خلال 60 يوماً
صنعاء / سبأ:قررت وزارة الصناعة والتجارة الزام جميع تجار الجملة والمستوردين والمصنعين والمنتجين المحليين للسلع الاساسية والمواد الغذائية بوضع سعر البيع للمستهلك على منتجاتهم في أماكن ظاهرة وواضحة الى جانب البيانات الايضاحية وباللغة العربية وبحيث يكون السعر بلون ثابت غير قابل للمحو وسهل القراءة. وأجاز القرار الوزاري الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل, استخدام لغة أجنبية بجانب اللغة العربية. كما ألزم القرار التجار بالتقيد بتطبيق نظام التعبئة للمواد الغذائية الأساسية بأوزان محددة (50) كيلوجراماً، (25) كيلو جراماً، (10) كيلو جرامات كاملة غير منقوصة. وحدد القرار مدة ستين يوما من تاريخ صدور القرار لتنفيذ ماجاء به, منبها إلى أن من يخالف ذلك ستطبق عليه عقوبة الغش المنصوص عليها في القوانين النافذة. وأوضح مدير عام التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة محمد فرج بن عزون لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذا القرار يستهدف محاصرة الممارسات غير المشروعة ومنع التلاعب فى تداول وأسعار السلع الاساسية والمواد الغذائية فى إطار سلسلة الإجراءات التى تنفذها وزارة الصناعة والتجارة لضبط الأسواق وتنظيم عملية التداول والبيع.. منوها إلى أن القرار يستهدف كذلك الإفصاح عن سعر العبوة للمستهلك وإلزام البائع بالسعر المعلن مما يؤدى الى تداول كل الكميات المطروحة فى السوق بالأسعار المعلنة، وبما من شانه القضاء نهائياً على بعض الممارسات غير المشروعة والتلاعب فى تداول وأسعار السلع الاساسية والمواد الغذائية. وقال بن عزون" هذا القرار يأتى فى إطار المنظومة المتكاملة التى تنفذها الوزارة حالياً لتحديث وتطوير اجراءا ت ضبط الأسواق ووضع الضوابط اللازمة للقضاء على فوضى الأسواق العشوائية وتجارة الأرصفة لحماية المستهلك".. مؤكدا أن أجهزة الرقابة فى قطاع التجارة ستعمل على إتخاذ كل الإجراءات لضمان حصول المستهلك على السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة. وذكر مدير عام التجارة الداخلية ان القانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية نص على عدد من العقوبات بحق المخالفين. وقال:" نصت المادة 13 من الفصل الخامس الخاص بالعقـــــــوبات بالقانون على كل من عرض أو باع بضائع فاسدة أو تالفة أو انتهت فترة صلاحية استخدامها أولا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، مع الحكم بإتلاف تلك البضائع، كما نصت المادة(14) على معاقبة كل من قام بإخفاء السلع بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع، وفي المادة (15) يعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس لمدة ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل من امتنع عن منح فواتير البيع من تجار الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال"