صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون التعليم العالي.و تضمن مشروع القانون سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف ومبادئ التعليم العالي وأهدافه ومؤسسات التعليم العالي والشئون التنظيمية والرقابية والاستثمار في التعليم العالي والمحظورات والعقوبات كما تضمن أحكاماً ختامية .وتشير مواد القانون الى ان تنشأ مؤسسات التعليم العالي الحكومية بقرار جمهوري وتخضع لأحكام هذا القانون وينظمها القانون الخاص بها ومؤسسات التعليم العالي الأهلية تنشأ بترخيص نهائي يصدر بقرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس الأعلى ، وتخضع لأحكام هذا القانون وينظمها القانون الخاص بها، وتصنف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حيث مستوى وتنوع البرامج التي تقدمها إلى الجامعة والكلية الجامعية والمعهد العالي وأي مؤسسة تعنى بالتعليم العالي وفقاً لقرار إنشائها.وأكدت مواد القانون ان اللغة العربية هي لغة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، ولمجالس المؤسسات أن تقرر استعمال لغة أخرى للتدريس في التخصصات التي تتطلب ذلك.وتبين مواد واحكام القانون أن يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار جمهوري بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وعرض الوزير ، ويختار من بين ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يرشحهم مجلس الأمناء.ويشترط في رئيس الجامعة الحكومية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه ومرتبة الأستاذية مع عشر سنوات خبرة في العمل الأكاديمي والإداري في جامعة معتمدة بعد الدكتوراه. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]