احذروا..مشروع دولة طالبانية في اليمن
[c1]ملاحظات على مشروع التعديلات التي تضمنها التقرير المقدم من: (لجنــة تقنــين أحكـــام الشريـعــــة الإسلاميـــة) بمجلس النواب حول قانــون الجرائــم والعقوبــات رقم (12) لسنة 1994 م .[/c]أصدر الأستاذ الدكتور حسن مجلي كتاباً بعنوان: ( ملاحظات على مشروع قانون العقوبات ) المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب - التي تخضع لهيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان - بدلاً عن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة تنفيذاً لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي .ونظراً لأهمية ما جاء في الكتاب تنشر صحيفة (14أكتوبر ) محتوياته على حلقات.[c1](الحلقة السادسة)المــادة (128)الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالإعدام :1 - كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.2 - كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.3 - كل من سلم دولة أجنبية أو أحداً ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالإعدام أو بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:1 - السعي لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو التخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.2 - تسليم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وبأي وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.3 - تسليم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو الإفشاء إليها أو إليه بأي وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو التوصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به، مع الحكم بمصادرة الأموال التي حصلها بسبب تلك الجريمة.)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب بالإعدام أو بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة من ارتكب عمداً أحد الأفعال التالية:- العمل، بسوء نية، ضد الجمهورية لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو التجسس لصالحها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الدفاعي ومصالحها السياسية أو الاقتصادية.)).ولتفادي النواقص والعيوب الخطيرة التي تضمنها النص القانوني المذكور فإنه يلزم إجراء التعديلات التالية على النص المعدل بواسطة اللجنة في مشروع القانون:التعديل الأول : ربط كلمة (السعي) الواسعة المعنى والعميمة الدلالات، بعبارةٍ قانونية منضبطة، تحدد الطبيعة الإجرامية لهذه الكلمة، فلا يجوز، والحال كذلك، أن تصل عقوبة هذا الفعل المسمى (السعي)، مجرداً، إلى الإعدام؟!قال تعالى: ((وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)) .وقال ((فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا)) .ويتضح من الآيتين الكريمتين أن السعي قد يكون هو مجرد العمل لتحصيل الرزق، أو قضاء غرض مشروع، ولذلك فإن السعي غير المقترن بسوء النية والذي لا ينطوي على نشاط ضار وخطير محظور لا يعتبر جريمة ما.التعديل الثاني : إن كلمة ((التخابر))، لغوياً وموضوعياً، قد ينصرف معناها إلى المباحثات والمناقشة وتبادل الأخبار والمعلومات مع ممثلي الدول الأجنبية أو مواطنيها أو المنظمات الإنسانية فيها بحسن نية، بغرض الحصول على دعم مادي أو معنوي مشروع، ودون اتجاه القصد إلى الإضرار بأحد من الناس ناهيك عن إلحاق الضرر بالوطن وعموم الشعب.وقد ينصرف مفهوم ((التخابر)) إلى تبادل الرأي مع أية جهة، بما في ذلك ممثلي الدول الأجنبية في اليمن، الذين يزورون الصحف والمجلات والمنظمات السياسية المختلفة ويستقبلون ممثلي أحزاب المعارضة ويحضرون الاجتماعات الحزبية ويشاركون في مختلف النشاطات الجماهيرية ولقاءات المنظمات المدنية ... الخ.ومعلوم أن التخابر لم يعد له ذات المدلول التجسسي القديم الذي نشأ قبل أكثر من نصف قرن وتم وضعه في قوانين بعض الدول أثناء الحرب العالمية الثانية. ذلك أن العالم قد أصبح الآن أشبه ما يكون بـ (قرية) إلكترونية وصار تبادل المعلومات يتم على أوسع نطاق، كما أن انتشار الديمقراطية قد أتاح العديد من صور الاتصال بين المواطنين والأجانب سواء في السفارات أو الملحقيات الثقافية الأجنبية أو غيرها، خاصة مع ظهور منظمات المجتمع المدني وتسابق كل من السلطة الحاكمة والمواطنين فيه، على الاتصال بالعالم المتقدم وممثليه في الداخل والخارج، بغرض الحصول على الدعم المادي أو المعنوي.ولذلك يلزم استبدال كلمة ((التخابر)) ووضع كلمة (التجسس) بدلاً عنها، لكي تدل الكلمة، دون توسع، على المعنى الصحيح لطبيعة الفعل الإجرامي وذلك دون امتداد تعسفي لمدلولاته أو تأويله على نحو ظالم يؤدي إلى إعدام الناس أو سجنهم فترات طويلة دون موجب، وإنما بناءً على فهم باطل للنصوص القانونية وتفسير تعسفي لها.ونود أن ننوّه هنا إلى أنه إذا لم يتم استبدال كلمة ((التخابر)) بكلمة ((التجسس))، فإن أي شخص من التنظيمات السياسية المعارضة أو الأفراد العاديين أو حتى أحد أعضاء التنظيم السياسي للسلطة الحاكمة (المؤتمر الشعبي العام)، يمكن اعتباره، إذا تبادل الرأي مع أحد السفراء الأجانب أو أحد موظفي السفارات في اليمن أو خارجها أو أحد ممثلي المنظمات الدولية، حول مسألة ما أو دار النقاش بينهما حول قضية معينة كالانتخابات أو الفساد في اليمن أو غيرها، أو جرى لقاء مع مواطن بدعوة شخصية من إحدى الشخصيات أو الجهات الأجنبية لغرض تبادل المعرفة وتوطيد العلاقات الأكاديمية مثلاً، وغير ذلك من صور العلاقات والتعاون المشروع بين المواطنين والمنظمات المحلية والأجانب، فإن المواطن اليمني، وخاصة إذا كان من المعارضين السياسيين، يمكن، إذا أراد القائمون على التجريم والعقاب الإيقاع به، أن يصير مرتكباً للجريمة المنصوص عليها بالمادة (128) من مشروع القانون ويساءل جنائياً ثم يحكم عليه بالإعدام، استناداً إلى النص القانوني المذكور.التعديل الثالث : يجب إيراد عبارة ((بسوء نية)) في النص التجريمي، وذلك لتحديد الطبيعة الإجرامية للفعل المحظور وطبيعة القصد الجنائي المشترط في هذه الجريمة الخطيرة التي عقوبتها الإعدام من ناحية، ولكي يتم استبعاد الاتصالات التي لا تنطوي على قصد الإضرار بالوطن.التعديل الرابع : تلغى كلمة ((فعلاً)) الواردة في نص المشروع، لأنها تزيد لا لزوم له، يخل بالبناء اللغوي الصحيح للنص القانوني.التعديل الخامس : وضع كلمة ((الدفاعي)) بدلاً عن ((الحربي))، لأن اليمن ليست دولة عسكرية محاربة للغير أو في وضع هجومي ضد الآخرين من دول الجوار وغيرها.التعديل السادس : شطب كلمة ((الدبلوماسية))، لأنها تنطوي تحت كلمة (السياسية) الواردة في ذات المادة.التعديل السابع : إيراد كلمة ((مصالح)) بدلاً من كلمة ((مركز))، لأن الأولى أشمل وأدق في التعبير عن المعنى، على أن يكون الاكتفاء بكلمة ((مركز)) فيما يخص ((الدفاعي)).وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن كلمة ((الحربي)) الوارد في المادة (128) مأخوذة من النص الألماني، أثناء الحكم النازي وخوض ألمانيا الحروب ضد غيرها، فكان أن وضعت السلطة الحاكمة في ألمانيا آنذاك، النص القانوني الذي يقضي بإعدام كل من أضر بمركزها الحربي على أي نحو كان، وذلك بغية صيانة أسرارها الحربية أثناء المعارك في الحرب العالمية الثانية.وحيث أن اليمن المعاصرة ليست هي ألمانيا أثناء الحرب، فإننا نقترح أن يكون نص المادة (128) الواردة في مشروع القانون كالتالي:((يعاقب بالإعدام أو بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة من ارتكب عمداً أحد الأفعال التالية:- العمل، بسوء نية، ضد الجمهورية لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو التجسس لصالحها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الدفاعي ومصالحها السياسية أو الاقتصادية.)).[c1]المــادة (129)التحريض والاتفاق الجنائي والشروع[/c][c1]النــص الحالــي[/c]((من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر)).[c1]النص بعد التعديل[/c]وافقت عليها اللجنة كما وردت في القانون النافذ.تضمن مشروع قانون العقوبات المعد بواسطة لجنة التقنين في مجلس النواب، والذي يراد له أن يكون بديلاً لقانون العقوبات النافذ، في عدد من مواده ومنها المادة (129)، العقاب في جرائم الدولة على مجرد التحضير متمثلاً في ما يسمى (الاتفاق الجنائي)، مما يوسع مجال التجريم ويجعل التحضير، بذاته، نشاطاً مجَرّماً ومعاقباً عليه، مع أن من مبادئ السياسة الجنائية عدم العقاب على المرحلة التحضيرية في الجرائم وإنما على الشروع في الجريمة.وطبقاً لنص المادة (129) من مشروع قانون العقوبات، وهي ذاتها الموجودة في القانون النافذ، فإن التقاء شخصين واتفاقهما على فساد الأوضاع السياسية في البلاد وتوحد رأيهما على ضرورة تغيير السلطة الحاكمة، وأنه لا بد، في سبيل ذلك، من أن يقوما بتوعية الناس بالفساد المستشري في البلاد حكاماً وحاكمين، قد يعتبر اتفاقاً جنائياً، حسب نص المادة (129) على ارتكاب إحدى جرائم أمن الدولة ويعاقب الفاعل، بناءً على ذلك، بالإعدام.ويزيد الطين بلة وجود السلاح الناري لدى الغالبية العظمى من سكان اليمن، مما يمكن أن يجعل ذلك وسيلة فعالة لتلفيق الاتهامات وذريعة خطيرة في اعتبار السلاح الموجود في حيازة شخص ما، قرينة قاطعة على التحضير لجريمة سياسية ضد الدولة، ومن ثم، إخضاع أي خصم سياسي، بناءً على ذلك، للمساءلة والعقاب.وهكذا يتضح من نص المادة (129) أنها تنطوي على مبالغة في العقاب تخالف السياسة التشريعية الجنائية في العالم الديمقراطي والمتقدم أجمع، كما أن النص الوارد بمشروع القانون يتعارض مع الأوضاع الاجتماعية في اليمن (التكوين القبلي)، ذلك أنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام بسبب مجرد الشروع في الجريمة والذي قد يكون عبارة عن تحضير فقط، وإنما أطلق عليه في اليمن، من باب المبالغة، وصف ((الشروع)).والمعلوم، بالضرورة، هو أن (الشروع) يعاقب عليه، دائماً، بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وهو ما أكدته المادة (19) من قانون العقوبات النافذ.إن العقاب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة، طبقاً لما ورد في المادة (129) من مشروع القانون، هو مخالفة للسياسة التشريعية الجنائية العالمية وانتهاك للمواثيق الدولية وفي مقدمتها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.وأخيراً لا بد من التنويه إلى أن معظم النصوص الخاصة بجرائم ما يسمى (أمن الدولة) الموجودة في قانون العقوبات النافذ، والتي وافقت عليها اللجنة كما هي أو عدلتها تعديلات طفيفة، وهي نصوص تعاقب بالإعدام على أفعال قد لا تعتبر جرائم، تم أخذها من (قانون صيانة الوطن) الذي كان نافذاً في جنوب اليمن قبل الوحدة، وذلك كثمرة من ثمار اللجنة القانونية التي كانت إحدى لجان الوحدة المشتركة بين الشمال والجنوب، أثناء مباحثات الوحدة قبل تحققها عام 1990م، ويمكن لمن أراد الاستزادة الاطلاع على القانون المذكور.[c1]المــادة (135)التحريض على عدم الانقياد للقوانين[/c][c1]النــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا أو حرض على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها)). [c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا أو حرض عامداً على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا دون وجه حق أو مبرر مشروع إلى عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها أو حرض على ذلك)).نورد فيما يلي أهم وجوه الاعتراض على نص المادة (135) من قانون العقوبات النافذ والتعديلات التي اقترحتها في مشروعها لجنة التقنين بمجلس النواب الموقر:الوجه الأول : كان اللازم إضافة قيد على النص يتمثل في عبارة ((بغير الطرق القانونية))، وذلك ليخرج من دائرة التجريم، من يطعن في صحة نص قانوني ويدعو إلى عدم العمل به، استعمالاً للحق الدستوري والقانوني في هذا المضمار.الوجه الثاني : من حيث الصياغة، نجد أن حرف الجر (على) سيكون متعلقاً بالفعـل المعطـوف (حـرض) والمعطوف عليه (دعا)، ومعلوم، لغة، أن الفعـل (دعـا) لا يتعلق بحرف الجر (على) ولا يناسبه، وإنما الحرف المناسب له هو (إلى)، لذلك فالصياغة السليمة للنص تكون كالتالي: ((.... كل من دعا إلى عدم تطبيق القوانين النافذة أو حرض على ذلك ....)).الوجه الثالث : ذكرت اللجنة أن إيراد كلمة ((عامداً)) في كثير من مواد مشروع التعديلات المقدم من قبلها، مبعثه أن العقاب في التحريض لا يكون إلا لمن تعمد فعل ذلك.والحقيقة أن من ((يدعو)) أو ((يحرض)) على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها، لا يكون إلا عامداً، إذ أن العمدية هنا مفترضة، ومن ثم، لا مسوغ لإضافة الكلمة، لأن ذلك تزيّد لا لزوم له في مضمار صياغة النصوص القانونية، بل إن من شأن إيراد الكلمة المذكورة في النص إثارة إشكالات في التطبيق، فيما يخص عبء إثبات العمد.وبالتالي فإننا نقترح أن يكون النص كما يلي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا دون وجه حق أو مبرر مشروع إلى عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها أو حرض على ذلك)).[c1]المــادة (136)إذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام[/c][c1]النــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو أي دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة)).[c1]النص بعد التعديل[/c]وافقت عليه (اللجنة) كما هو بالقانون النافذ.[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أذاع، بسوء نية، أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة وذلك لزعزعة الأمن العام أو نشر الرعب في المجتمع أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة)).والملاحظ على الكلمات والتعابير الواردة في نص المادة (136) من القانون النافذ والمشروع أيضاً، أنها واسعة الإطار اللغوي، كثيرة المعاني وغزيرة الدلالات، مما يجعل التجريم، بواسطتها، محيطاً دون شطآن، وهو ما لا يصح ولا يجوز.ومن الأمثلة الدالة على ذلك:المثال الأول : تحمل كلمة ((مغرضة)) الواردة في النص، معنى الغرض الذي استهدفه الفاعل ولو لم يكن إجرامياً، أي لم يكن مصحوباً بسوء النية.المثال الثاني : تتضمن عبارة ((دعاية مثيرة)) تجريم عدد لا حصر له من أنواع وألوان الدعاية السياسية وغيرها، حتى لو كانت مشروعة، إذ يكفي لتجريم صاحبها، أن تكون (مثيرة) وحسب، وأن يكون من شأنها (إلقاء الرعب بين الناس)، لو كان الرعب يُقصد به تحذيرهم من خطر داهم كمرض نقص المناعة (الإيدز).المثال الثالث : إن كلمة ((تكدير)) الواردة في النص القانوني، شاملة لكل أنواع المضايقة النفسية وغيرها، ولو كانت ضئيلة التأثير أو محدودة الأثر، وهذا من شأنه توسيع نطاق التجريم دون موجب وخلافاً للسياسة الشرعية الحكيمة.المثال الرابع : إن كلمة ((إلقاء)) لا تعني النشر، وإنما إحداث تأثير، ولو فردي، كما ينصرف مدلول كلمة ((الناس)) إلى عدد محدود منهم ولو كان شخصاً واحداً فحسب، وكل هذا تطرف في التجريم والعقاب غير جائز شرعاً ولا دستوراً.وأخيراً فإن كلمة ((قصد))، لا تكفي لاشتراط توافر (القصد الخاص) أي النية، فقد يكون المقصود بها هو القصد العام. ولذلك نقترح الصياغة التالية للمادة:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أذاع، بسوء نية، أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة وذلك لزعزعة الأمن العام أو نشر الرعب في المجتمع أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة)).[c1]المــادة (137)الحريـــق والتفجـــير[/c][c1]النــص الحالــي[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقاً أو أحدث انفجاراً في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له، متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا حصل الحريق أو الانفجار في مبنى مسكون أو محل آهل بجماعة من الناس أو في أحد المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تعمد إشعال حريق أو إحداث انفجار في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا حصل الحريق أو الانفجار في مبنى مسكون أو محل آهل بالناس أو في أحد المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة)).[c1]الملاحظـــة :[/c]يلاحظ أن اللجنة قد أخطأت في تقدير الحد الأدنى للعقوبة عند حدوث الانفجار أو الحريق في مبنى مسكون أو محل آهل بالناس أو مبنى أو منشأة ذات نفع عام بثلاث سنوات، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى معاقبة من شرع في ارتكاب الجريمة بالحبس خمس سنوات باعتبارها نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة، بينما يحكم على آخر بالحد الأدنى للجريمة تامة مع وجود الظرف المشدد وهو ثلاث سنوات، وبالتالي فإنه يجب رفع الحد للعقوبة إلى أكثر من خمس سنوات أو تخفيف الحد الأعلى إلى ثلاث سنوات ثم التنصيف في حالة الشروع، وذلك حتى لا تتفاوت أحكام القضاء في ذات الواقعة دون مسوغ.[c1]المــادتان (147 ، 148)تخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي(خيانة الموظف المسؤول)[/c][c1]النــص الحالــي[/c]المادة (147) :((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو صومعة للحبوب أو مستودعاً جمركياً أو مبنى أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي)).المادة (148) :((تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة)). [c1]النص بعد التعديل[/c]وافقت عليهما اللجنة كما وردتا في القانون النافذ، عدا وضع كلمة (بقصد) بديلاً عن كلمة (بنية) في المادتين.[c1]الاقـــتراح[/c]نرى إبقاء كلمة ((النية)) في النص القانوني النافذ وعدم حذفها.استبعدت لجنة التقنين في مجلس النواب، في مضمار تعديلاتها لقانون العقوبات النافذ، كلمة ((النية)) من المادة (147).المفروض، طبقاً لأصول التشريع الجنائي، أن تَحِل كلمة ((النية)) محل كلمة ((القصد))، وذلك حينما يراد بذلك ضرورة توافر (القصد الخاص) أي النية، لقيام الجريمة، وعدم الاكتفاء للتجريم والعقاب بـ (القصد) بمدلوله العام وحسب.ومعلوم أن كلمات النصوص التجريمية ذاتها، تنطوي على العمد في الجرائم العمدية، مما لا يجعل المشرع بحاجة لإيراد كلمة ((قصداً)) أو ((عمداً))، إلا عندما يكون أساس التجريم وشرطه هو توافر (النية) أي (القصد الخاص)، أو بتعبير آخر: فإن القصد العام في الجرائم العمدية يتضمنه النص التجريمي تلقائياً، فهو شرط لقيام الجريمة العمدية، بينما القصد الخاص أي النية لا بد من بيانه إذا كان لازماً لقيام الجريمة.ولذلك فقد أخطأت اللجنة باستبعاد كلمة (النية) وإحلال كلمة (القصد) محلها، لأن هذه ينصرف مدلولها إلى القصد العام أي مطلق (العمد)، وهو مستفاد من النص ذاته دون حاجة إلى التخصيص بشأنه، ولا يكون هذا لازماً إلا إذا كان المقصود به توافر النية أي القصد الخاص وليس العام.ويتضح مما أسلفنا بيانه أن كلمة ((النية)) أي (القصد الخاص) التي استبعدتها اللجنة من النص القانوني النافذ، أصح وأوفى في التعبير عن المعنى القانوني الذي أراده المشرع، كذلك تحديد جوهر النص التجريمي وأبعاده.وبناءً على ما سلف نرى إبقاء كلمة ((النية)) في النص القانوني النافذ وعدم حذفها.-------------------------------------------------------[c1]* أستاذ علوم القانون الجنائي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء المستشارالقانوني والمحامي أمام المحكمة العليا