كرسي النقيب بين فتوتين !!
تحقيق / عماد محمد عبدالله تعيش صاحبة الجلالة " السلطة الرابعة - نقابة الصحفيين اليمنيين" حمى الترشح لمنصب نقيب الصحفيين في ظل خلاف شديد، حول المادة " 11" الفقرة " ب" وهناك فتاوى قانونية لها وجهان مختلفان هناك من يرى ان شرط من يتقدم لمنصب نقيب الصحفيين ان يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً على الاقل كعضو عامل بالنقابة ... وهو شرط لايعتد به بسبب ان القيد الأول في السجل الجديد قد بدأ العمل به من عام 1999م وبهذا تكون الفترة الزمنية لم تصل الى خمسة عشر عاماً حتى عامنا هذا 2006م... وهناك رأي آخر يقول ان المادة (11) الفقرة (ب) ملزم كل من يتقدم للترشح بحسب النظام الداخلي الذي أقره المؤتمر العام الثاني.وهناك من يقول انه لايجوز ان يتقدم للترشح لمنصب النقيب وخبرته في المجال الصحافي قصيرة فلايعقل ان يلتقي مرشح صاحب تجربة وخبرة طويلة بصحافي عمره الصحافي قليل فهي مفارقة في رأي الكثير..والجدير ذكره هنا ان المادة " 11" الفقرة " ب" تم تجميدها او عدم التعامل بها في المؤتمر العام الثالث ما اوجد سابقة جديدة في عملية انتخاب نقيب الصحفيين اليمنيين وبهذا يكون المؤتمر السابق كرس عرفا يعتد به.. ونحن بدورنا نترك الباب مفتوحاً للنقاش بين اوساط الصحفيين ليقولوا كلمتهم قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي لانتخاب نقيب الصحفيين ..[c1]كنا نتفاءل[/c]يتواصل تحقيقنا مع الاعلاميين حول شغل منصب نقيب الصحفيين نتيجة لإستقالة نقيب الصحفيين ... ونحن بدورنا حرصنا على اللقاء بالمرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين اليمنيين بالمؤتمر العام الثالث الاعلامي الاخ / حمود منصر - مراسل قناة العربية ..والذي قال : بالنسبة للقيادة الحالية التي اسفرت عنها انتخابات المؤتمر العام الثالث هي قيادة كنا نتفاءل بها خيراً لكنها ولدت مأزومة وبالتالي كان في كثير من القضايا المطروحة امامها لانجازها لمصلحة الصحفيين وتطوير العمل النقابي ولكن للأسف الشديد انقضى عامان في خلافات داخلية فكانت نتيجتها استقالة النقيب في توقيت خطير جداً .. أي توقيت كان يفترض على أعضاء مجلس النقابة والنقيب او الاحرى كان على النقيب ان يساعد الاسرة الصحفية على لملمة وتوحيد صفوفها لمتابعة مشروع قانون الصحافة المطروح حالياً امام مجلس الشورى وايضاً هناك قضايا اخرى على سبيل المثال وليس الحصر : قضية معالجة اوضاع الصحفيين من خلال الوصول الى كادر معين اي توصيف يتناسب واوضاع مهنة الصحافة في اطار استراتيجية الاجور وهذا لم يتم في الوقت الذي تم لفئة مهنية اخرى ... واعتقد ان هذا الامر انتكاسة.[c1]مؤتمر ليس عادياً[/c]ويضيف مما لاشك فيه ان انعقاد هذا المؤتمر ليس عادياً ولكنه استثنائي حيث كنا ننتظر من هذا المؤتمر الاستثنائي ان يكون بمثابة خطة تصحيحية للنقابة لكن بما ان: الانتخابات تقتصر على انتخاب نقيب للصحفيين فانا اعتبره بمثابة توقيع وان ابدى الزملاء في مجلس النقابة قدراًمن الاستعداد للإنسجام مع اي من المرشحين ويبدو انهم ينظرون الى بعض الاشخاص بانهم اوفر حظاً من غيرهم.كما اتمنى ان لاتكون هناك صفقة لتنويم النقابة خلال الفترة القادمة .. خاصة وان الصحافة تواجه تحديات كثيرة.. فالمسألة اننا نريد قيادة تستطيع ان ترتقي بالمهنة وان تعيد للصحفيين اعتبارهم بين كافة المهنيين العاملين في اطار هذا المجتمع.. لآن هناك تصنيف للصحفيين لازال قائماً مثل صحافي معارض وصحافي مستقل وصحافي حكومي وبالتالي هذا التشتيت للصحفيين خلق تغيرات لانتهاك حقوق الصحفيين لانتقاص حقوقهم المادية وايضاً القيمة المعنوية للصحافة في المجتمع رغم الجهد والاهمية التي تقوم بها الصحافة الا ان الصحافي لاتزال قيمته في المجتمع ضئيلة.[c1]وقوف جاد[/c]ويستمر حمود منصر في حديثه.. اعتقد ان المؤتمر القادم اي المؤتمر العام الرابع العادي هو الذي نريد ان يكون مؤتمراً يقف وقفة جادة امام تقييم عمل النقابة وقيادتها سواءً بالانتخابات التكميلية او الذي قبلها بحيث الاسرة الصحفية تقيم اداءها من خلال النقابة تقييماً سليماً مقارنة بالأطباء والمحامين والصيادلة وكذلك المعلمين الذين لهم صدى مهني اقوى من صدى الصحفيين ... مهنياً الصحفييون اصداءهم في ممارسة المهنة ليس في الجانب النقابي..[c1]كثرة عدد المترشحين[/c]طبعاً ادت استقالة نقيب الصحفيين الى فراغ في منصب النقيب وهنا يتطلب الامر .. وبحسب النظام الداخلي لنقابة الصحفيين اليمنيين الذي اقر في المؤتمر العام الثاني لنقابة الصحفيين اليمنيين في الفترة من 15-18 / مارس / 1999م بصنعاء .. الاحتكام الى المادة "13" من الفصل الخامس والتي تنص على : في حالة خلو منصب النقيب بسبب الاستقالة او اي سبب من الاسباب تجرى انتخابات عامة جديدة من قبل الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد خلال ثلاثة اشهر من خلو المنصب ويقوم الوكيل الاول باعمال واختصاصات النقيب خلال هذه المدة من خلو منصب النقيب .. ويكمل النقيب الجديد المدة المتبقية لدورة انتخاب النقيب الذي خلا منصبه..وقد التقينا بالصحفي/ عيدي المنيفي والذي حدثنا بحرص وشفافية حيث قال : ما يلفت في الترشح لمنصب النقيب هو كثرة عدد المتقدمين لمنصب النقيب بغض النظر عن الشروط التي تنطبق على المترشحين من عدمها .. فعملية الترشح هي حق لكل صحفي يرى نفسه قادراً على شغل منصب النقيب.ويتوقف عيدي هنا ويقول: ان مسالة الترشح الى منصب النقيب ليست مسألة عشوائية لكل من حصل على عضوية عاملة .. بل الامر يتطلب ادراك اهمية وحيوية هذا المنصب.ويضيف انه لدية ملاحظات على بعض الزملاء الذين تقدموا بطلبات لترشيح انفسهم لمنصب نقيب الصحفيين اليمنيين ... وبرأي الشخصي ان هذا المنصب يحتاج الى قيادي يتمتع بخبرة طويلة في العمل الصحفي ويحتاج الى شخص قد عاصر الحياة وايضاً لديه القدرة على أن يعطي الكثير للصحفيين .. وبالتالي اقناعهم بانه قادر على العمل والعطاء بما يحقق طموحات الصحفيين في جميع المجالات..ولكن اكد ان عملية الترشح بشكل عام هو حق لكل صحافي منتسب للنقابة .. برغم ان هناك مادة في النظام الداخلي للنقابة المادة "11" الفقرة " ب" تنص يشترط في من يتقدم لمنصب النقيب ان يكون قد امضى خمسة عشر عاماً على الاقل كعضو عامل بالنقابة ... ولكن بحسب علمي قد تم تجميد وإسقاط هذه المادة من النظام الداخلي ولم يتعامل معها في المؤتمر العام الثالث وبهذا الاجراء تم تكريس حالة عرفية جديدة تضع الانتخابات القادمة امام تحول صعب يجب الوقوف امام هذه الحالة ومسؤولية .. إذاً اصبح في هذا الوضع القائم الاستثنائي ان لكل عضو عامل الحق بالترشح لمنصب نقيب الصحفيين بغض النظر على مدة حصوله على بطاقة العضوية العاملة..وهنا بالتالي يضعنا امام مسألة هامة نتيجة لتجميد المادة "13" الفقرة" ب" وهي ان هناك اعضاء بالنقابة لديهم تاريخ كبير في المجال الصحافي وهم يعملون منذ فترة طويلة وتدرجوا في مناصب عديدة.. سوف يواجهون اعضاء خبرتهم صغيرة وانخرطوا في العمل الصحافي كاعضاء بالنقابة منذ فترة قصير..[c1] الانتخابات على الابواب[/c]ويستمر المنيفي في حديثه عن عملية الترشح لمنصب النقيب .. على اية حال الانتخابات على الابواب ويفترض ان تكون حرة ونزيهة بحيث يشارك فيها كل صحافي عضو في النقابة وعليه ان يعرف ماذا يريد عندما يختار مرشح منصب النقيب لآن عملية الاختيار هامة وسوف تحدد مسار النقابة في المرحلة القادمة على كل صحافي ان يدقق في عملية الاختيار والله الموفق.كما ادعو النقيب الذي سيوفقه الحظ ويفوز بمنصب النقيب على العمل بكل جهد لتحقيق مطالب الصحفيين على اعتبار انهم يعلقون امالهم على النقيب الجديد والدفاع عن كل حقوقهم في حصولهم على الكادر الصحافي بما يلبي كل طموحاتهم .. وكذلك العمل على انشاء فروع للنقابة في المحافظات واسترجاع فرع عدن حتى يتمكن زملاؤنا الصحفيون من ممارسة مهامهم في اطار مقر النقابة .. والعمل ايضاً على انشاء كيانات او فروع مصغرة تعمل في اطار كل مؤسسة اعلامية سواء اكانت حكومية او غير حكومية لحل كل القضايا المتعلقة بالصحفيين ..وهناك مطلب هام اتمنى ان يحظى باهتمام النقيب الجديد وهي مسألة حقوق الصحفيين العاملين في بعض الجهات التي لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن وهي معلقة.[c1]نزولاً لمقتضى الضرورة[/c]اما في مايخص الفتوة الصادرة من قبل المستشار القانوني المحامي/ نبيل اسماعيل المحمدي حول الفقرة " ب" من المادة "11" من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين اليمنيين : يشترط في من يتقدم لمنصب النقيب ان يكون قد امضى خمسة عشر عاماً على الاقل كعضو عامل بالنقابة وخمس سنوات لمن يتقدم لعضوية المجلس .. وهو عبارة عن حكم فرعي مناهض لمقتضى الاصل وعلى النحو الذي يجعل منه جديراً بالنقيب وحقيقياً باعادة النظر.. بيد ان المستوى النقابي الذي يتوافر على الصلاحية المتطلبة للنهوض بهذا الاجراء - الغاء الزمني بنص المادة " 11" من النظام الداخلي- هو الجمعية العمومية المنعقدة استثنائياً .ويرتكز المحامي على فتوى على نص المادة "34" مجلس النقابة ملزم بتنفيذ مواد واحكام هذا النظام تنفيذاً تاماً اعتباراً من تاريخ انتهاء أعمال المؤتمر العام الثاني للنقابة وبناء عليه تعلق كامل العضوية في نقابة الصحفيين اليمنيين ليفتح باب التسجيل العضوية للنقابة من جديد على الاسس التي تضمنها هذا النظام اعتباراً من تاريخة.وبما ان مقتضى هذا النص يتمثل في اسقاط ما كان قد تقدم عليه من زمن مستغرق ٍ بالنسبة للعضوية العاملة في النقابة واعتبار القيد في السجل الجديد للعضوية هو الاجراء المكسب للعضوية فان التاريخ الذي تم فيه اجراء القيد الاول في هذا السجل هو عبارة عن مفتتح لسريان الزمن المستغرق في العضوية قد تم في عام 1999م وان العام الذي نحن فيه هو عام 2006م فان الامد الزمني المشترط بالنص الآنف ذكره للترشح لموقع النقيب لم يستغرق بعد .. وهو الامر الذي يتعذر معه على مجلس النقابة الاعتداد بهذا الشرط في خصوص مايتلقاه من طلبات الترشح لموقع النقيب بالنسبة للدورة الانتخابية المقرر عقدها استثنائياً بتاريخ 2006/6/25م.وعليه ونزولاً على مقتضى الضرورة القائمة في الواقع يتحتم علينا التقرير بلزوم اهمال الشرط المقرر بالفقرة " ب" من نص المادة "11" من النظام الداخلي للنقابة وذلك بالنسبة لكافة طلبات الترشح لموقع النقيب في نطاق الدورة الاستثنائية الآنف ذكرها.[c1]الرأي المعاكس[/c]ومن جانب آخر يرفض المحامي / محمد ناجي علاو- رئيس مؤسسة علاو للمحاماة هذه الفتوى ويقول / من المعروف ان لائحة النقابة التي تعتبر بمثابة الدستور الملزم لاعضاء الجمعية العمومية الذين اقروا هذه النظام الداخلي ... وبالتالي فهو ملزم بكل ماجاء في نصوصها ولايجوز ولايملكة لأحد الخروج عن حكم النص.. الا بتعديل له بالطريقة التي نشأ بها ويوضح ان يكون التعديل بالفقرة "ب" المادة "11" لشرط لمدة بالنقصان او الزيادة او الالغاء هو حق للجمعية العمومية.. او اذا مانشأ نزاع بشأنها فيتم هنا اللجؤ الى القضاء للنظر فيه فان الحكم القضائي يعدل النص وبالتالي لاتعدل النصوص بفتاوى بغض النظر ممن افتى بتلك الفتوى، معتبراً ان نقابة الصحفيين اليمنيين نقابة منشأة من قبل الوحدة اليمنية في الشطرين سابقاً حيث توحدت النقابة مع قيام الوحدة المباركة ولاشك ان المدة مكتسبة بحسب القيد والتسجيل في النقابة لما قبل 1999م وإعادة تنقيح القيد في 1999م لايعني الغاء الحقوق للاعضاء الذين كانوا مسجلين في سجلات النقابة قبل ذلك فهي حقوق مكتسبة لايملك احد الغاءها ، منوهاً عندما نشأت هذه اللائحة ونص فيها على المادة التسجيل في 1999م نشأ معها نص شرط " 15" سنة لمن يرغب في الترشيح لمنصب النقيب ولاشك ان الجمعية العمومية كانت تدرك ذلك ولاتناقض بين هذا وذاك ويقول المحامي / علاو لقد لاحظت عند قراءة فتوى الزميل المحامي / نبيل المحمدي - المستشار القانوني للنقابة انه استند الى انه لايجوز التصنيف لاعضاء النقابة بحيث تتفاوت حقوقهم في الترشيح ويتم بذلك حرمان من يرغب في الترشح لمنصب النقيب اذا لم يمضي " 15" سنة على عضويته في النقابة.. واعتبر هذا النص فيه تصنيف يحدث تمييزاً بين اعضاء الجمعية العمومية واجتهاد الزميل المحامي مردود عليه بان مثل هكذا تصنيفات موجودة في دساتير الدول ومنها دستور الجمهورية اليمنية فهو يشترط سناً معيناً لمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بـ "40" عاماً.. وسناً معين لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب.وإذا أخذنا برأي الزميل المحامي الذي فسرها بفتوى يعطي مفهوماً بان هناك تمييز في المواطنة باعتبار ان النص الدستوري يقول " ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات " ولاتضارب في شرط العمر ونص المساواة في الحقوق ذلك ان بعض الوظائف والاعمال تقتضي مضي مدة من العمر والخبرة او المؤهل.وبالتالي فمنصب النقيب منصب هام وهو بحاجة الى مثل هذا الزمن الذي نصت عليه الفقرة "ب" من المادة "11" من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين اليمنيين الذي اقراته الجمعية العمومية للنقابة برضائهم واختيارهم حتى يعطي العطاء المهني من خلال موقعه كنقيب متسلح بهذا المدة الزمنية وهو امر..لاغضاضة فيه ولا انتقاص من حقوق اعضاء الجمعية العمومية الذي لم تمضي على عضويتهم "1 عاماً.