قوانين واتفاقيات
[c1]الحلقة الاولى [/c]1- الرضى بالزواج وعدم الاكراه. فعقد الزواج مثل سائر العقود التي يشترط الإسلام لصحتها رضى الطرفين، وولاية الأب أو الأخ لا تخول له الحق في اكراهها على الزواج بمن ترضاه. لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن).قالوا يارسول الله وكيف اذنها؟ قال ان شكت ولقد اشترط قانون الأحوال الشخصية في المادة (23) يشترط رضاء المرأة، ورضاء البكر سكوتها/ ورضا الثيب نطقها.[c1]والمادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية تنص:[/c](كل عقد بنى على اكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له)بل رتب الشرع والقانون على عضل ولي الأمر تزويج فتاته من هو أهل لها سقوط حقه في ولاية عقد النكاح ففي المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية الفقرة (2) إذا عضل ولي المرأة امره القاضي بتزويجها فإن امتنع امر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا عضلوا زوجها القاضي بكف ومهر مثلها.[c1]الحق في المهرجاء في المادة (33) من نفس القانون ما يتعلق بالمهر :[/c]1- فيلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً ما لا يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فاذا لم يسم أو يسمى تسمية غير صحيحة أو نسى ما سمى بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يتعدى بأي شرط مخالف، ويتضح من المادة أن المهر من أبرز حقوق الزوجة ولا يحق لأحد أن ينتزعه منها بغير رضاها.. وهي صاحبة الحق في أن تتصرف به كيفما شاءت ولا سلطان لأحد عليها في تصريف هذا الحق الشرعي.المادة (39): يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول إلى أن يسمى لها مهر ويسلم مالم يؤجل برضاها فاذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة المادة (34) من هذا القانون.تعطى هذه المادة المرأة حقاً مطلقاً في الامتناع من تمكين الرجل من الدخول بها إذا لم يدفع لها مهراً، ولها أن تمتنع من معاشرته إذا لم يسدد لها مهرها في الوقت الذي حددته على سبيل التأجيل.[c1]الحق في السكنالمادة (42) :[/c] يشترط في السكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن امثاله وعرق البلد وعدم مضارة الزوجة للزوج أن يسكن مع زوجته أولاده منها أو من غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان اسكانهم واجبا عليه بشرط:1- اتساع المسكن لسكانه وعدم مضارة الزوجة، وأن لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.2- لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد إلا إذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.3- يستفاد من هذه المادة أن واجب الزوج تجاه زوجته هو أن يوفر لها مسكنا مستقلا يحقق لها السكينة النفسية والجسدية ويجنبها كل ما من شأنه أن ينغص عليها.. وللزوج الحق في أن يسكن معها أبويه ومن يمثلون محارمه. وإذا اشترطت زوجته عليه شرطاً معيناً عند العقد كان لزاماً عليه الوفاء الكامل بما تعهد به وإذا كان مغايراً لرغبته وليس من حقه أن يجمع أكثر من زوجة في بيت واحد إلا إذا كان هناك قبول ورضا من جميع الزوجات بهذا الخيار ولزوجاته الحق في أي وقت طلب العيش في بيوت مستقلة.