عرض / محمد فؤاد يحتفل العالم اليوم بعيد المرأة العالمي وسط أصوات تنادي بعدم أحقية المرأة في العمل أو التعليم ، على الرغم من أن المرأة اليوم تخوض إلى جانب أخيها الرجل في صناعة التنمية والاقتصاد الوطني. وبلادنا تحت قيادة فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية تولي قضايا المرأة الاهتمام والرعاية ومنحت نسبة 15 % لتقليد المرأة المناصب العليا ، كما حفظت القوانين والتشريعات حقوق المرأة العاملة والتي تقف حائلا دون ظلمها وسلب حقوقها وفي هذا السياق نستعرض المواد والأطر القانونية التي تصب في مصلحة حقوق المرأة اليمنية العاملة كالتالي :[c1]الحماية القانونية للمرأة العاملة[/c]إن وجود تشريع عادل أمر في غاية الأهمية لتأمين مشاركة فاعلة من كافة شرائح المجتمع في العملية الاقتصادية والاجتماعية. التشريعات والقوانين اليمنية تنسجم مع هذا التوجه، وتقوم على قاعدة المساواة بين المواطنين (ذكوراً وإناثاً) في الحقوق والواجبات العامة. ونورد هنا المواد القانونية والدستورية والتأمينية، التي تؤكد أحقية المرأة في العمل والحماية الصحية وفي الضمان الاجتماعي. [c1]حق المرأة في العمل[/c]أعطى الدستور اليمني، وكذلك القوانين اليمنية المرأة الحق في العمل، كما هو الحال بالنسبة للرجل. وفيما يلي نبذة من النصوص المتعلقة بحق المرأة في العمل: - “ العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل. وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.” (الدستور اليمني، المادة رقم 29).
إمرأتان تعملان في مصنع
- “النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون” (الدستور اليمني، المادة 31). - “العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرض ضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العِرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة. وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني” (قانون العمل، المادة رقم 5). - “تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز، كما تحقق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والـتأمينات الاجتماعية ولا تعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل” (قانون العمل، المادة 42) . - “أن يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ”. (قانون الخدمة المدنية، المادة 12، فقرة ج) وهكذا نجد أن الدستور وقانون العمل و الخدمة المدنية قد حفظت جميعها للمرأة مركزها في العمل والتأهيل والتدريب والترقي سواء بسواء مع أخيها الرجل . ولكن تظل المشكلة في التطبيق بدليل الفجوة النوعية في مجال العمل والمشاركة الاقتصادية, الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود والمسؤولية المشتركة حتى تنال المرأة حقوقها المتساوية و تتمكن من المشاركة الفاعلة في التنمية. [c1]حق التنظيم النقابي[/c]أعطى “قانون العمل اليمني” و”قانون الخدمة المدنية” المرأة الحق كما للرجل في العمل النقابي، إذ ينص على أن: “ للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طواعية بغية الدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات، وللنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة... ولا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أيٍ عقوبة أخرى بحق ممثلي العمال في اللجان النقابية بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي وفقاً لهذا القانون وقانون تنظيم النقابات والنظم واللوائح المعتمدة لهما.” (قانون العمل/ المادة 151، قانون الخدمة المدنية/ المادة 126). وقد صادقت الحكومة اليمنية على الاتفاقية الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وعلى الاتفاقية رقم (98) والخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية. و هذه الحقوق القانونية أتاحت للمرأة التواجد في النقابات المهنية المختلفة لكنه يظل تواجداً غير كافٍ و ربما غير مؤثر بشكل كبير. ولا شك في أن العادات و التقاليد تشكل أهم المعوقات في عدم التحاقها بشكل مناسب في العمل النقابي و ربما قصور وعي المرأة وما إلى ذلك. [c1]الحقوق التأمينية للمرأة العاملة[/c]
المرأة العاملة في المصنع الغزل
ينظم قانون التأمينات والمعاشات التقاعدية مستحقات الموظف الذي تنتهي خدماته، بموجب كل حالة من حالات انتهاء الخدمة، كما يلي: حدد القانون حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي، وأعطى المرأة الحق بالإحالة إلى المعاش التقاعدي ببلوغها سن الخامسة والخمسين من عمرها، وإكمالها عشر سنوات من الخدمة الفعلية، بدون معاش كامل، وإذا بلغت خدمة المرأة خدمة فعلية (وهي خمسة وثلاثون عاما)، فلها الحق في التقاعد، مهما كان عمرهما بمعاش كامل، أما إذا أتمت المرأة عشرين سنة خدمة فعلية، فيمكنها أن تتقاعد بمعاش كامل عند بلوغها سن السادسة والأربعين من العمر. (قانون التأمينات والمعاشات رقم 25/ المادة رقم 19). “ إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل، فعلى جهة العمل القيام بالإجراءات التالية: أن تقدم الإسعافات الأولية للمؤمن عليه المصاب، أن تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فوراً إلى مكان العلاج المناسب، أن تجري التحقيق في الإصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة مبيناً ظروف الإصابة بالتفصيل وإثبات قول الشهود، وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك على أن يوضح التحقيق ما إذا كانت الإصابة نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود، وترسل نسخة من التقرير إلى الهيئة خلال أسبوع على الأكثر ويجوز للهيئة إجراء التحقيق في إصابة العمل وظروفها.” (قانون التأمينات والمعاشات، المادة رقم32). “ يمول الـتأمين الصحي من الموارد التالية: الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل من إجمالي الأجور الأساسية للمؤمن عليهم لديها وتورد شهرياً للصندوق، ربح استثمار هذه الأموال.” (قانون التأمينات والمعاشات، المادة رقم 40) . - “ تصرف مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين عنه إذا لم يكن قد استلمها أو انتفع بها وتوزع عليهم بالتساوي” (قانون التأمينات والمعاشات، المادة 41) . وفي إطار اهتمام الحكومة بتوسيع مظلة الخدمات التأمينية للعاملين والعاملات في القطاع الخاص جاء إنشاء “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” وفروعها في المحافظات. بالرغم أن الجمهورية اليمنية بدأت تؤمن حياة العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة منذ عام 1980م، والقطاع الخاص في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، إلا أنها لم تغط جميع العاملين وجميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية بالنسبة للعمالة غير المنظمة. وتتوافق الحقوق التأمينية في المجتمع اليمني مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادقت اليمن عليه.