إعداد / أحمد عبد الله قاسمنص الفصل الثاني من القانون رقم 13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء حول حق الانتخاب :[c1]* مادة (3) : [/c]يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً.[c1]* مادة (4) - (أ) :[/c]يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي، وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه.[c1]* (ب) :[/c]يجوز للناخب أن يغيّر موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية، وعليه في حالة تغييره، أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية، وعليها إدراج اسمه في جداولها إذا توافرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك، لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها، وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة (13) من هذا القانون، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله، ما لم يكن قد مضى ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.[c1]* (ج) :[/c]ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديهم بحكم انتقال الموطن، وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العَلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل، وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.[c1]* (د) :[/c]أي ناخبٍ تعمّد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الأحكام الجزائية.[c1]* (هـ) :[/c]لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معيّن، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.[c1]* مادة (5) :[/c]لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية اليمنية دائرة انتخابية واحدة، ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع، وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق.[c1]* مادة (6) (أ) :[/c]يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أية سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.[c1]* (ب) :[/c]لا يجوز إجراء أي انتخاب في أية سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.[c1]* مادة (7) :[/c]تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهم عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.[c1]* مادة (8) : [/c]لكل ناخبٍ صوتٌ واحدٌ ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
حق الانتخاب
أخبار متعلقة