزامي يحميه من المسؤولية المدنية الناشئة عن حادث سيارته أكان هو سائقاً أو غيره وأن التأمين الإلزامي يغطي عوضاً عنه مسؤوليته التقصيرية في تسبيب الحادث وما يترتب عنه من تعويضات تجاه الغير أو ما قد يحكم به قضائياً من تعويضات مهما بلغت قيمتها وهو ما قد نص عليه القانون في المادة (22) الفقرة (ج).[c1]الأسباب المحتملة والمرجحة في عدم تعامل الجهات المختصة في تنفيذ أحكام القانون:[/c]إن عدم تعامل الإدارة العامة للمرور وسلطاتها في المحافظات في تنفيذ أحكام القانون رقم (30) لعام 1991م بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ترجحه للأسباب المحتملة التالية :1- تنظيم الجوانب المتعلقة بالتأمين على المركبات – وفقاً لقانون التأمين الإلزامي يصدر به لائحة يقرها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للمرور حسب ما نصت عليه المادة (74) الفقرة (3) من القانون رقم (46) لعام 1991م بشأن المرور النافذ.. فعدم العمل على تنفيذ هذه اللائحة – إن وجدت – حتماً سيؤدي إلى عدم تعامل سلطات المرور في المحافظات على تنفيذ أحكام قانون التأمين الإلزامي على السيارات.2- تعتمد سلطات المرور في المحافظات على تطبيق القانون رقم (46) لعام 1991م بشأن المرور وتعديلاته اللاحقة وعلى لوائح وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهذا القانون فقط كمرجعية قانونية في صلاحيتها العملية عند تنفيذ مهامها المحددة في هذا القانون، فقانون المرور النافذ لم يتضمن نصاً صريحاً يلزم بموجبه سلطات المرور في المحافظات بإلزام مالكي وسائقي السيارات والآليات بإجراء التأمين الإلزامي على مركباتهم ضد الغير وإنما جاء بنص مبهم لا يشترط على سلطات المرور – قبل تسجيل السيارة – إلزام مالكيها من إجراء التأمين الإلزامي بل ترك هذه المسألة على مقدم طلب التسجيل (المواطن) في تقديم وثيقة التأمين بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل المركبة وهو ما قد أتت به نص المادة (4) الفقرة (4) من قانون المرور رقم (46) لعام 1991م الواردة ضمن الفصل الثاني المنظم لإجراءات تسجيل ومنح تراخيص سير المركبات الآلية والتي تنص حرفياً على الآتي : “ يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثيقة تأمين حوادث السيارات لمصلحة الغير سارية المفعول صادرة من شركة التأمين المختصة وذلك بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل المركبة الآلية وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك “ . وعند التدقيق والتمعن في نص ومضمون هذه الفقرة نجدها قد جاءت وجوبية فقط على مقدم الطلب الترخيص ( مالك السيارة ) في تقديم وثيقة تأمين حوادث السيارات ضد الغير، بمعنى آخر أن سلطة الترخيصات المختصة غير ملزمة في طلب إثبات وثيقة التأمين من طالب الترخيص قبل موافقتها على تسجيل المركبة ومنحها ترخيص السير، والخلل هنا أن قانون المرور النافذ في نص المادة أعلاه لم يأت بنص صريح يلزم سلطات المرور في المحافظات رفض طلب تسجيل وعدم منح ترخيص سير لأي مركبة ما لم يقدم صاحبها مسبقاً وقبل تسجيلها وثيقة تأمين عن حوادث السيارات لمصلحة الغير، ولانعدام هذا النص في قانون المرور النافذ تكون سلطة الترخيصات في إدارات المرور غير ملزمة في رفض أي طلب بشأن تسجيل أي مركبة ومنحها ترخيص السير على الطريق العام وفي نفس الوقت نجدها غير ملزمة وفقاً لقانون المرور على إجبار مالكي السيارات بإجراء التأمين على سياراتهم ضد الغير قبل تسجيلها ومنحها تراخيص السير.3- عدم توافق ( تطابق ) نص المادة (4) الفقرة (4) من القانون رقم (46) لعام 1991م بشأن المرور مع ما جاء في نص المادة (7) الفقرة (أ) من القانون رقم (30) لعام 1991م بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فالخلل هنا أن المشروع اليمني لم يعكس ما جاء في نص المادة (7/أ) من قانون التأمين الإلزامي – التي تلزم الإدارة العامة للمرور بعدم منح أو تجديد أو نقل رخصة سير لأية سيارة ما لم تكن هناك (لديها) وثيقة تأمين سارية المفعول، حيث لم يعكس المشرع ذلك في نص المادة (4/4) من قانون المرور رقم (46) لعام 1991م حتى تكون الإدارة العامة للمرور وسلطاتها في المحافظات ملزمة في تنفيذ قانون المرور بشأن لزوم التأمين الإلزامي على السيارات قبل تسجيلها ومنحها رخصة السير.[c1]المقترحات والحلول اللازمة بشأن تنفيذ القانون[/c]إن المقترحات والحلول اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (30) لعام 1991م بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تأتي من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية التالية :1- العمل على تعديل نص المادة (4/4) من قانون المرور رقم (46) لعام 1991م حيث يتضمن التعديل إلزام الإدارة العامة للمرور وسلطاتها في المحافظات بعدم منح تراخيص السير للمركبات والسيارات ما لم يكن مالكها مؤمن عليها ضد الغير لدى أحدى شركات التأمين، مع منح سلطات المرور هذا التعديل الصلاحية في رفض تسجيل السيارة أو منحها رخصة السير ما لم يكن مالكها مؤمن عليها، وهذا التعديل سيتوافق مع نص المادة (7/أ) من قانون التأمين الإلزامي.2- العمل على تنفيذ اللائحة المنظمة للجوانب المتعلقة بالتأمين على المركبات – إن وجدت – وذلك وفقاً للقانون المنظم لذلك ( أي وفقاً لقانون التأمين الإلزامي) وإن لم توجد هذه اللائحة فيتوجب إقرارها وإصدارها من قبل وزير الداخلية وذلك عملاً بما نصت عليه الفقرة (3) من نص المادة (74) من قانون المرور رقم (46) لعام 1991م.3- إلزام الوزارات وكافة المرافق الحكومية بالتأمين الإلزامي على الآليات والسيارات الحكومية المستخدمة من قبلها أو رصد مبالغ مالية محددة ومفترضة في ميزانياتها السنوية تحت بند التعويضات الناشئة عن حوادث السيارات الحكومية.4-على القضاء بما فيها النيابة المختصة العمل على تطبيق القانون رقم (30)لسنة 1991م بشأن التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتحديداً فرض العقوبة الجزائية الواردة في نص المادة(20) من هذا القانون بحق كل من استعمل أو إذن باستعمال سيارته التي لا توجد بشأنها عقد تامين إلزامي ساري المفعول وكذا بحق كل من استعملها مع علمه بعدم وجود عقد تامين بشأنها.[c1]الآثار والمزايا الايجابية المترتبة عن تنفيذ أحكام القانون[/c]إن التأمينات الاجتماعية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما أن الدستور اليمني قد كفل حق المجتمع في الضمان والتأمينات الاجتماعية وقد عكس ذلك الحق في القانون المدني النافذ، ويكون القانون رقم (30) لسنة 1991م بشأن التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات احد أنواع هذه التأمينات.. ولمصلحة المجتمع تكون حالياً مسألة التقييد في تنفيذ أحكام هذا القانون من قبل الجهات الرسمية في أجهزة الدولة وكذا من قبل الجمهورية الكريم مالكي وسائقي السيارات تكون مسالة ضرورية بل ولازمة وخاصية في ظل صدور القانون الخاص بترفيع الدية الصادر في عام 2006م بشأن تعديل نص المادة (40) من القانون رقم (12) لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، وهو التعديل المتعلق برفع وتحديد دية القتل الخطأ بمبلغ(1600000) واحد مليون وستمائة ألف ريال يمني، وهنا تعد حوادث السيارات التي تؤدي إلى تسبيب وفاة شخص/ أشخاص/ تعد قانونا من جرائم القتل الخطأ ويتحمل من تسبب في وقوعها المسؤولية الشخصية في تعويض الغير أي دفع الدية/ الديات/ اللازمة المقررة شرعاً وقانوناً ، وعندما تكون السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها بالتامين الإلزامي ضد الغير فان المسؤولية المدنية بما فيها الدية/ الديات/ سيغطيها المؤمن( شركة التأمين) وفقا لأحكام هذا القانون. لذلك تكون هنا مسألة التقيد في تنفيذ أحكام هذا القانون من قبل الجهات الحكومية المختصة وكذا من قبل الجمهور الكريم مالكي وسائقي السيارات تكون مسالة ذات أهمية ولازمة من وجهة نظرنا وفيما إذا تم حالياً ومستقبلاً تنفيذ أحكام هذا القانون بالضرورة سيترتب عنه تحقيق جملة من الآثار والمزايا الايجابية ونلخص أهمها بالآتي:1)سجني القانون تحقيق هدفه وإعراضه في حماية المواطنين من مالكي وسائقي السيارات وكذا سيضمن حق الغير في التعويضات المستحقة شرعاً وقانوناً والناشئة عن حوادث السيارات.2)سيجنب الدولة سنوياً دفع عشرات الملايين من الريالات كتعويضات للغير عوضاً عن المساجين المعسرين المتسببين في إلحاق إضرار مادية وبشرية للغير والمحكوم عليهم قضائياً بدفع التعويضات والديات اللازمة شرعاً وقانوناً.3)سيحد من تقديم القضايا المدنية أمام المحاكم الناشئة عن حوادث السيارات وذلك فيما إذا تم دفع التعويضات للغير من قبل المؤمن (شركة التأمين) طوعياً (وديا).4)سيجنب المواطن(المؤمن له) من أية أعباء مالية كتعويضات للغير، سيدفع المؤمن (شركة التامين) التعويضات المالية المستحقة للغير عوضاً عن المؤمن له والتي قد تصل احياناً إلى ملايين الريالات وذلك مقابل القسط الزهيد لعقد التامين الإلزامي السنوي الذي يدفعه المؤمن له والذي غالباً لا يزيد على عشرون ألف ريال يمني، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة مقدار دية القتل الخطأ وهذا احد المزايا الهامة التي جاء بها القانون كمظلة تأمينية لصالح المؤمن له.5)عقد التأمين الإلزامي على السيارات يدفع عن المؤمن له (يجنبه) الإضرار المعنوية المؤكد وقوعها مثل الحجز المؤقت أو السجن وهي الأضرار المعنوية التي تلحق ويعاني منها عادة سائقي السيارات الغير مؤمن عليها بالتامين الإلزامي وذلك كأجراء قانون لضمان حق الغير في التعويض المدني اللازم، والدفع بهذه الأضرار المعنوية عن المؤمن له هي أيضاً من المزايا الهامة التي جاء بها القانون لصالح المؤمن له.6)تنفيذ هذا القانون سيوسع وسيرفع من مستوى نشاط شركات التامين الوطنية والأهلية العاملة في مجال التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.وبهذا الآثار والمزايا التي ستحقق فيما أذا تم التقيد في تنفيذ أحكام القانون رقم (30) لعام 1991م بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات نختتم بحتنا القانوني المتواضع هذا مع أملنا أن تأخذ أجهزة الدولة المختصة بمقترحاتنا اللازمة الواردة في هذا البحث والتي تضمن تنفيذ أحكام هذا القانون.