مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخابات وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسؤولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي، ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ويكون ذلك كتابياً، ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهرياً أو مخفياً، وبصفةٍ عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.مادة (98) : تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحدٍ.مادة (133) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة :أولاً : من هدد أو استعمل القوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.ثانياً : كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.ثالثاً : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في آراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.رابعاً : من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97) من هذا القانون.خامساً : كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.سادساً : كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.سابعاً : من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزله من وظيفته.ثامناً : كل من خالف نص المادة (143) من الأحكام العامة منن هذا القانون.مادة (134) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من :أولاً : أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأية طريقة.ثانياً : أخل بحرية الانتخابات أو بنظامها باستعمال القوة أو التهديد.
توعية قانونية :
أخبار متعلقة