مدير إدارة المنشآت الطبية الخاصة بأمانة العاصمة لـ 14أكتوبر ):
لقاء / عماد محمد عبدالله:لاشك في الطبيب او الطبيبة بعد التخرج من كلية الطب سواء أكان من داخل اليمن او خارجه .. يبدأ حياته العملية بالبحث عن وظيفة حكومية الا انه يصطدم بالواقع وبالتالي يضاف الى قائمة البطالة عن العمل .وهنا يبدأ مشوار الطبيب بالبحث عن سبيل آخر يمكنه من العمل في القطاع الخاص .. منهم من يوفق بعمل ومنهم من لايوفق بعمل .. بل ان في بعض الأحيان يكتشف الطبيب الذي يحمل شهادة البكالوريوس ( طب عام ) انه في وضع غير مريح بسبب استغلاله في تنفيذ الاعمال التي تطلب منه وغيرها من القضايا التي تعيق طموحاته .فكل هذه المعوقات تدفع الطبيب الى البحث عن طريق آخر لاثبات ذاته وتحسين وضعه الاقتصادي من خلال فتح عيادة خاصة .. الا انه يكتشف ان القانون يقف عائقاً في طريقة مرة .. اخرى فهو لم يستطع ان يحصل على وظيفة حكومية والقطاع الخاص لم يضمن له حقوقه .. فيظل الطبيب حائراً بين فكي القانون الذي يمنع الطبيب العام من فتح عيادة خاصة - ووزارة الخدمة المدنية التي لاتستطيع توظيفة وكذلك القطاع الخاص الذي يحاول امتصاص نشاطه وحيويته دون مقابل ولم يحقق طموحاته ماوضع الطبيب في وضع صعب لايحسد عليه . وقرار مجلس الوزراء رقم (154) لعام 2004م بشأن : تعديل قرار رئيس الوزراء رقم (132) لسنة 2004م الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (60) لسنة 99م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة وأقر الآتي : * الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (32) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (132) لعام 2004م المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بحيث تصبح المادة على النحو التالي : 1- يمنع الترخيص بفتح عيادة خاصة لطبيب يمني او طبيبة يمنية في المحافظات الرئيسية التي يصدر به قرار من الوزير ويشترط ان يكون اخصائياً في مجاله وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة .2- يمنع الترخيص بفتح عيادة خاصة لطبيب يمني او طبيبة يمنية في المحافظات ذات الاحتياجات ( النائية ) التي يصدر به قرار من الوزير ويشترط ان يكون ممارساً في اختصاص محدد لفترة لاتقل عن سنتين حاصل على ترخيص مزاولة المهنة . وحول هذا الموضوع اجرينا حواراً مع الدكتور / محمد مرشد الاغبري - مدير إدارة المنشأت الطبية الخاصة بمكتب الصحة العامة والسكان بالأمانة صنعاء .[c1]الطبيب والقانون [/c]الحديث عن قضية الطبيب العام من القضايا الهامة التي اصبحت في الوقت الراهن تثير الكثير من التسأولات فيما يخص اعطاء التراخيص الاطباء العموم لفتح عيادات خاصة بهم . ففي السابق كان الطبيب العام يمنح الترخيص لفتح عيادة خاصة وفق القانون قبل التعديل اي قبل شهر يونيو 2004م وبعد هذا التاريخ صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المنشآت الطبية المنظمة ، للمنشآت الطبية الخاصة .. والتي بموجبها حضرت على الطبيب العام حصوله على الترخيص بفتح في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات مثل : صنعاء ، عدن ، تعز وغيرها ... وسمح في المناطق النائية التي لاتوجد بها طبيب اولاً تتوفر فيها المنشآت الطبية او الخدمات العامة او الخاص - هنا يسمح القانون باعطاء الترخيص للطبيب العام . اما في المدن الرئيسية فالقانون صريح في منعه من فتح عيادة خاصة الا بعد حصوله على التخصص او حصوله على شهادة عليا مثل البورد او الماجستير - كما ان الطبيب الذي يحضر دراسات عليا لايحق له فتح عيادة خاصة حتى ينتهي من الدراسة ويحصل على الشهادة التي تؤكد اجتيازه هذه الدراسات .[c1]الإشكالية القائمة [/c]يشير الدكتور / محمد الاغبري الى نقطة هامة وهي ان القانون اوجد حالة من التعارض .. اي ان المادة التي تم تعديلها على اساس لايمنع اطباء العموم ترخيص بفتح عيادة خاصة . - فالقانون اشترط في رؤساء الاقسام بالمستشفيات ان يكون اخصائياً اوطبيب ممارس على ان لاتقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات .- كما سمح للطبيب العام بفتح مركز طبي .- اما في مايخص الطبيب العام الذي يمارس المهنة في اطار المستشفيات العامة والخاصة على ان يكون تحت اشراف اطباء اخصائيين .. والممارس حالياً ان الطبيب العام يمارس مهنة الاختصاص دون اشراف من طبيب اخصائي . وبالتالي نستنتج من الفقرات اعلاه بعض الاشكاليات والتعارض التي وقع فيها واضع القانون لم يتلافاها المشرعون اثناء صياغة القانون . وهذه القصور الذي وقع به القانون فانعكس سلباً على إدارة المنشآت الطبية الخاصة .. حيث أثار حفيظة أطباء العموم على مكتب الصحة العامة بالامانة والتي نواجهها بصورة دائمة .. مايوقعنا في حالة صدام معهم بسبب التناقض القائم في نصوص المادة القانونية بشأن فتح عيادة خاصة .[c1]نقابة الأطباء والقانون [/c]ويستشهد مدير ادارة المنشآت الطبية الخاصة الدكتور / محمد مرشد بمثال يقول : هناك طلبات يتقدم بها بعض اطباء العموم لحصوله على رخصة لفتح عيادة خاصة ولديهم خبرة في مزاولة المهنة كثر من خمسة وعشرين عاماً .اذاً هو طبيب ممارس بحسب القانون .. الا ان الاقدار لم تكن في صالحه.. حيث تقدم بطلبة لفتح عيادة خاصة بعد صدور القانون المعدل لعام 2004م .. وهنا نجد ان منطق القانون يقول يمنع منح ترخيص لطبيب عام لفتح عيادة خاصة . وهناك مثال آخر حيث يتم منح الطبيب العام الحاصل على شهادة البكالوريوس بطاقة العضوية في نقابة الاطباء والتي بموجبها تسمح للطبيب العام بفتح عيادة خاصة . وهذه ايضاً من القضايا التي لم يتم تكيفها مع قانون نقابة الاطباء فالنقابة اعطت الطبيب العام بطاقة مزاولة المهنة في اي منشآت طبية سواء أكانت حكومية او خاصة .[c1]ضرورة التنسيق والتصحيح [/c]ودعا الدكتور / محمد مرشد الاغبري وزارة الصحة العامة والسكان الى ضرورة اعادة النظر في هذه المادة القانونية حتى تستقيم مع الوضع القائم الذي نتعامل معه ونحتك به بشكل مستمر وذلك من خلال التنسيق والتشاور مع مكاتب الصحة ونقابة الاطباء لتصحيح الخطأ الذي اكتنف القانون للمصلحة العامة .