قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار
صنعاء / سبأ:صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.ونصت المادة الأخيرة من هذا القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نصه :-قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 /11 /2011م،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(5) لسنة 2013م بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 11 ) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم(41)لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 2 )لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور وعلى وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.[c1]( قـــــرر )الفصل الأولالتسمية والتعاريفر[/c]مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل).مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية ، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:الهيئة: الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنشأة بموجب أحكام هذا القرار .هيئة الرئاسة: هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.لجنة الصياغة: لجنة صياغة الدستور.الأمانة العامة : الأمانة العامة للهيئة.[c1]الفصل الثانيالإنشاء والمهام والاختصاصات[/c]مادة (3): 1 - تنشأ بمقتضى هذا القرار هيئة وطنية تسمى (الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل).2 - تتشكل الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد ( 82)عضوا على ان يراعى في تشكيلها ما يلي:أ. تمثيل كافة المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.ب. أن يمثل الجنوب بنسبة 50 % من قوام الهيئة .ج. أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30 % من قوام الهيئةد. أن لا تقل نسبة تمثيل الشباب عن 20 % من قوام الهيئة3 - يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية .4 - في حال ما إذا ثبت بان أي من أعضاء الهيئة غير قادر على الأداء أو غير راغب في العمل بالهيئة أو في حال فصله يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عضو جديد بدلا منه خلال أسبوع واحد.مادة (4) على أعضاء الهيئة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعات عمل أو لجان فرعية يمكن أن تقوم رئاسة الهيئة بتوزيعهم عليها .وإذا ما تعذر على أي عضو من الأعضاء الحضور وجب عليه إرسال عذر مسبب للرئيس أو احد نائبيه . وإذا ما تغيب العضو لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول يجب على رئاسة الهيئة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية لاستبدال العضو المعني ، ويحق لرئيس الجمهورية اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً في حق ذلك العضو.مادة (5) العضوية في الهيئة طوعية لا يتقاضى عنها العضو أي مقابل مادي أو امتيازات أخرى.مادة (6) تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:1 - الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الأقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية.2 - المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار.3 - الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال:أ. الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الأداء فيها .ب. بذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية أو المساعدة في إعداد خطط تنفيذية .ج. متابعة تنفيذ أي خطط عمل أعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية .4 - رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات أو معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك .[c1]الفصل الثالثآلية عمل الهيئة[/c]مادة (7) تكون آلية عمل الهيئة على النحو التالي:1 - يتوجب على الهيئة أن تلتئم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها .2 - تقوم الهيئة في أول اجتماع لها بتسمية ثمانية من بين أعضائها لهيئة الرئاسة بالإضافة لرئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) وتقوم هيئة الرئاسة في أول اجتماع لها بتسمية نائبين للرئيس ومقرر.3 - تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر ، وكلما استدعت الحاجة لذلك وبحسب ما تمليه طبيعة أعمال الهيئة ، كما يجب أن تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر وكلما استدعت الحاجة ذلك .4 - يتحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعات الهيئة بحضور ثلثي أعضائها ويتناقص للنصف زائداً واحد في الدعوة الثانية للاجتماع في حال عدم تحقق النصاب في المرة الأولى .5 - يتوجب على الهيئة أن تسعى في جميع الأوقات إلى اتخاذ قراراتها ذات الطبيعية الموضوعية بالتوافق وفي حال توصل رئيس الاجتماع لقناعة باستحالة التوافق ، يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين وفي حال عدم تحقق نسبة التصويت المطلوبة يتم الرفع بالموضوع محل الخلاف مرفقاً به وجهات النظر المختلفة إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزماً للجميع .6 - تتخذ قرارات الهيئة في أية موضوعات ذات طبيعة إجرائية بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين (النصف زائداً واحد).7 - للهيئة تشكيل مجموعات أو لجان فرعية من بين أعضائها للقيام بمهام محددة .8 - على الهيئة أن تشكل لجان تنسيق مساعدة لها في المحافظات من بين الأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما يحقق المزيد من الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والترويج لها تمهيداً للاستفتاء على الدستور .9 - لايجوز لأي عضو أن يكلف من ينوب عنه لحضور الاجتماعات العامة للهيئة ،ويحق فقط لأعضاء هيئة الرئاسة وفي الحالات الطارئة تكليف من ينوب عنهم مؤقتاً لحضور اجتماعات هيئة الرئاسة وذلك بعد الاستئذان خطياً من رئيس الجمهورية .مادة (8) تعمل الأمانة العامة للحوار الوطني الشامل كأمانة عامة للهيئة بالإضافة للجنة الصياغة وتعمل على توفير كافة إشكال الدعم الفني واللوجستي ومسئولية الجانب الإعلامي للهيئة .مادة (9) يتوجب حضور أمين عام الأمانة العامة أو من ينوبه كافة اجتماعات هيئة الرئاسة دون أن يكون له حق التصويت ، بغرض التنسيق مع الأمانة العامة للقيام بتنفيذ كافة المهام المحددة في هذا القرار وبقية القرارات ذات العلاقة .مادة (10) يتوجب على الهيئة إعداد الخطط والبرامج المنفذة لأعمالها.[c1]الفصل الرابعالمشاورات العامة وإقرار مسودة الدستور[/c]مادة (11) عند استكمال لجنة الصياغة لمسودة الدستور يحيل رئيس اللجنة نسخة معتمدة من المسودة إلى الهيئة عبر هيئة الرئاسة لتقييم مدى توافقها مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع تقرير بذلك .مادة (12) عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الأمانة العامة فوراً بإطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع الملاحظات عليها من المواطنين ، ويتوجب على أعضاء لجنة الصياغة وأعضاء الهيئة أن يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الإعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية .مادة (13) على الهيئة تسليم تقرير حول المسودة إلى لجنة الصياغة في تاريخ تحدده هذه اللجنة بعد التشاور مع الهيئة .أ- إذا رأت الهيئة أن هناك جوانب معينة من المسودة لاتنسجم بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فيتعين عليها تقديم توصيات مناسبة في تقريرها المقدم لجنة الصياغة.ب- يحق للهيئة الدخول في نقاشات مع لجنة الصياغة حول المسودة اثناء مرحلة المشاورات العامة ويتم ذلك من خلال التنسيق بين رئاستيهما.مادة (14) بعد مراجعة مسودة الدستور وفقاً لنتائج حملة التشاورات العامة وتقرير الهيئة تسلم لجنة الصياغة مسودة الدستور النهائية إلى الهيئة ،وإذا توصلت الهيئة إلى قناعة بان المسودة النهائية تنسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فعليها تسليم المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة .أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية لا تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة إضافية ، وبعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة الصياغة على رئاسة الهيئة تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة الصياغة بحلوله تقديم النسخة المراجعة .مادة (15) عند استلام الهيئة للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور فعليها أن ترفعها فوراً إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.مادة (16) في حال عدم اتفاق أعضاء الهيئة حول مسودة الدستور أو المسودة النهائية للدستور أو حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة حسب آليات اتخاذ القرار المعمولة به فيها ، ترفع الهيئة الأمر إلى رئيس الجمهورية للبت فيه واتخاذ قرار نهائي ملزم .[c1]الفصل الخامسأحكام ختامية[/c]مادة (17) يتوجب على الهيئة العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وان يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته ،والالتزام بكافة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولايجوز بأي حال من الأحوال في هذا الإطار أن يتدخلوا بشكل مباشر في أعمال الأجهزة التنفيذية للدولة بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار.مادة (18) تصبح الهيئة منحلة مباشرة بعد إجراء الانتخابات العامة .مادة (19) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.